الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع شروط الإبدال والاستبدال
ذكر فقهاء الحنفية وبعض الحنابلة عدة شروط لصحة إستبدال الوقف تتلخص فيما يأتي:
1 -
خروج الوقف عن الانقطاع بالكلية.
2 -
ألا يكون هناك ريع للوقف يعمر به.
3 -
ألا يكون البيع بغبن فاحش؛ لأن القيم بمنزلة الوكيل.
4 -
أن يكون المستبدل قاضي الجنة المستصف بالعلم والعمل؛ لئلا يحصل التطرق إلى أبطال أوقاف المسلمين، علمًا بأن مهمة هذا القاضي هي الاستبدال فقط وليس الشراء بالثمن.
5 -
اشترط بعض الحنفية أن يكون إبدال الوقف بعقار وليس بدارهم ودنانير خوفًا من عدم شراء بدل الوقف أو أكل للنظار للثمن.
في حين ذهب بعضهم إلى جواز الاستبدال بالدراهم والدنانير، وقد أرجع بعض الحنفية سبب هذا الاختلاف إلى تغير الزمان.
6 -
ألا يبيعه القاضي ممن لا تقبل شهادته له، كابنه، ولا ممن له عليه دين؛ لأن الوقف لما لم يجز استبداله بالعروض، فإن عدم استبداله بالدين أولى.
7 -
أن يكون البدل والمبدل في محلة واحدة (أي ناحية أو بلد واحدة) أو محلة الأخرى أفضل وأحسن، وبالعكس لا يجوز.
= موضوع استثمار أموال الوقف بند رقم (12)، وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار 140 (6/ 15) الدورة الخامسة عشرة المحرم 1435 هـ/مارس 2004، واستثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة، د. علي محيي الدين القره داغي، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 13، 1/ 489.
8 -
أن يكون البدل والمبدل من جنس واحد، كالدار بالدار، والأرض بالأرض، ولا يجوز بالعكس، وهذا إذا كانت الأرض موقوفة للسكن، لأن قصد الواقف من وقفها الانتفاع بالسكن.
بخلاف الموقوفة للاستغلال؛ لأن القصد منها كثرة الريع وقلة المَرَمَّة والمؤنة، ومن ثم لو استبدل الحانوت بأرض تزرع ويحصل منها غلة قدر أجرة الحانوت، كان أحسن؛ لأن الأرض أدوم وأبقى وأغنى عن كافة الترميم والتعمير.
هذا وشروط الاستبدال المذكورة إنما تكون فيما إذا لم يشترط الواقف استبدال الوقف لنفسه أو لغيره، فلو شرط الاستبدال لنفسه أو لغيره فلا يشترط خروجه عن الانتفاع ولا مباشرة القاضي له، ولا عدم ريع يُعمَّر به
(1)
.
وزاد بعض الفقهاء شروطًا تتعلق ببيع المنقول، منها ما يأتي:
1 -
تعذر عود المنقول؛ كالأنقاض ونحوها إلى محلها، حيث يباع ويصرف ثمنه إلى المَرَمَّة صرفًا للبدل مصرف المبدل.
2 -
أن يكون البيع بثمن فيه حظ ومصلحة للوقف
(2)
.
(1)
انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الحصكفي، 4/ 375 - 377 و 386 - 387، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 375 - 377 و 386 - 387، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، 1/ 115 - 116، والفتاوي الهندية، مجموعة من علماء الهند، 2/ 400، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، 5/ 240 - 241، والفتاوى الكبرى، ابن تيمية، 4/ 155 - 156.
(2)
انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، 1/ 114، والفتاوى الهندية، مجموعة من علماء الهند، 2/ 369، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، 5/ 237.