الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن قدامة: "المال كالقرض والغصب والديون كلها، وما يُقصد به المال؛ كالبيع والوقف
…
تثبت بشهادة رجل وامرأتين
…
ولا خلاف في أن المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال
…
وأجمع أهل العلم على القول به"
(1)
.
ج) صور الشهادة على الوقف:
للشهادة على الوقف صور منها:
1 - الشهادة على الوقف لغير المعين:
اتفق فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والإمامية، والزيدية، والإباضية على قبول الشهادة حسبة في الوقف، فلا تفتقر الشهادة به إلى تقديم الدعوى، إذا كان الوقف على غير معين
(2)
؛ كالوقف على ما كان حقًّا لآدمي غير معين؛ كالوقف على الفقراء والمساكين أو جميع المسلمين، أو على مسجد أو سقاية أو مقبرة مسبلة، أو الوصية لشيء من ذلك .. ونحو هذا
(3)
.
وكذلك الشهادة حسبة على الوقف على جهة عامة ولو مالًا، فلو أنه وقف مالا على أولادهم ثم الفقراء فاستولى عليها ورثته وتملكوها فشهد اثنان حسبة قبل انقراض أولاده على وقفيته قبلت شهادتهما؛ لأن آخره وقف على الفقراء
(4)
، ولابد للشهود أن يبادروا بالرفع للقاضي إذا كان الوقف على غير معين والواضع يده عليه غير الواقف
(5)
.
(1)
المغني ابن قدامة المقدسي 9/ 150.
(2)
انظر: رد المحتار، ابن عابدين، 6/ 616، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن محمد المعروف بالحطاب، 6/ 185، والقوانين الفقهية، محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي، 401، وأدب القضاء، إبراهيم بن عبد الله المعروف بابن أبي الدم، تحقيق محمد الزحيلي دار الفكر، دمشق، ط 2، 1402 هـ، 432، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، 4/ 437، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، 11/ 243، والمغني، ابن قدامة، 9/ 151.
(3)
انظر: المغني، ابن قدامة المقدسي، 9/ 151.
(4)
انظر: تيسير الوقوف، المناوي، 454.
(5)
انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك، الصاوي، 4/ 109، ورد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي الحنفي، 4/ 369 ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، 4/ 437.