الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واستثنى جمهور الفقهاء - عدا المالكية - من ذلك، الحدود والقصاص، فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة حجتهم في ذلك أن الحدود تدرأ بالشبهات
(1)
.
أما المالكية فيرون جوازها في إثبات أي حق من الحقوق سواء كان ذلك حق الله، أم حق الناس
(2)
.
وأما في الوقف، فلقد ذهب فقهاء الحنفية في الصحيح عندهم، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية إلى أن الشهادة على الشهادة جائزة في أصله
(3)
.
وعلى الشاهد أن يؤدي الشهادة على الصفة التي تحملها، فيقول: أشهد أن فلانًا يشهد أن الأراضي الفلانية موقوفة من قبل فلان على الفقراء والمساكين أو على أولاده .. إلخ
(4)
.
ج) اليمين والنكول عنها:
اختلف العلماء في اعتبار اليمين، أو النكول عنها طريقًا من طرق الإثبات في القضاء.
1 - اليمين:
واليمين في الاصطلاح: حلف بالله تعالى بفعل شيء أو تركه
(5)
، أو هي قسم بالله تعالى يصدر من أحد المتخاصمين على صحة دعواه أو عدم صحتها
(6)
.
(1)
انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، 2/ 89، وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون، 2/ 150.
(2)
انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي، 4/ 204 - 205.
(3)
انظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، أبو الحسن، علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي الحنفي، 1/ 112، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، 7/ 120، فتح القدير، ابن الهمام، 7/ 461 - 462، والفتاوى الهندية (الفتاوى العالمكيرية)، جماعة من علماء الهند، 2/ 438، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده يعرف بداماد أفندي، 2/ 211، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي، 4/ 204، 205، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب، زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي، 4/ 377 - 378، ومغني المحتاج شرح المنهاج، محمد الشربيني، 6/ 386 - 387، والمغني، ابن قدامة، 10/ 187 - 188، والمحلى، ابن حزم، 8/ 540.
(4)
انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، 2/ 91.
(5)
انظر: حبل الشرع المتين وعروة الدين المبين، الخجندي، 6/ 164.
(6)
انظر: المرجع السابق 6/ 164.