الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول حالات انتهاء الوقف
هناك حالات لاحتمال انتهاء الوقف عند الفقهاء على النحو الآتي:
أولًا: انتهاء الوقف المؤقت بانتهاء مدته:
اختلف الفقهاء في تأقيت الوقف بمدة معينة؛ كأن يقول الواقف: وقفت داري هذه على طلبة العلم الشرعي لمدة سنة، أو وقفت داري هذه على فلان وأولاده لمدة عشر سنين، فإذا نشأ الوقف مؤقتًا، فهل ينتهي بانقضاء الوقت المحدد، وترجع العين الموقوفة إلى الواقف أو ورثته، أو أنه يتأبد الوقف إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز توقيت الوقف، فللواقف أن يرجع الموقوف ملكًا إليه أو لغيره عند انتهاء وقتها
(1)
، وإليه ذهب أبو يوسف في رواية
(2)
، والمالكية
(3)
، وابن سريج من الشافعية
(4)
، والحنابلة في وجه ذكره أبو الخطاب
(5)
، والإباضية في وقف غير
(1)
انظر: الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، يوسف آل عصفور البحراني، دار الأضواء، بيروت، ط 3، 1993 م، 22/ 123، وتحرير الوسيلة، روح الله الموسوي الخميني، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 2/ 64.
(2)
انظر: حاشية ابن عابدين، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط 2، 1386 هـ/ 1966 م، 4/ 349، الفتاوى البزازية (وهي المسماة بالجامع الوجيز)، محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردي، مع الفتاوي الهندية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 4، 6/ 248.
(3)
انظر: الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني المالكي، شهاب الدين أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم بن مهنا النفراوي الأزهري المالكي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط 3، 1374 هـ./ 1955 م، 2/ 225.
(4)
انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (وهو شرح مختصر المزني)، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1994 م، 7/ 521، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت - دمشق - عمان، ط 3، 1412 هـ/ 1991 م، 5/ 326.
(5)
انظر: الإنصاف، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، دار هجر، القاهرة، ط 1، 1415 هـ/ 1995 م، 16/ 416 - 417، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، مكتبة النصر الحديثة، الرياض، 4/ 254.
المسجد
(1)
، والإمامية في قول غير قوي
(2)
.
واستدل أصحاب هذا الرأي بالأدلة الآتية:
1 -
أنه لما جاز للواقف أن يتقرب بكل ماله وببعضه؛ جاز له أن يتقرب به في كل الزمان، وفي بعضه.
2 -
قال ابن سريج في رده على الاستدلال بكون الوقف المؤقت عارية وليس وقفًا: "وإن قيل: فهذه عارية وليست وقفًا، قيل له: ليس كذلك، فإن العارية يرجع فيها، وهذه لا رجعة فيها"
(3)
.
3 -
لأن الواقف على نيته في ماله، ولكل إمرئ ما نوى، كما جاء في الحديث:"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل إمرئ ما نوى"
(4)
.
القول الثاني: أن الوقف إذا اشترط فيه التأقيت، صحَّ الوقف مؤبدًا، وبطل شرط التأقيت، وإليه ذهب الشافعية في المشهور عندهم
(5)
، والظاهرية
(6)
، والزيدية
(7)
، وأبو يوسف
(8)
.
(1)
انظر: الإيضاح، عامر بن على الشماخي، نشر وزارة التراث القومي والثقافة العمانية، 1404 هـ / 1984 م، 4/ 253 - 254، والمصنف، أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن موسى الكندي السمدي، مطابع سجل العرب، القاهرة، نشر وزارة التراث القومي والثقافة، عمان، 28/ 32.
(2)
انظر: الإيضاح، الشماخي، 4/ 253 - 254.
(3)
انظر: المرجع السابق، 4/ 253 - 254.
(4)
انظر: صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، بيت الأفكار الدولية، الأردن، 1998 م، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، حديث (1).
(5)
انظر: روضة الطالبين، النووي، 5/ 325، والحاوي الكبير، الماوردي، 7/ 521.
(6)
انظر: المحلى، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، بيت الأفكار الدولية، الأردن،1420.
(7)
انظر: شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار، أبو الحسن عبد الله بن أبي القاسم المعروف بابن مفتاح"، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ابن مفتاح، 3/ 461.
(8)
انظر: حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، 4/ 349.