الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولأجل ذلك كله حسن أن تُفرد دعوى الوقف ببحث مستقل يستوفي كل جوانبها، ويحدد ركائزها وأركانها، ويبيّن أحكامها ويوضح تفصيلاتها
…
ارتكازًا إلى الأحكام العامة للدعاوي بشكل عام.
ثانيًا: طبيعة المنازعات الوقفية ومناشئها:
ودعوى الوقف إنما يستوجبها التخاصم والتنازع شأنها شأن غيرها من الدعاوى، إذ لا قوام لها ولا معنى من غير تنازع، لكن التنازع في الوقف متعدد المناشيء والأسباب، فبعضه يتصل بعلاقة الواقف بالناظر، وآخر بعلاقة الناظر بالموقوف عليهم سواء كانوا من الذرية أم لا، وثالث بأصل ادعاء استحقاق النظارة، ورابع بعلاقة الناظر بالقاضي، وخامس ينشأ بين الموقوف عليهم لناحية مقدار الاستحقاق وأشخاص المستحقين، وآخر بينهم وبين الورثة، وسادس ينشأ من الاختلاف حول تفسير شروط الواقف من هنا كان لدعوى الوقف كذلك خصوصيتها وتميزها عن غيرها من الدعاوي، مما استوجب أن تعالج كموضوع له استقلاله وهويته الخاصة، وأن تبحث في إطار هذه الخصوصية.
ثالثًا: الجهة المختصة في النظر في دعوى الوقف:
كان القاضي في الدولة الإسلامية هو المخوّل بالنظر في الخصومات والمسئول عن فض النزاعات والحكم في المظالم
…
وهو الذي كانت له كذلك سلطة البت في الخلافات الناشئة حول الحقوق والتصرفات، لا يميز عنده بينها بحسب طبيعتها ولا اختلاف بحسب موضوعاتها، أو تعدد أنواعها
(1)
.
ولقد نص الفقهاء على أنه يفصل في دعاوى الوقف قضاة المظالم، وهو مما يندرج تحت الوقوف الخاصة، والنظر فيها موقوف على تظلم أهلها عند التنازع فيها لوقفها على خصوم متعينين، فيعمل فيها عند التشاجر فيها على ما ثبت به الحقوق عند الحاكم، ولا يجوز أن يرجع إلى ديوان السلطنة، ولا إلى ما يثبت من ذكرها في الكتب القديمة إذا لم يشهد بها شهود معدلون
(2)
.
(1)
انظر: وأصول المرافعات في القضاء الشرعي، محمد شفيق العاني، 10، والروض النضير، شرف الدين الصنعاني، مطبعة السعادة، مصر، ط 1، 1347 هـ، 3/ 438.
(2)
انظر: الأحكام السلطانية، الماوردي، ط دار الكتب العلمية، 103.
ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بنفسه بادئ الأمر بمهمة القضاء، ويفصل في الخصومات، ويحكم في الناس بما أنزل الله عليه، فيما كانوا يختلفون فيه من قضاياهم؛ سواء منها ما يتصل بالحقوق أم بالتصرفات، وكان يوجه بعض أصحابه ويرشدهم لممارسته تحت نظره وبإشرافه، ولما اتسعت دائرة الدولة في زمنه صلى الله عليه وسلم ثم في زمن الخلفاء من بعده، وتعاظمت المشكلات وتعقدت، وأصبح الاحتكام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الخلفاء أمرًا متعذرًا أو تكتنفه الكثير من الصعوبات، بات تعيين القضاة وتوزيعهم في الأمصار والأقاليم المتباعدة أمرًا ضروريًا تسهيلًا على الناس؛ ولأن ذلك يحقق المقصد من تشريع القضاء، وهو تثبيت العدل، ومنع الظلم، وإيصال الحقوق إلى أصحابها، وإزالة أسباب التنازع والخصام، فنصب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه من يتولى مثل هذه المهمة، ممن تتوفر فيهم شروط الأهلية والكفاءة، والورع والدين، وكذلك فعل الخلفاء من بعده، فنصبوا من القضاة من يثقون بورعهم وعلمهم وبمعرفتهم الواسعة بالقضايا والمشكلات التي تعرض عليهم
…
وبدينهم الذي يسمح لهم بالقيام بواجبهم وفق ما تقتضيه أحكام الشريعة ومبادئ العدالة توثيق.
ولقد كان يتوسع عمل القضاة بتوسع أقطار الدولة الإسلامية من جهة، ويتعقد المشكلات التي تعرض أمام القضاء وتشعبها واتساعها وبتعقد أمور الحياة ومشكلاتها من جهة أخرى، فكان لا بد من تنظيم شؤون القضاء ليواكب التطور الذي كانت تتجه نحوه مرافق الدولة ومؤسساتها من جهة وليواكب الحاجات المتجددة من جهة أخرى؛ فأصبح القضاء شيئا فشيئا مؤسسة لها نظامها الذي يكفل لها سلامة عملها، وقوانينها وتشريعاتها الواضحة التي كان يمدها الاجتهاد الشرعي بما يكفل لها أن تقوم بدورها على أحسن حال وأفضل صورة توثيق.
وإن مما استوجبته التعقيدات الحادثة والنوازل تنويع الاختصاصات القضائية، الجهة أن القاضي الواحد مهما أوتي من علم بالشريعة، وإحاطة بالأحكام وخبرة بممارسة القضاء، ومهما كانت مؤهلاته ومَلكاته، ومهما اتسعت معارفه وقدراته وطاقاته، فإنه يصعب عليه، بل يتعذر، أن يكون قادرًا على الفصل في خصومات
تتنوع مجالاتها وتختلف ميادينها وتتشابك أسبابها ومنشؤها
…
وكان لزامًا والحال هذه على الدولة حينما توسعت حاجاتها، وتعقدت التزاماتها، وتعاظمت المشكلات التي تواجهها، أن تخصص لكل نوع من أنواع المنازعات التي تنشأ في الاجتماع المدني اختصاصًا قضائيًا محددًا تسنده إلى قاض بعينه، يكون من مهامه النظر فيه والتفرغ له .. فنشأت الاختصاصات القضائية، والمحاكم المختصة توثيق.
واللافت أن مثل هذا الأمر كان سابقًا في البلاد الإسلامية على شكل الدولة بمعناها الحديث، وعن استقلال نظام القضاء عن السلطة السياسية استقلالًا تامًا أو شبه تام
…
ولم تكن مبرراته فقط أن يتمتع القاضي بحرية النظر في الدعاوي وفق ما يقوده إليه علمه ونظره، وما يتوفر أمامه من بينات وأدلة وقرائن، من دون أن يقع تحت إكراه سلطة مرغمة، يكون منشؤه في العموم السلطة السياسية، بل كانت مبرراته في الأساس ظروف التوسع في عمل القضاء مما لم يكن يسمح لقاضٍ واحد بالنظر في جملة المشكلات والقضايا التي تواجهه، فكان الاختصاص القضائي في حقيقته تسهيلا لمهمات القضاء، وتيسيرًا على القضاة، ودفعًا باتجاه تكوين خبرات أكثر اتساعًا في ميادين محددة يكتسبها القضاة جراء تفرغهم لقضايا بعينها فيكونون بذلك أكثر قدرة على الإحاطة بما يعرض عليهم النظر فيه من القضايا والمشكلات توثيق
(1)
.
(1)
انظر للتوسع: روضة القضاة وطريق النجاة، أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني، تحقيق: د. صلاح الدين الناهي، مؤسسة الرسالة، بيروت - دار الفرقان، عمان، ط 2، 1404 هـ/ 1984 م، والأحكام السلطانية، الماوردي، ومن المراجع المعاصرة: السلطات الثلاث في الإسلام، التشريع - القضاء - التنفيذ، عبد الوهاب خلاف، دار القلم، الكويت، ط 2، 1409 هـ/ 1989 م، ونظام القضاء في الشريعة الإسلامية، د. عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ومكتبة البشائر، عمان - الأردن، ط 2، 1409 هـ/1989 م، والقضاء في الدولة الإسلامية، تاريخه ونظمه، د سلامة محمد الهرفي البلوي، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض، 1415 هـ، والقضاء ونظامه في الكتاب والسنة، د. عبد الرحمن إبراهيم عبد العزيز الحميضي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط 1، 1409 هـ./ 1989 م.
ولقد كان لنشوء الدولة الحديثة وتطور بنائها وأنظمتها وقوانينها، وما رافق ذلك من إعادة صياغة للنظم بغية مواكبة تطورات شؤون الحياة وتوسع مجالاتها، أثر بارز في نظام القضاء نفسه في البلاد الإسلامية خصوصًا بعد الاحتكاك القريب والتفاعل في مجمل الميادين بين المجتمع الإسلامي والمجتمعات الحديثة، فمست الحاجة إلى إعادة صياغة قوانين القضاء صياغة عصرية يكفل لها الاستجابة للمستجدات وللنوازل، ويسمح لها بالنهوض بما يواجهها، وكانت أبرز محاولة في هذا السياق مجلة الأحكام العدلية الصادرة سنة 1293 هـ، والتي حاولت الدولة العثمانية تطبيقها في مجمل الأقطار التي خضعت لسلطانها، وهي بالرغم من كونها اقتبست في معظم أحكامها من الفقه الحنفي، إلا أنها كانت تطمح في صياغتها إلى مواكبة تطور القوانين الوضعية في البلدان الأوروبية سواء منها ما يتصل بطرق التقاضي، أو ما يتصل بتحديد وظائف المحاكم واختصاصاتها، أو ما يتصل بالقوانين الواجب تطبيقها في كل اختصاص قضائي
(1)
.
ولم تخرج مجلة الأحكام العدلية في موضوع الاختصاص عن أقوال الفقهاء في هذا السياق، كما لم تكن قوانينها إلا تطبيقًا لهذه الآراء التي تقضي بجواز تخصيص القضاء بنوع خاص من الدعاوى، وبجواز تخصيصه بالزمان والمكان والمذهب.
ولقد كان يفترض هؤلاء أن لولي الأمر أن يخصص قضاة متخصصين بالنظر في كل نوع من أنواع الدعاوى، كأن ينصب قاضيًا خاصًّا للنظر في دعاوى النكاح وما يتعلق به، أو بالدعاوى الجنائية، أو التجارية
…
إلخ.
وكان يجب إتباع ولي الأمر إذا خصص القضاة بنوع من الدعاوى، ولم يكن يجوز للقاضى مخالفته والنظر فيما لا يدخل تحت اختصاصه، لجهة أن لولي الأمر أن يحدد وظيفة القاضي، كما كان له أن ينصبه
…
فهو التزام بما يحفظ للدولة نظامها العام واتساق قوانينها وسلامة بنيانها، وكان على القاضي المختص أن ينظر في
(1)
انظر: أصول المرافعات في القضاء الشرعي، محمد شفيق العاني، 8.
الدعوى المعروضة عليه قبل الدخول في مضمونها ليرى ما إذا كانت من اختصاصه أو لا من غير أن يطلب الخصوم منه ذلك
(1)
.
وما ذهب إليه الفقهاء في خصوص هذا الموضوع جرت عليه الكثير من القوانين المدنية في البلدان الإسلامية فيما بعد كما هو الحال مثلًا في العراق بعد الاستقلال أو في القضاء المصري أو الكويتي
(2)
، والتي قسمت المحاكم إلى أقسام وجعلتها على درجات، ينظر كل قسم منها بنوع من الدعاوى، كالمحاكم النظامية، والمحاكم الشرعية، والمحاكم التجارية
…
إلخ.
ولقد كانت دعاوى الوقف من اختصاص المحاكم الشرعية أول الأمر وحدد اختصاصها بالتالي: تختص بالنظر في دعاوي صحة الوقف والدعاوى المتعلقة برقبة المستحقات والمستغلات يعني بالأوقاف التي جعلت غلتها ومنافعها لجهة من الجهات؛ سواء كانت من العقارات الدور والأراضي والبساتين، أو من المنقولات كالنقود والأدوات
(3)
، والتي هي الأوقاف الصحيحة والحجر على المدين والمفلس أو السفيه، ونصب الوصي أو القيم على الصغير والمجنون والمعتوه، وتحرير التركات
(4)
، والزواج والطلاق، والنفقة والحضانة.
(1)
انظر: جامع الفصولين، ابن قاضي سماوة، المطبعة الأميرية الكبرى، مصر، ط 1، 1300 هـ، 2/ 14، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ("الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل" بأعلى الصفحة، يليه مفصولًا بفاصل "حاشية الدسوقي" عليه)، محمد عرفة الدسوقي، مطبعة محمد على صبيح، 1934 م، 4/ 134، وأنفع الوسائل في تجريد المسائل (الفتاوى الطرسوسية)، نجم الدين الطرسوسي، مطبعة الشرق، مصر، 1926 هـ، 320، والتاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد الله المواق، مطبوع على هامش مواهب الجليل، 5/ 11، والمهذب، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، مطبعة عيسى البابي الحلبي 1356 هـ، 2/ 308.
(2)
انظر: شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي، ضياء شيت خطاب، مطبعة العاني، بغداد، 1967 م، وقانون الوقف المصري، والقانون المدني الكويتي.
(3)
انظر: أحكام الأوقاف، حسن رضا، مطبعة الأهلية، بغداد، ط 2، 1965 م، 34 - 45.
(4)
انظر: شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي، ضياء شيت خطاب، 105.
لكن الكثير من القوانين المدنية في البلدان الإسلامية قلصت فيما بعد من اختصاص المحاكم الشرعية أو القضاء الشرعي فيما يتعلق بقضايا الوقف، فأبقي أول الأمر على الدعاوى المتعلقة بأصل الوقف وإدارته ضمن اختصاص المحاكم الشرعية، من قبيل النظر في التولية ورقبة الوقف وشروطه وأهلية الواقف والاستحقاق فيه وكيفية استغلال أعيانه، ومن ضمنها الدعاوى المتعلقة بتحويل المستحقات الموقوفة بالإجارة بالمقاطعة
(1)
، وهي المستغلات الوقفية التي أخرت لمدة غير معينة وبأجرة معطلة تعادل قيمة الموقوف على أن تصرف لعمارته، وبأجرة زهيدة مؤجلة يدفعها المستأجر للوقف سنويًا
(2)
.
لكنه تمّ فيما بعد استثناء النزاع حول هذه المستغلات بالإجارتين من اختصاص المحاكم الشرعية لتصبح من اختصاص المحاكم المدنية
(3)
؛ لأن النزاع فيها لا يتعلق بأصل الوقف ورقبته، بل بالتصرف بمحتوياته كالأبنية والأشجار والمحال .. وغيرها، مما هو موجود في أراضي الوقف الصحيح.
ثم قلصت بعض القوانين من اختصاص المحاكم الشرعية فيما يتعلق بالدعاوي المتصلة بأصل الوقف وشروطه، حيث أشركت المحاكم المدنية الإبتدائية في النظر في دعاوى رقبة الوقف، عند موافقة بعض المتخاصمين أو كافتهم على ذلك؛ فلقد جاء في قانون المرافعات الشرعي من القانون العراقي لسنة 1929 م ما نصه:"لكل من المتخاصمين في رقبة الوقف أن يطلب إيداع الدعوى في المحاكم المدنية، وعلى القاضي أن يقرر توديع الدعوى وفق الطلب".
(1)
المقاطعة: عقد إجارة يقصد به استيفاء الأرض الموقوفة تحت يد المستأجر للبناء والغرس ما دام يدفع أجرة المثل، وهي تسمى الحكر، والمستأجر بالمحتكر، ولقد كان جوازها موضع خلاف بين الفقهاء، انظر: ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، 4/ 532 وبعدها، ثم منعت بعد ذلك في القوانين الحديثة، وانظر: أحكام الأوقاف، حسن رضا، 38.
(2)
انظر: أحكام الأوقاف، حسين علي الأعظمي، مطبعة الاعتماد، بغداد، 1949 م، 12 - 13، وأحكام الأوقاف، محمد شفيق العاني، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1965 م، 7.
(3)
انظر: شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي، ضياء شيت خطاب، 111 - 116.
ونصت المادة الثالثة من هذا القانون على أنه "لا تودع المحاكم المدنية إلى المحاكم الشرعية أي دعوى بسبب تعلّق رقبة الوقف إلا بموافقة كافة المتخاصمين"
(1)
.
وهذا يعني أن دعوى الوقف لم تعد من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها، فلأحد المتخاصمين أن يطلب إيداعها في المحاكم المدنية، ويجب على المحاكم المدنية حينئذٍ أن تودعها بناء للطلب، أما لو أقيمت في المحاكم المدنية فلا يمكن إحالتها إلى المحاكم الشرعية إلا بموافقة الخصوم مجتمعين.
ثم توالت التشريعات التي قلصت من اختصاص القضاء الشرعي بالنسبة لدعوى الوقف، فجعلت بعض القوانين النظر في أمر تصفية الوقف الذري والمشترك مثلًا من اختصاص محاكم البداية، مع عدم جواز أن تنظر فيها أية محكمة أخرى. فلو تم الاعتراض على صحة الوقف مثلًا وتعيين الأموال الموقوفة وبيان صنفها الذري أو المشترك، وتنوع في شروط الواقفين من جهة الاستحقاق، وحصل خصام حول تصفية الأوقاف الذرية أو المشتركة وما يتفرع عليها، فإن النظر في كل ذلك إنما هو من اختصاص المحاكم المدنية
(2)
.
ولقد آلت مثل هذه التشريعات في كثير من البلدان الإسلامية إلى رفع يد المحاكم الشرعية شيئًا فشيئًا عن النظر في قضايا الوقف، ما يتصل منها بأصل الوقف وشروطه، أو ما يتصل بفروعه، من قبيل النظر في تثبيت شروط الواقفين من جهة الاستحقاق، وتعيين المستحقين، ومقدار أسهمهم من الغلة، وتوفر شرائط الاستحقاق فيهم، وتحديد المستحق من غير المستحق في الأوقاف التي تجري تصفيتها
(3)
، ليصبح عند ذلك اختصاص المحاكم الشرعية مقصورًا على النظر في التولية على الوقف الذري، ونصب المتولي وعزله ومحاسبته، وترشيح المتولي في الوقف الخيري، وتنظيم
(1)
انظر: شرح قانون المرافعات المرئية والتجارية العراقي، ضياء دشت خطاب، 111 - 116.
(2)
انظر: مرسوم تصفية الوقف الذري العراقي، الصادر سنة 1955، والمنشور في الوقائع العراقية، رقم 665، تاريخ 19/ 7/ 1955 م.
(3)
انظر: أحكام الأوقاف، محمد شفيق العاني، 129.