المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الصورة الثالثة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف منقول معطل النفع - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل التاسع إجارة الوقف

- ‌المبحث الأول تعريفات ومصطلحات

- ‌أولًا: الحكر أو الاستحكار:

- ‌ثانيًا: الإجارة الطويلة:

- ‌ثالثًا: عقد الإجارتين:

- ‌رابعًا: الكَدِك:

- ‌خامسًا: الكردار:

- ‌سادسًا: مشد المسكة:

- ‌سابعًا: المرصد:

- ‌ثامنًا: الخلو:

- ‌المبحث الثاني من يملك حق تأجير الوقف

- ‌أولًا: ولاية تأجير الوقف:

- ‌ثانيًا: ولاية القاضي في تأجير الوقف:

- ‌ثالثا: عزل القاضي للناظر:

- ‌رابعًا: تأجير الموقوف عليه للوقف:

- ‌أ) إذا أجر الموقوف عليه ما لم يصح له إجارته:

- ‌ب) إذا لم يكن هناك نص من الواقف:

- ‌ج) في حالة ما إذا كان هناك شرط من الواقف بعدم تأجير الناظر للوقف أو جزء منه:

- ‌المبحث الثالث الطرف المستأجر في عقد إجارة الوقف

- ‌المبحث الرابع المدة في إجارة الوقف

- ‌المسألة الأولى: إذا تم تقييد إجارة الوقف بمدة زمنية

- ‌المسألة الثانية: إذا لم يحدد الواقف مدة معينة لتأجير الوقف إهمالًا

- ‌أولًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيًا: المذهب المالكي:

- ‌ثالثًا: المذهب الشافعي:

- ‌رابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌خامسًا: المذهب الزيدي:

- ‌سادسًا: المذهب الإمامي:

- ‌سابعًا: المذهب الإباضي:

- ‌المسألة الثالثة: الإجارة الطويلة

- ‌أولًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيًا: المذهب المالكي:

- ‌ثالثًا: المذهب الشافعي:

- ‌رابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌خامسًا: المذهب الزيدي:

- ‌سادسًا: المذهب الإمامي:

- ‌سابعًا: المذهب الإباضي:

- ‌المسألة الرابعة: الإجارة بأجرتين

- ‌المسألة الخامسة: الإجارة المنتهية بالتمليك

- ‌المبحث الخامس أجرة الوقف

- ‌أولًا: حكم إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل (الغبن الفاحش):

- ‌ثانيًا: مسألة تغيير الأسعار بعد إبرام عقد الإجارة:

- ‌أ) إذا كان التغيير بنقصان الأجرة:

- ‌ب) إذا كان التغيير بزيادة الأجرة:

- ‌المبحث السادس انتهاء عقد إجارة الوقف

- ‌المسألة الأولى: أسباب انتهاء عقد إجارة الوقف

- ‌السبب الأول: السبب الطبيعي:

- ‌السبب الثاني: السبب التعاقدي:

- ‌المسألة الثانية: الأثر المترتب على انتهاء عقد إجارة الوقف

- ‌1 - مذهب الحنفية:

- ‌2).2 -مذهب المالكية:

- ‌3 - مذهب بعض الشافعية:

- ‌4 - مذهب الحنابلة:

- ‌5 - مذهب الظاهرية:

- ‌6 - مذهب الزيدية:

- ‌7 - مذهب الإمامية:

- ‌8 - مذهب الإباضية:

- ‌مصادر ومراجع الفصل التاسع

- ‌الفصل العاشر الإبدال والاستبدال في الأوقاف

- ‌تمهيد:

- ‌أولا: تعريف الإبدال والاستبدال في اللغة:

- ‌ثانيا: تعريف الإبدال والاستبدال في الوقف عند الفقهاء:

- ‌المبحث الأول الاستبدال وصوره المشروعة

- ‌الصورة الأولى: اشتراط الواقف الاستبدال:

- ‌الصورة الثانية: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف ينتفع به:

- ‌الصورة الثالثة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف منقول معطل النفع

- ‌الصورة الرابعة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف معطل النفع وهو عقار غير مسجد

- ‌الصورة الخامسة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال والموقوف مسجد معطل النفع:

- ‌الصورة السادسة: في اشتراط الواقف عدم الاستبدال:

- ‌المبحث الثاني أحوال جواز الإبدال والاستبدال

- ‌المبحث الثالث استثمار أموال البدل

- ‌أولًا: تعريف استثمار أموال بدل الوقف:

- ‌ثانيًا: أنواع الموقوف بالنسبة للاستثمار:

- ‌ثالثًا: وسائل استثمار أموال بدل الوقف:

- ‌الوسيلة الأولى: الإجارة:

- ‌1 - مدة إجارة الوقف:

- ‌2).2 -أجرة المثل في إجارة الوقف:

- ‌3 - الزيادة على أجر المثل:

- ‌الوسيلة الثانية: المزارعة والمساقاة:

- ‌الوسيلة الثالثة: الاستصناع:

- ‌الوسيلة الرابعة: صكوك المقارضة:

- ‌الوسيلة الخامسة: المشاركة المنتهية بالتمليك (المشاركة المتناقصة):

- ‌رابعًا: ضوابط استثمار أموال بدل الوقف:

- ‌المبحث الرابع شروط الإبدال والاستبدال

- ‌المبحث الخامس الجهة المخولة بالتصرف في الوقف بالاستبدال

- ‌أولًا: مذهب الحنفية:

- ‌ثانيًا: مذهب الحنابلة:

- ‌مصادر ومراجع الفصل العاشر

- ‌الفصل الحادى عشر توثيق الوقف

- ‌المبحث الأول تعريف توثيق الوقف ومشروعيته

- ‌أولًا: تعريف توثيق الوقف:

- ‌ثانيًا: مشروعية توثيق الوقف:

- ‌ثالثًا: فوائد توثيق الوقف:

- ‌رابعًا: حكم توثيق الوقف

- ‌المبحث الثاني ثبوت الوقف

- ‌أولا: ثبوت الوقف بالحجة الوقفية (الصك الوقفي)

- ‌أ) تعريف الحجة الوقفية:

- ‌ب) حكم الاعتماد على الحجج الوقفية:

- ‌ج) حكم العمل بالحجة الوقفية بخط القاضي الذي ينظر النزاع:

- ‌د) ثبوت الحجة الوقفية التي هي في أيدي القضاة ولها رسوم في دواوينهم:

- ‌ثانيًا: ثبوت الوقف بشهادة الشهود:

- ‌أ) تعريف الشهادة:

- ‌ب) حكم توثيق الوقف بالشهادة:

- ‌ج) صور الشهادة على الوقف:

- ‌1 - الشهادة على الوقف لغير المعين:

- ‌2 - الشهادة على الوقف للمعين:

- ‌ثالثًا: ثبوت الوقف بالتسامع:

- ‌أ) تعريف التسامع لغة وفقها:

- ‌ب) مشروعية الإثبات بشهادة التسامع:

- ‌ج) إثبات الوقف بالتسامع:

- ‌رابعا: ثبوت الوقف بوضع اليد:

- ‌أ) تعريف وضع اليد:

- ‌ب) مشروعية العمل بوضع اليد:

- ‌ج) حالات وضع اليد:

- ‌خامًسا: ثبوت الوقف بالكتب العرفية:

- ‌أ) حكم ثبوت الوقف بالكتب العرفية:

- ‌ب) حكم ثبوت الوقف بالكتابة على أبواب المدارس والربط والحيوان ونحوها:

- ‌سادسًا: ثبوت الوقف بالإقرار

- ‌أ) تعريف الإقرار ومشروعيته وأهميته:

- ‌ب) الإقرار بالوقف من الواقف:

- ‌الحالة الأولى: إقرار الواقف حال صحته:

- ‌الحالة الثانية: إقرار الواقف حال مرضه مرض الموت:

- ‌الحالة الثالثة: إقرار الواقف حال مرضه أنه وقف في صحته:

- ‌ج) إقرار الورثة بالوقف:

- ‌الحالة الأولى: أن يقع الإقرار من جميع الورثة:

- ‌الحالة الثانية: أن يقع الإقرار من بعض الورثة:

- ‌د) إقرار الأجنبي واضعًا يده على أرض وأقر بأنها وقف حال صحته:

- ‌الحالة الأولى: إقرار الأجنبي مطلقًا من غير تعيين الواقف:

- ‌الحالة الثانية: إقرار الأجنبي ذي اليد في إقراره بالوقف مقيدًا معينًا:

- ‌الصورة الأولى: تعيين الواقف:

- ‌الصورة الثانية: تعيين الموقوف عليه:

- ‌المبحث الثالث محتويات حجة الوقف

- ‌المبحث الرابع المتطلبات القانونية لإثبات الوقف وتوثيقه

- ‌أولًا: تنظيم التوثيق في العصر الحاضر:

- ‌ثانيًا: تسجيل الوقف في العصر الحاضر عن طريق قوانين خاصة صادرة لهذا الغرض:

- ‌ توثيق الوقف في المملكة العربية السعودية:

- ‌ توثيق الوقف في مصر:

- ‌ توثيق الوقف في سورية:

- ‌ توثيق الوقف في دولة الإمارات العربية المتحدة:

- ‌ثالثًا: تحديد الاختصاص في توثيق الوقف في القوانين المعاصرة:

- ‌رابعًا: إجراءات توثيق الوقف في القوانين المعاصرة:

- ‌خامسًا: بطلان توثيق الوقف:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الحادي عشر

- ‌الفصل الثاني عشر المنازعات والدعاوى في الوقف

- ‌أولًا: مشروعية وخصوصية دعوى الوقف:

- ‌ثانيًا: طبيعة المنازعات الوقفية ومناشئها:

- ‌ثالثًا: الجهة المختصة في النظر في دعوى الوقف:

- ‌رابعًا: الخصم في دعوى الوقف:

- ‌الحالة الأولى: موطن الدعوى حالة التمييز بين المدعي والمدعى عليه:

- ‌الحالة الثانية: موطن الدعوى حالة عدم التمييز بين كل من المدعي والمدعى عليه:

- ‌خامسًا: التقادم في دعوى الوقف:

- ‌أ) مدة التقادم:

- ‌ب) وقف التقادم وانقطاعه:

- ‌سادسًا: وسائل الإثبات في دعوى الوقف:

- ‌أ) الإقرار: معناه، حجيته، وأنواعه:

- ‌ب) الشهادة: معناها، حجيتها، أركانها وشروطها:

- ‌1).1 -الشهادة بالتسامع:

- ‌2 - الشهادة على الشهادة:

- ‌ج) اليمين والنكول عنها:

- ‌1 - اليمين:

- ‌2 - معنى النكول:

- ‌سابعًا: صور المنازعة في الوقف:

- ‌أ) المنازعة بين المتولي من جهة، والمستحقين والقاضي من جهة أخرى:

- ‌1 - المنازعة بين المتولي والمستحقين:

- ‌2 - المنازعة بين المتولي والقاضي:

- ‌ب) المنازعة في الاستحقاق في الوقف وتفسير شرط الواقف:

- ‌ج) المنازعة بين الموقوف عليهم من جهة، وبينهم وبين الورثة من جهة أخرى:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثاني عشر

- ‌الفصل الثالث عشر انتهاء الوقف

- ‌مقدمة: معنى انتهاء الوقف فقهًا

- ‌المبحث الأول حالات انتهاء الوقف

- ‌أولًا: انتهاء الوقف المؤقت بانتهاء مدته:

- ‌ثانيًا: انتهاء الوقف بالرجوع فيه:

- ‌ويلزم الوقف عندهم بأحد الأمور الآتية

- ‌ثالثًا: انتهاء الوقف بتخرب الأعيان الموقوفة:

- ‌رابعًا: انتهاء الوقف بقلة غلته:

- ‌خامسًا: انتهاء الوقف بانقراض الموقوف عليهم:

- ‌المبحث الثاني ما يترتب على انتهاء الوقف

- ‌أولًا: مصيره إلى قرابة الواقف:

- ‌ثانيًا: مصيره ملكًا للموقوف عليهم:

- ‌ثالثًا: رجوعه إلى ملك الواقف:

- ‌رابعًا: مصيره إلى الخيرات:

- ‌خامسًا: مصيره إلى بيت مال المصالح العامة:

- ‌المبحث الثالث اشتراط حكم القاضي لإنهاء الوقف

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثالث عشر

- ‌فهرس الأعلام والألقاب والمذاهب والفرق والأماكن والبلدان

- ‌مصادر ومراجع فهرس الأعلام

- ‌العلماء والباحثون الذين أسهموا في إنجاز مدونة أحكام الوقف الفقهية (حسب الترتيب الألفبائي)

- ‌أعضاء اللجنة العلمية (الحالية) لمنتدى قضايا الوقف الفقهية (المشرفة على مدونة أحكام الوقف)

- ‌أعضاء سابقون في اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية

الفصل: ‌الصورة الثالثة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف منقول معطل النفع

‌الصورة الثالثة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف منقول معطل النفع

(1)

:

اختلف الفقهاء في حكم استبدال الوقف في هذه الحالة على قولين:

القول الأول: يرى جواز بيع الأعيان الموقوفة المنقولة إذا تعطل المقصود منها.

وإليه ذهب المالكية في المذهب

(2)

، والحنابلة في المذهب كذلك

(3)

، والشافعية في وجه

(4)

، ووافقهم الحنفية على ذلك فيما يجوز وقفه من المنقول عندهم

(5)

.

(1)

المراد بتعطل الوقف عند المالكية: هو أن لا ينتفع به فيما حبس فيه وإن كان ينتفع به في غيره. وعند الحنابلة هو: أن تتعطل المنافع المقصودة منه بخراب أو غيره؛ كضيق المسجد عن أهله، أو خراب محلته - انتقال أهل البلدة عنه - أو خوف سقوط سقفه، وقيل المراد به: أن يقل ريعه، وقيل: أن يتعطل أكثر نفعه. وقيل: إذا غلب على الظن تعطل نفعه أو أكثره، وقيل: ألا ينتفع منه بشيء أصلًا. انظر: الشرح الكبير على مختصر خليل، الدردير، 4/ 90، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ابن عرفة الدسوقي، 4/ 90، والإنصاف، المرداوي، 7/ 103 - 104، وكتاب الفروع، محمد بن مفلح، شمس الدين المقدسي الحنبلي، نشر عالم الكتب، ط 4، 1415 هـ/ 1985 م، 4/ 124، ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، نشر عالم الكتب، 1414 هـ / 1993 م، 2/ 425 - 426، وكشاف القناع، البهوتي، 4/ 292، والمغني، ابن قدامة، 6/ 28.

(2)

انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي، 2/ 165، والذخيرة، أبو العباس أحمد بن إدريس الشهير بالقرافي، تحقيق: أحمد عبد الرحمن، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، 1422 هـ.، 5/ 464.

(3)

انظر: كشاف القناع، البهوتي، 4/ 293، والإنصاف، المرداوي، 7/ 102 - 103.

(4)

انظر: روضة الطالبين، النووي، 5/ 356، ونهاية المحتاج، الرملي، 5/ 394.

(5)

انظر: الفتاوي الهندية، مجموعة من علماء الهند، 2/ 360 - 361 و 488 - 489، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، 5/ 223، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 362 - 376 - 377، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، 1/ 114 - 116، وشرح السير الكبير، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، نشر الشركة الشرقية للإعلانات، 1971 م، 5/ 2131، ومعين الحكام، الطرابلسي، 142، هذا وقد ذكر الحنفية أن المنقول يجوز وقفه إذا كان تبعًا للعقار، كالبناء والشجر، أو كان قد ورد فيه نص، كآلات الحرب، أو كان قد جرى فيه التعامل بالوقف كالمصاحف وغيرها. انظر: الهداية شرح بداية المبتدي، المرغيناني، 6/ 216 - 217، وفتح القدير، ابن الهمام، 6/ 215 - 217، والدر المختار شرح تنوير الأبصار، الحصكفي، 4/ 361 و 363 و 390، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 361، والفتاوي الهندية، مجموعة من علماء الهند، 2/ 360 و 362، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، 5/ 218 و 220.

ص: 109

وقد استدل أصاب هذا القول على جواز بيع الأعيان الموقوفة غير العقار إذا تعطلت بما يأتي:

1 -

استبدال المنقول إذا تعطلت منافعه، فيه محافظة على غرض الواقف، وبقاؤه معطل الانتفاع مفوت له

(1)

.

2 -

المقصود من الوقف هو إيصال المنفعة للموقوف عليه، واستبدال العين المعطلة بمثلها، فيه استيفاء لها وصيانتها عن الضياع

(2)

.

ثم اختلف القائلون بجواز بيع الوقف المنقول إذا تعطلت منافعه فيما يصرف فيه ثمنه.

فقد صرح المالكية، والحنابلة بأنه حيث يباع الوقف فإنه يصرف ثمنه في مثله؛ لأن في إقامة البدل مقامه تأبيدًا له وتحقيقًا للمقصود فتعين وجوبه، وإن لم يكن صرفه في مثله يصرف في بعض مثله

(3)

.

وقال ابن القاسم من المالكية: "أما الثياب فيشترى بها ثياب ينتفع بها فإن لم تبلغ فيتصدق به في السبيل"

(4)

.

ونقل عليش المالكي عن ابن رشد: "ما ضعف من دواب حبس السبيل أو بلي من ثيابه وذهبت منفعته بِيَع ورُدَّ بثمن الدواب خيل، فإن لم يبلغ ثمن فرس أو هجين أو برذون

(5)

أعين به في ثمن فرس، ورد ثمن الثياب في ثياب فإن قصر عن ثمن ما ينتفع به فرق في السبيل"

(6)

.

(1)

انظر: المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، نشر دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، طبعة 1418 هـ/ 1997 م، 5/ 187، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي، 2/ 165.

(2)

انظر: المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح، 5/ 187.

(3)

انظر: كشاف القناع، البهوتي، 4/ 293، والذخيرة، القرافي، 5/ 463.

(4)

الذخيرة، القرافي، 5/ 463.

(5)

انظر: الفرس الهجين: هو الذي ولدته برذونة من حصان غير عربي، والبرذون، هو التركي من الخيل، وهو خلاف العراب، والمصباح المنير، الفيومي، مادة هجن، 1/ 41 وبرذون 2/ 634.

(6)

انظر: منح الجليل، عليش، 8/ 153.

ص: 110

وبهذا يقول الشافعية في وجه

(1)

.

وذهب الشافعية في وجه آخر إلى أن الثمن يصرف إلى الموقوف عليه ملكًا

(2)

.

القول الثاني: ذهب إلى عدم جواز بيع الأعيان الموقوفة المنقولة إن تعطلت منافعها، وبالتالي عدم انقطاع الوقف.

وقد صرح بهذا القول: فقهاء الشافعية في المذهب

(3)

، وهو رأي بعض المالكية

(4)

، وبعض الحنابلة

(5)

.

يقول شهاب الدين الرملي الشافعي: "ولو جفت الشجرة الموقوفة أو قلعها نحو ريح أو زمنت الدابة لم ينقطع الوقف على المذهب، وإن امتنع وقفها ابتداء لقوة الدوام بل ينتفع بها جذعًا بإجارة وغيرها

(6)

.

ويقول القرافي المالكي: "إذا حَبَسَ الفَرَسَ أو التَّيْس للضِّرَاب فانْقَطَع ذلك منهُ وكَبُرَ، قال ابن القاسم: في الكتاب يُبَاع صَوْنًا لِمالِيَّته عن الضياع، وقال عبد الملك: لا يُباع إلا أن يُشترط ذلك في الحَبْس؛ لأنّ بيع الحَبسِ حرامٌ"

(7)

.

ويقول أيضا: "فرع في الكتاب: ما بَلِي من الثياب حتى لا ينتفع به، أو ضعف من الدواب بيع واشتري بثمن الدواب فرس أو برذون أو هجين، فإن لم يبلغ أعين به في فرس، وكذلك الفرس يكلب، أو يخبث يباع ويشتري به فرس، قال ابن القاسم: وأما الثياب فيشترى بها ثياب ينتفع بها، فإن لم تبلغ فيتصدق به في السبيل، وروى غير ابن القاسم: لا يباع ما حبس من عبد أو ثوب، كما لا تباع الرباع"

(8)

.

(1)

انظر: روضة الطالبين، النووي، 5/ 356.

(2)

انظر: المرجع السابق، 5/ 356.

(3)

انظر: نهاية المحتاج، الرملي، 5/ 394، وروضة الطالبين، النووي، 5/ 356.

(4)

انظر: الذخيرة، القرافي، 5/ 448 - 449 و 463.

(5)

انظر: الإنصاف، المرداوي، 7/ 103.

(6)

نهاية المحتاج، الرملي، 5/ 394.

(7)

الذخيرة، القرافي، 5/ 48 - 449.

(8)

الذخيرة، القرافي، 5/ 463.

ص: 111