المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ب) الشهادة: معناها، حجيتها، أركانها وشروطها: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل التاسع إجارة الوقف

- ‌المبحث الأول تعريفات ومصطلحات

- ‌أولًا: الحكر أو الاستحكار:

- ‌ثانيًا: الإجارة الطويلة:

- ‌ثالثًا: عقد الإجارتين:

- ‌رابعًا: الكَدِك:

- ‌خامسًا: الكردار:

- ‌سادسًا: مشد المسكة:

- ‌سابعًا: المرصد:

- ‌ثامنًا: الخلو:

- ‌المبحث الثاني من يملك حق تأجير الوقف

- ‌أولًا: ولاية تأجير الوقف:

- ‌ثانيًا: ولاية القاضي في تأجير الوقف:

- ‌ثالثا: عزل القاضي للناظر:

- ‌رابعًا: تأجير الموقوف عليه للوقف:

- ‌أ) إذا أجر الموقوف عليه ما لم يصح له إجارته:

- ‌ب) إذا لم يكن هناك نص من الواقف:

- ‌ج) في حالة ما إذا كان هناك شرط من الواقف بعدم تأجير الناظر للوقف أو جزء منه:

- ‌المبحث الثالث الطرف المستأجر في عقد إجارة الوقف

- ‌المبحث الرابع المدة في إجارة الوقف

- ‌المسألة الأولى: إذا تم تقييد إجارة الوقف بمدة زمنية

- ‌المسألة الثانية: إذا لم يحدد الواقف مدة معينة لتأجير الوقف إهمالًا

- ‌أولًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيًا: المذهب المالكي:

- ‌ثالثًا: المذهب الشافعي:

- ‌رابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌خامسًا: المذهب الزيدي:

- ‌سادسًا: المذهب الإمامي:

- ‌سابعًا: المذهب الإباضي:

- ‌المسألة الثالثة: الإجارة الطويلة

- ‌أولًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيًا: المذهب المالكي:

- ‌ثالثًا: المذهب الشافعي:

- ‌رابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌خامسًا: المذهب الزيدي:

- ‌سادسًا: المذهب الإمامي:

- ‌سابعًا: المذهب الإباضي:

- ‌المسألة الرابعة: الإجارة بأجرتين

- ‌المسألة الخامسة: الإجارة المنتهية بالتمليك

- ‌المبحث الخامس أجرة الوقف

- ‌أولًا: حكم إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل (الغبن الفاحش):

- ‌ثانيًا: مسألة تغيير الأسعار بعد إبرام عقد الإجارة:

- ‌أ) إذا كان التغيير بنقصان الأجرة:

- ‌ب) إذا كان التغيير بزيادة الأجرة:

- ‌المبحث السادس انتهاء عقد إجارة الوقف

- ‌المسألة الأولى: أسباب انتهاء عقد إجارة الوقف

- ‌السبب الأول: السبب الطبيعي:

- ‌السبب الثاني: السبب التعاقدي:

- ‌المسألة الثانية: الأثر المترتب على انتهاء عقد إجارة الوقف

- ‌1 - مذهب الحنفية:

- ‌2).2 -مذهب المالكية:

- ‌3 - مذهب بعض الشافعية:

- ‌4 - مذهب الحنابلة:

- ‌5 - مذهب الظاهرية:

- ‌6 - مذهب الزيدية:

- ‌7 - مذهب الإمامية:

- ‌8 - مذهب الإباضية:

- ‌مصادر ومراجع الفصل التاسع

- ‌الفصل العاشر الإبدال والاستبدال في الأوقاف

- ‌تمهيد:

- ‌أولا: تعريف الإبدال والاستبدال في اللغة:

- ‌ثانيا: تعريف الإبدال والاستبدال في الوقف عند الفقهاء:

- ‌المبحث الأول الاستبدال وصوره المشروعة

- ‌الصورة الأولى: اشتراط الواقف الاستبدال:

- ‌الصورة الثانية: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف ينتفع به:

- ‌الصورة الثالثة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف منقول معطل النفع

- ‌الصورة الرابعة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف معطل النفع وهو عقار غير مسجد

- ‌الصورة الخامسة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال والموقوف مسجد معطل النفع:

- ‌الصورة السادسة: في اشتراط الواقف عدم الاستبدال:

- ‌المبحث الثاني أحوال جواز الإبدال والاستبدال

- ‌المبحث الثالث استثمار أموال البدل

- ‌أولًا: تعريف استثمار أموال بدل الوقف:

- ‌ثانيًا: أنواع الموقوف بالنسبة للاستثمار:

- ‌ثالثًا: وسائل استثمار أموال بدل الوقف:

- ‌الوسيلة الأولى: الإجارة:

- ‌1 - مدة إجارة الوقف:

- ‌2).2 -أجرة المثل في إجارة الوقف:

- ‌3 - الزيادة على أجر المثل:

- ‌الوسيلة الثانية: المزارعة والمساقاة:

- ‌الوسيلة الثالثة: الاستصناع:

- ‌الوسيلة الرابعة: صكوك المقارضة:

- ‌الوسيلة الخامسة: المشاركة المنتهية بالتمليك (المشاركة المتناقصة):

- ‌رابعًا: ضوابط استثمار أموال بدل الوقف:

- ‌المبحث الرابع شروط الإبدال والاستبدال

- ‌المبحث الخامس الجهة المخولة بالتصرف في الوقف بالاستبدال

- ‌أولًا: مذهب الحنفية:

- ‌ثانيًا: مذهب الحنابلة:

- ‌مصادر ومراجع الفصل العاشر

- ‌الفصل الحادى عشر توثيق الوقف

- ‌المبحث الأول تعريف توثيق الوقف ومشروعيته

- ‌أولًا: تعريف توثيق الوقف:

- ‌ثانيًا: مشروعية توثيق الوقف:

- ‌ثالثًا: فوائد توثيق الوقف:

- ‌رابعًا: حكم توثيق الوقف

- ‌المبحث الثاني ثبوت الوقف

- ‌أولا: ثبوت الوقف بالحجة الوقفية (الصك الوقفي)

- ‌أ) تعريف الحجة الوقفية:

- ‌ب) حكم الاعتماد على الحجج الوقفية:

- ‌ج) حكم العمل بالحجة الوقفية بخط القاضي الذي ينظر النزاع:

- ‌د) ثبوت الحجة الوقفية التي هي في أيدي القضاة ولها رسوم في دواوينهم:

- ‌ثانيًا: ثبوت الوقف بشهادة الشهود:

- ‌أ) تعريف الشهادة:

- ‌ب) حكم توثيق الوقف بالشهادة:

- ‌ج) صور الشهادة على الوقف:

- ‌1 - الشهادة على الوقف لغير المعين:

- ‌2 - الشهادة على الوقف للمعين:

- ‌ثالثًا: ثبوت الوقف بالتسامع:

- ‌أ) تعريف التسامع لغة وفقها:

- ‌ب) مشروعية الإثبات بشهادة التسامع:

- ‌ج) إثبات الوقف بالتسامع:

- ‌رابعا: ثبوت الوقف بوضع اليد:

- ‌أ) تعريف وضع اليد:

- ‌ب) مشروعية العمل بوضع اليد:

- ‌ج) حالات وضع اليد:

- ‌خامًسا: ثبوت الوقف بالكتب العرفية:

- ‌أ) حكم ثبوت الوقف بالكتب العرفية:

- ‌ب) حكم ثبوت الوقف بالكتابة على أبواب المدارس والربط والحيوان ونحوها:

- ‌سادسًا: ثبوت الوقف بالإقرار

- ‌أ) تعريف الإقرار ومشروعيته وأهميته:

- ‌ب) الإقرار بالوقف من الواقف:

- ‌الحالة الأولى: إقرار الواقف حال صحته:

- ‌الحالة الثانية: إقرار الواقف حال مرضه مرض الموت:

- ‌الحالة الثالثة: إقرار الواقف حال مرضه أنه وقف في صحته:

- ‌ج) إقرار الورثة بالوقف:

- ‌الحالة الأولى: أن يقع الإقرار من جميع الورثة:

- ‌الحالة الثانية: أن يقع الإقرار من بعض الورثة:

- ‌د) إقرار الأجنبي واضعًا يده على أرض وأقر بأنها وقف حال صحته:

- ‌الحالة الأولى: إقرار الأجنبي مطلقًا من غير تعيين الواقف:

- ‌الحالة الثانية: إقرار الأجنبي ذي اليد في إقراره بالوقف مقيدًا معينًا:

- ‌الصورة الأولى: تعيين الواقف:

- ‌الصورة الثانية: تعيين الموقوف عليه:

- ‌المبحث الثالث محتويات حجة الوقف

- ‌المبحث الرابع المتطلبات القانونية لإثبات الوقف وتوثيقه

- ‌أولًا: تنظيم التوثيق في العصر الحاضر:

- ‌ثانيًا: تسجيل الوقف في العصر الحاضر عن طريق قوانين خاصة صادرة لهذا الغرض:

- ‌ توثيق الوقف في المملكة العربية السعودية:

- ‌ توثيق الوقف في مصر:

- ‌ توثيق الوقف في سورية:

- ‌ توثيق الوقف في دولة الإمارات العربية المتحدة:

- ‌ثالثًا: تحديد الاختصاص في توثيق الوقف في القوانين المعاصرة:

- ‌رابعًا: إجراءات توثيق الوقف في القوانين المعاصرة:

- ‌خامسًا: بطلان توثيق الوقف:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الحادي عشر

- ‌الفصل الثاني عشر المنازعات والدعاوى في الوقف

- ‌أولًا: مشروعية وخصوصية دعوى الوقف:

- ‌ثانيًا: طبيعة المنازعات الوقفية ومناشئها:

- ‌ثالثًا: الجهة المختصة في النظر في دعوى الوقف:

- ‌رابعًا: الخصم في دعوى الوقف:

- ‌الحالة الأولى: موطن الدعوى حالة التمييز بين المدعي والمدعى عليه:

- ‌الحالة الثانية: موطن الدعوى حالة عدم التمييز بين كل من المدعي والمدعى عليه:

- ‌خامسًا: التقادم في دعوى الوقف:

- ‌أ) مدة التقادم:

- ‌ب) وقف التقادم وانقطاعه:

- ‌سادسًا: وسائل الإثبات في دعوى الوقف:

- ‌أ) الإقرار: معناه، حجيته، وأنواعه:

- ‌ب) الشهادة: معناها، حجيتها، أركانها وشروطها:

- ‌1).1 -الشهادة بالتسامع:

- ‌2 - الشهادة على الشهادة:

- ‌ج) اليمين والنكول عنها:

- ‌1 - اليمين:

- ‌2 - معنى النكول:

- ‌سابعًا: صور المنازعة في الوقف:

- ‌أ) المنازعة بين المتولي من جهة، والمستحقين والقاضي من جهة أخرى:

- ‌1 - المنازعة بين المتولي والمستحقين:

- ‌2 - المنازعة بين المتولي والقاضي:

- ‌ب) المنازعة في الاستحقاق في الوقف وتفسير شرط الواقف:

- ‌ج) المنازعة بين الموقوف عليهم من جهة، وبينهم وبين الورثة من جهة أخرى:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثاني عشر

- ‌الفصل الثالث عشر انتهاء الوقف

- ‌مقدمة: معنى انتهاء الوقف فقهًا

- ‌المبحث الأول حالات انتهاء الوقف

- ‌أولًا: انتهاء الوقف المؤقت بانتهاء مدته:

- ‌ثانيًا: انتهاء الوقف بالرجوع فيه:

- ‌ويلزم الوقف عندهم بأحد الأمور الآتية

- ‌ثالثًا: انتهاء الوقف بتخرب الأعيان الموقوفة:

- ‌رابعًا: انتهاء الوقف بقلة غلته:

- ‌خامسًا: انتهاء الوقف بانقراض الموقوف عليهم:

- ‌المبحث الثاني ما يترتب على انتهاء الوقف

- ‌أولًا: مصيره إلى قرابة الواقف:

- ‌ثانيًا: مصيره ملكًا للموقوف عليهم:

- ‌ثالثًا: رجوعه إلى ملك الواقف:

- ‌رابعًا: مصيره إلى الخيرات:

- ‌خامسًا: مصيره إلى بيت مال المصالح العامة:

- ‌المبحث الثالث اشتراط حكم القاضي لإنهاء الوقف

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثالث عشر

- ‌فهرس الأعلام والألقاب والمذاهب والفرق والأماكن والبلدان

- ‌مصادر ومراجع فهرس الأعلام

- ‌العلماء والباحثون الذين أسهموا في إنجاز مدونة أحكام الوقف الفقهية (حسب الترتيب الألفبائي)

- ‌أعضاء اللجنة العلمية (الحالية) لمنتدى قضايا الوقف الفقهية (المشرفة على مدونة أحكام الوقف)

- ‌أعضاء سابقون في اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية

الفصل: ‌ب) الشهادة: معناها، حجيتها، أركانها وشروطها:

- أما النوع الثاني وهو الإقرار الكتابي، فلا خلاف بين العلماء - الذين يرون صحة الإثبات بالخط - في جواز الإثبات بالإقرار الكتابي الواقع في غير مجلس القضاء؛ سواء كان بخط يد المقر أم بخط غيره وعليه توقيعه أو ختمه

(1)

.

والمقصود هنا هو الإقرار بالوقف، والمتفق عليه بين العلماء أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره .. فإذا أخبر المقر بحق على نفسه نفذ عليه، وإن كان على غيره لم ينفذ على ذلك الغير إلَّا بتصديقه، وإن كان الإقرار عليه وعلى غيره نفذ في حق نفسه وتوقف بالنسبة إلى غيره

(2)

.

والإقرار بالوقف إما أن يصدر عن الواقف، وإما أن يصدر عن غيره، وهو إما يكون الوارث للواقف، وإما أن يكون أجنبيًا عنه له علاقة بالوقف، كواضع اليد على الموقوف، وإما أن يكون المتولي، ولكل شق منها حكمه الذي سنعرفه عند تفصيل صور المنازعات عما قريب.

‌ب) الشهادة: معناها، حجيتها، أركانها وشروطها:

عرف الكمال من الحنفية "الشهادة" بأنها: إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء

(3)

، وعرفها الدردير من المالكية: بأنها إخبار حاكم من علم ليقضي بمقتضاه

(4)

،

(1)

انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون، 2/ 51، والمبسوط، أبو بكر السرخسي، 18/ 172، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي، 2/ 402، 407، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، 12/ 125، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين الرملي، 5/ 76.

(2)

انظر: الفتاوى الهندية (الفتاوى العالمكيرية)، جماعة من علماء الهند، 5/ 200، وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون، 2/ 53، والتاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد الله المواق، مطبوع على هامش مواهب الجليل، 7/ 228، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب، زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي، 2/ 318، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج، أحمد بن حجر الهيتمي، 5/ 356، والمغني، ابن قدامة، مطبوع على الشرح الكبير، مطبعة المنار، مصر، 1348 هـ، 10/ 238، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، 6/ 452 و 458 و 461.

(3)

انظر: فتح القدير، ابن الهمام، مطبعة مصطفى محمد، 1356 هـ، 6/ 2.

(4)

انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي، 4/ 164.

ص: 224

وعرفها الجمل من الشافعية بأنها: إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد

(1)

، وعرفها الشيباني من الحنابلة بأنها: الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت

(2)

.

والشهادة هي إخبار صادق بحق للغير على آخر بلفظ الشهادة في مجلس القضاء

(3)

، وهي حجة شرعية في إثبات الحقوق، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل

(4)

، وركن الشهادة هو لفظ "أشهد" دون غيره من الألفاظ، ولو أفادت معنى العلم واليقين

(5)

؛ لأن في لفظ أشهد معنى المشاهدة والقسم والإخبار في الحال، وهي معاني مفقودة في غيره. واشتراط لفظ "أشهد" هو مذهب الحنفية، والمالكية في الصحيح، والشافعية والحنابلة، وهو الراجح من مذهب الإمامية

(6)

.

(1)

انظر: فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري المعروف بالجمل، 3/ 428.

(2)

انظر: نَيْلُ المآرِب بشَرح دَليل الطَّالِب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمر بن أبي تغلب بن سالم التغلبي الشَّيْبَاني، مكتبة الفلاح، الكويت، ط 1، 1403 هـ/ 1983 م، 2/ 470.

(3)

انظر: حول معنى الشهادة، وحبل الشرع المتين وعروة الدين المبين، الخجندي، 6/ 310، ويقارن حول تعريفات قريبة: فتح الوهاب شرح منهج الطلاب، الشيخ زكريا الأنصاري، 2/ 220، وعقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب أبي حنيفة، محمد مرتضى الحسيني، 2/ 40، وفتح القدير، ابن الهمام، 4/ 364.

(4)

حول تفصيل هذه الأدلة وكيفية الاستدلال بها انظر: صحيح البخاري، البخاري، 5/ 88، وسنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، مطبعة عيسى البابي الحلبي، 1972 م، 20/ 778، والدراري المضية، محمد علي الشوكاني، مطبعة مصر الحرة، ط 1، 1347 هـ، 2/ 216، والفتاوى الهندية (الفتاوى العالمكيرية)، جماعة من علماء الهند، 3/ 450.

(5)

انظر: الدراري المضية، محمد علي الشوكاني، مطبعة مصر الحرة، ط 1، 1347 هـ، 2/ 216، والفتاوى الهندية (الفتاوى العالمكيرية)، جماعة من علماء الهند، 3/ 450.

(6)

انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، 6/ 273، وحاشية ابن الشاط على كتاب الفروق، ابن الشاط، 4/ 57، وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون، 1/ 318، وشرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، وبهامشه حاشية المسماة تسهيل منح الجليل، الشيخ محمد عليش، 8/ 406، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي، 4/ 165، والهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية المعروف بشرح حدود ابن عرفة، أبو عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري الرصاع التونسي المالكي، المكتبة العلمية، =

ص: 225

وسبب أدائها هو إما طلب ذي الحق الشهادة، أو خوف الشاهد فوت حق صاحب الحق بأن لم يكن ذو الحق يعلم بحقه

(1)

.

وفي فقه الزيدية: تقبل شهادة الفقراء لوقف أرض على جملة الفقراء، إذ لا يتعين للشهود، وكذا بوقف على المسلمين، وكذا لو شهد اثنان بحق الاثنين، وشهد الاثنان بحق لهما صح، وقيل: لا، للتهمة

(2)

.

وتؤدي الشهادة في مجلس القاضي، فلو أداها الشاهد في مكان آخر فلا يلزم الحكم بها من قبل القاضي

(3)

؛ لأن الشهادة لا تصير حجة ملزمة إلَّا بقضائه فتختص بمجلسه، وهو ما يتفق فيه الإباضية وسائر المذاهب

(4)

.

ومن شروط قبول الشهادة في حقوق العباد أن تكون هناك دعوى من قبل صاحب الحق أو وكيله، والسبب أن الشهادة متوقفة على مطالبة صاحب الحق، وهي لا تقوم إلَّا بدعوى

(5)

، وعلى ذلك اتفاق الفقهاء توثيق.

= ط 1، 1350 هـ، 460 - 461، وحاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين (بأعلى الصفحة "شرح العلامة جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين للشيخ محيي الدين النووي"، بعده مفصولًا بفاصل "حاشية شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي"، بعده مفصولًا بفاصل "حاشية أحمد البرلسي عميرة")، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، دار الفكر، بيروت، 1415 هـ/ 1995 م، 4/ 319، والمغني، ابن قدامة، 10/ 195، وجواهر الكلام، محمد حسن النجفي، 41/ 179.

(1)

انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار، مطبوع على حاشية ابن عابدين، علاء الدين الحصكفي، 4/ 512، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، 12/ 90.

(2)

انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن المرتضي، 6/ 34.

(3)

انظر: السراج الوهاج على متن المنهاج، الشيخ الغمراوي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1933 م، 610، ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، 4/ 512.

(4)

انظر: شرح النيل وشفاء العليل، محمد بن يوسف أطفيش، 13/ 99.

(5)

انظر: مغني المحتاج شرح المنهاج، محمد الشربيني، مطبعة مصطفى محمد، مصر 4/ 450، ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، 4/ 537، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، 1/ 271.

ص: 226

أما بالنسبة لحق الله تعالى: فلا يشترط لقبول الشهادة سبق الدعوى؛ وذلك لوجوب إقامتها على كل أحد، ولما كان الوقف من الحقوق التي يرجح فيها حق الله؛ فإن الشهادة فيها تقبل حسبة، ولو بدون سبق دعوى من أحد بذلك

(1)

؛ فمن علم بوقف وضع الغير يده عليه يشغله ويصرف ريعه في غير مصارفه وجب عليه المبادرة إلى الشهادة

(2)

.

وقبول الشهادة حسبة منحصر فيما لو كانت الشهادة على ثبوت أصل الوقف، أما لو كانت على إثبات الاستحقاق فيه مثلًا فلا تقبل بالاتفاق، ولا بد عندها من تقديم الدعوى ممن يدعي الاستحقاق في الوقف، ويقدم الشاهد شهادته على ذلك على طلبها أمام القاضي

(3)

.

واستثنى فقهاء الحنفية، والمالكية، والحنابلة، من وجوب المبادرة إلى الشهادة في أصل الوقف حتى مع عدم وجود دعوى حالة الوقف على المعين

(4)

؛ فإنه لا يجب فيه المبادرة؛ لأن الوقف على معين يرجح فيه حق الآدمي فله حق إسقاطه حتى بعد قبوله

(5)

.

(1)

انظر: الطرق الحكمية في السياسات الشرعية، ابن قيم الجوزية، 236، وشرح الخرشي على مختصر خليل، محمد الخرشي، 7/ 187، وجواهر الكلام، محمد حسن النجفي، 41/ 179.

(2)

انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي، العدوي، مطبوعة على هامش الخرشي، 7/ 187، ومغني المحتاج شرح المنهاج، محمد الشربيني، 4/ 437، وجواهر الكلام، محمد حسن النجفي، 41/ 179.

(3)

انظر: مباحث الوقف، محمد زيد الأبياني، مكتبة وهبة، ط 3، 1924 م، 154.

(4)

انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي، 2/ 403، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجه أمين أفندي، دار الجيل، ط 1، 4/ 389، والدر المختار شرح تنوير الأبصار، مطبوع على حاشية ابن عابدين، علاء الدين الحصكفي، 4/ 409، وحاشية العدوي على شرح الخرشي، العدوي، مطبوعة على هامش الخرشي، 7/ 187، والمغني، ابن قدامة، 10/ 194، والكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي (الشهير بابن قدامة المقدسي)، المكتب الإسلامي، بيروت، ط 5، 1988 م، 4/ 288.

(5)

انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، 4/ 539.

ص: 227

ولقد اشترط فقهاء الحنفية كذلك لقبول الشهادة مطلقًا أن تكون مطابقة للدعوى ولو في المعنى، لكن ذلك شرط فيما يرجح فيه حق العبد لوجوب سبق الدعوى فيه على الشهادة، أما ما يرجح فيه حق الله تعالى كما في إثبات أصل الوقف فلا؛ لأن تقدم الدعوى ليس شرطًا فوجودها كعدمها فلا يضر عدم التوافق

(1)

.

واشترط كذلك مطابقة الشهادة للشهادة بأن يتطابق اللفظان في إفادة المعنى، وفصل أبو حنيفة بضرورة التطابق على الوضع لا التضمين، واكتفى محمد وأبو يوسف صاحبا أبي حنيفة بالموافقة المعنوية ولو بالتضمين

(2)

.

وفي الشهادة على الوقف فلو شهد شاهدان بأن دارًا بعينها موقوفة وزاد أحدهما شيئًا، أو زاد كل واحدٍ منهما شيئًا على الآخر، تبطل الزيادة، وتقبل الشهادة على ما اتفقا عليه

(3)

.

فلو قال أحدهما: إن الواقف جعل الأرض صدقة موقوفة على فلان، وشهد الآخر أنه جعلها على الآخر، قبلت الشهادة على أصل الوقف

(4)

، وتكون الغلة للفقراء والمساكين؛ لأنهما اتفقا على الشهادة بأنها صدقة موقوفة، واختلفا فيما سوى ذلك، فيقبل ما اتفقا عليه ويرد ما اختلفا فيه.

أما اختلاف الشهود في زمان الوقف ومكان صدور الوقف من الواقف وانعقاده فلا يؤثر في الشهادة في شيء؛ وذلك لأن الألفاظ تتكرر في كل زمان ومكان

(5)

، نعم لو اختلفا في المحل الموقوف فإن ذلك يؤثر في الشهادة فيبطلها

(6)

.

(1)

انظر: رد المختار، الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين 4/ 539.

(2)

انظر: المرجع السابق، 5/ 493، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجة أمين أفندي، 4/ 408.

(3)

انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، برهان الدين إبراهيم الطرابلسي، المطبعة الكبرى المصرية، 1292 هـ، 83.

(4)

انظر: مباحث الوقف، محمد زيد الأبياني، 154، ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، 3/ 558.

(5)

انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، 12/ 26.

(6)

انظر: مباحث الوقف، محمد زيد الأبياني، 155 - 156، وأحكام الأوقاف، محمد شفيق العاني، 118.

ص: 228