الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأولى: أن يخاصم المستحق المتولي في دعوى يرفعها لإثبات أحقيته في التولية، أو أنه من المستحقين في الوقف، وأن المتولي لم يدفع له كل ما يستحق من الغلة، أو يُطالب من قبل المتولي برد ما أخذه من الغلة زيادة على استحقاقه
(1)
.
الثانية: أن يوكل من الناظر أو المتولي في الخصومة المقامة من الوقف أو عليه، أو أن يوكل بجمع الغلات، أو المخاصمة في الدعاوى، لكن باعتباره وكيلًا لا مستحقًا
(2)
.
الثالثة: أن يأذن القاضي لأحد المستحقين بمخاصمة المتولي إذا كان منصوبًا من قبل الواقف، وذلك بأن ينصبه متوليًا مؤقتًا، ويوكل إليه مهمة مقاضاة المتولي الأصلي، كمحاسبته على خيانة، أو طلب عزله لعجز أو تقصير
(3)
.
خامسًا: التقادم في دعوى الوقف:
اتفق فقهاء الحنفية، والمالكية، والظاهرية على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمان وسواء لم يطالب صاحب الحق بحقه لعذر أم خوف أو من غير سبب موجب، وسواء تعلق الحق بالذمة أم بعين من الأعيان
(4)
، ولقد استدل لذلك بالكتاب والسنة.
(1)
انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، 6/ 219.
(2)
انظر: المرجع السابق، 6/ 219.
(3)
انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، 6/ 219، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، 1/ 14.
(4)
انظر: القوانين الفقهية، ابن جزي، مطبعة النهضة، تونس، 1926 م، 296، ومعالم التنزيل في التفسير، الفراء، مطبعة التقدم العلمية، مصر، 1349 هـ، مطبوع بهامش تفسير الخازن، 1/ 140، والمحلى، ابن حزم، المطبعة المنيرية، ط 1، 1351 هـ، 296، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (فتاوى الشيخ عليش)، محمد أحمد عليش، 2/ 209، وحبل الشرع المتين وعروة الدين المبين، الخجندي، المطبعة السلفية، القاهرة، 1375 هـ، 6/ 240، والأشباه والنظائر، زين الدين بن نجيم، المطبعة الحسينية المصرية، 1322 هـ، 119، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد الحطاب، 6/ 240.
أما الكتاب فكقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}
(1)
؛ حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: "هذا في الرجل يكون عليه المال وليس عليه بينة فيجحد، ويخاصم إلى الحكام، وهو يعلم أن الحق عليه، وهو آثم لمنعه"
(2)
، وأما السنة فكقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم"
(3)
.
وقد ذهب فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والإباضية إلى أن سكوت صاحب الحق عن حقه لمدة طويلة من الزمن مع مقدرته على المطالبة به، وعدم وجود مانع شرعي؛ كالصغر والجنون أو الخوف من سلطان قاهر يمنعه من ذلك، ولم يكن بينه وبين المتصرف قرابة أو شركة في ميراث .. دليل على تركه له أو أمارة على عدم أحقيته، فيسقط حقه بذلك، فلو أقام حينئذ دعوى ضد المتصرف فيما يدعي ملكه، أو في حق يدعيه لنفسه فلا تقبل منه لتكذيب الواقع والعرف لها؛ ولأن العادة تنفي مثلها وإن كان هؤلاء الفقهاء قد اختلفوا في تحديد هذه المدة
(4)
.
(1)
سورة البقرة، آية 188.
(2)
انظر: معالم التنزيل في التفسير، الفراء، 1/ 140.
(3)
انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون، 2/ 92، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد الحطاب، 5/ 47 و 6/ 224، 230، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي، 4/ 236.
(4)
انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، 7/ 226، وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي، ("الأشباه والنظائر لابن نجيم" بأعلى الصفحة يليه، مفصولًا بفاصل، شرحه "غمز عيون البصائر" لأحمد الحموي)، دار الكتب العلمية، ط 1، 1405 هـ/ 1985 م، 2/ 337، ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، 4/ 483 و 6/ 742، وفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب)، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري المعروف بالجمل، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 5/ 103 و 339، والطرق الحكمية في السياسات الشرعية، ابن قيم الجوزية، مطبعة السنة المحمدية، مصر، 1372 هـ، 78، وشرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، وبهامشه حاشية المسماة تسهيل منح الجليل، الشيخ محمد عليش، 4/ 240، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد الحطاب، 6/ 224، وشرح النيل وشفاء العليل، محمد بن يوسف أطفيش، 13/ 516.