الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الزركشي: "المراد بها (أي اليد)، الاستيلاء على الشيء بالحيازة
…
لأن باليد يكون التصرف"
(1)
.
وجاء في مجلة الأحكام العدلية أنها: "تصرف ذي اليد في عين بالفعل، أو ثبوت تصرفه فيها تصرف الملاك"
(2)
.
ب) مشروعية العمل بوضع اليد:
الأصل في مشروعية العمل بوضع اليد ما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: "أن رجلين ادعيا بعيرًا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة فجعله النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بينهما"
(3)
.
وجه الدلالة: الظاهر كون هذا البعير أو الدابة التي كانت في أيديهما معًا فجعله النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بينهما الاستوائهما في الملك باليد، ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدعوى يستحقانه لو كان الشيء في يد أحدهما
(4)
، فاليد تدل على الملك، والتصرف يقوي ذلك
(5)
.
ج) حالات وضع اليد:
يكون وضع اليد في حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون وضع اليد بلا تنازع أو مشاحنة، كأن يضع شخص يده على أرض، ولا منازع له ولا معارض ثم يدعي وقفيتها، فيصح إقراره، ويثبت به الوقف ويصح في قول عامة الفقهاء
(6)
، واستدل فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة بالأدلة الآتية:
(1)
المنثور، الزركشي، 3/ 370.
(2)
المادة: 1679 من مجلة الأحكام العدلية ومعها شرحها، علي حيدر، 4/ 292.
(3)
أخرجه أحمد في المسند: 4/ 402، وأبو داود في سننه برقم: 3613 والنسائي برقم 5424 وابن ماجة برقم 2330، والبيهقي، 6/ 67، قال النسائي: إسناد هذا الحديث: جيد، تنقيح تحقيق أحاديث التعليق، 3/ 540.
(4)
معالم السنن، 5/ 231، مع مختصر سنن أبي داود وتهذيب ابن القيم، وعون المعبود، 10/ 29.
(5)
انظر: البيان في شرح المهذب، يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني، 13/ 355، والمهذب، الشيرازي، 2/ 111.
(6)
انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، 37، ومباحث الوقف، محمد زيد الأبياني، مطبعة علي سكر أحمد، مصر، ط 2، 1329 هـ، 184 - 185.
1 -
أن وضع اليد قرينة الملك، ودليل عليه؛ ولأن سبب الملك، وهو وضع اليد، قد وجد منه فلا ينصرف عنه إلا ببينة
(1)
.
2 -
أن وضع اليد والتصرف من أقوى ما يستدل به على الملك؛ فإنه ليس للإمام أن يخرج شيئًا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف.
3 -
أن تجويز الحكم برفع الموجود المحقق؛ أي: وضع اليد بغير بينة لمجرد أصل مستصحب؛ لزم تسليط الظلمة على ما في أيدي الناس، وهو ممنوع
(2)
.
4 -
أن الأوقاف تكون غالبًا في أيدي القوام عادة، فلو لم يصح الإقرار ممن هي في أيديهم لبطلت أوقاف كثيرة
(3)
.
الحالة الثانية: أن يكون وضع اليد مع التنازع، وتقابل البينات، فيكون وضع اليد مرجحًا فقط، ولا يثبت الوقف بمجرد قول واضع اليد لأن وضع اليد، من باب الظاهر - فلا تثبت به الحقوق، وإنما ترجح به الدعوى
(4)
.
(1)
انظر: المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، 17/ 35، والبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي تحقيق محمد حجي وآخرون، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 2، 1408 هـ، 11/ 145، والكافي في فقه أحمد بن حنبل، ابن قدامة المقدسي، 4/ 489، وتبصرة الحكام، إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي، 2/ 82 ومواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن محمد المعروف بالحطاب، 6/ 221، وفتاوي السبكي، السبكي، 2/ 488، ومغني المحتاج، الشربيني، 2/ 221، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين المرداوي الحنبلي، 11/ 372، وتنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، 1/ 174، و 2/ 9 - 10.
(2)
انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين الدمشقي الحنفي، 3/ 256.
(3)
انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، 37.
(4)
انظر: فتاوى ابن رشد، ابن رشد، 1/ 256، وشرح منتهى الإرادات، على هامش كشاف القناع، منصور بن يونس البهوتي، المطبعة العامرة الشرفية، مصر، ط 1، 1319 هـ، 3/ 558، وكشاف القناع، منصور بن يونس البهوتي، 6/ 437، 438، وتبصرة الحكام، إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي، 1/ 308، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين المرداوي الحنبلي، 11/ 372، وفتح العلي المالك، ابن عليش، 2/ 253 و 317، والنوازل الجديدة الكبرى، الوازني، 8/ 362.