الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوقف يصرفه المستأجر من ماله بإذن الناظر في عمارة ضرورية للوقف، في حال كون الوقف خربًا، وعدم وجود غلة في الوقف يعمر بها، وعدم وجود من يستأجر الوقف بإجارة معجلة لعمارته له
(1)
، أو هو دين على الوقف الخرب الذي لا فاضل من ريعه لعمارته، يدفعه شخص لبنائه بإذن القاضي، ويستأجره بأجرة مخفضة بسبب ذلك الدين، ويدفع بعض الأجرة، ويبقى الدين له على الوقف؛ حتى يستغني ويدفع الناظر للدائن دينه
(2)
.
والفارق بين الحكر والمرصد يتجلى في الآتي:
1 -
أن العمارة في الحكر ملك للمحتكر، أما في المرصد هي ملك لصاحب الأرض.
2 -
أن الأجرة في عقد الحكر ترد إلى أجرة المثل إذا زادت الأسعار، بينما في المرصد تبقى على حالها، إلا إذا سدد الوقف الدين الذي عليه للدائن؛ فيجب أن تزاد الأجرة إلى أجرة المثل إذا ما أراد صاحب العمل صاحب المرصد استمرار التعاقد معه، أو يفسخ العقد ويتعاقد مع مستأجر جديد.
ولا يجيز بعض فقهاء الحنفية مثل هذه الإجارة إذا كانت بالأجرة المخفضة، بل ينبغي أن يكون بأجرة المثل بالغًا ما بلغ قبل العمارة ويعدها، والرجوع بما صرفه
(3)
.
ثامنًا: الخلو:
وله أربعة استعمالات لدى الفقهاء:
الأول: ويقصد به أن يشترك العاقد مع الوقف بأن يشتري حصة شائعة من المنفعة بمقدار ما دفعه من ثمن حسب الاتفاق، سواء كانت عين الوقف حوانيت
(1)
انظر: قانون العدل والإنصاف، محمد قدري باشا، 253، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، 2/ 200، والقواعد الحنبلية في التصرفات العقارية، محمد أفندي الشطي، 7.
(2)
انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 5/ 16.
(3)
انظر: المرجع السابق 5/ 16.
متهدمة أم أرضًا بيضاء، ولقد اشتُهر الخلو بهذا المعنى عند متأخري المالكية أكثر من غيرهم، وبعض متأخري الحنفية والحنابلة
(1)
.
الثاني: ويقصد به لدى المالكية البدل والحق المالي الذي يأخذه مالك المنفعة مقابل التخلي عنه
(2)
.
الثالث: يقصد به البناء والغراس القائمان على الأرض المحكرة أو المملوكة
(3)
.
الرابع: ويقصد به مبلغ من المال يدفعه الشخص نظير تنازل المشفع بعقار (أرض أو دار أو محل أو حانوت) عن حقه في الانتفاع به، وهو يشبه المعنى الثاني، وهو المعنى المستعمل في عصرنا هذا وهو المشهور في معاملات الناس اليوم، وقد نظمته بعض الدول على شكل تقنين ملزم
(4)
.
ولقد وضعت عدة شروط لدى المذهب المالكي؛ لكي يتم إنشاء الخلو بمعناه الأول الذي ذكرنا آنفًا، وذلك على نحو صحيح شرعًا، وهذه الشروط هي:
(1)
انظر: حاشية العدوى على شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل، الإمام أبي الضياء سيدي خليل، ط 2، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية، 1317 هـ، 7/ 79، وفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، محمد بن أحمد بن محمد عليش، 2/ 251، والتزام التبرعات، أحمد إبراهيم بك، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة، العدد 7، السنة الثالثة 1352 هـ./ 1933 م، 779، وحاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 6 - 17، وكشاف القناع عن متن الإقناع (هو شرح "الإقناع" للإمام موسى بن أحمد الحجاوي الصالحي في أعلى الصفحات، و "كشاف القناع" أسفلها)، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط 1، 1418 هـ/ 1997 م، 4/ 294.
(2)
انظر: فتح العلى في الفتوى على مذهب الإمام مالك، محمد بن أحمد بن محمد عليش، 2/ 251.
(3)
انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 15 - 18.
(4)
انظر: قرار رقم: 31، 6/ 4، بشأن بدل الخلو، المنشور بمجلة المجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد الرابع، 3/ 2171.
1 -
أن يكون الوقف خربًا.
2 -
عدم وجود ريع يتم من خلاله تعمير الوقف.
3 -
عدم وجود مستأجر يستأجره بما يعمر به الوقف
(1)
.
ولذلك فإن الخلو الذي أفتى بصحته فقهاء المالكية يكون مشروعًا حينما تتحقق هذه الشروط، ويعامل معاملة الضرورة؛ ولذلك فإنها تكون بقدرها، وتنزل الحاجة منزلة الضرورة بشروطها
(2)
.
ويختلف الحكر لدى الحنفية عن الخلو في أن الحكر عقد مستقل، ولو أن فيه شائبة البيع وشائبة الإجارة، أما عقد الخلو فهو عقد بيع لجزء من العين ليصبح صاحبة شريكا للوقف بحصة معينة منها
(3)
.
(1)
انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى فقه الإمام مالك، أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، مصر، دار المعارف، سنة 1973 م، 2/ 184.
(2)
انظر: الأشباه والنظائر على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط 1، 1419 هـ/ 1999 م، 94، وشرح القواعد الفقهية، الشيخ أحمد الزرقاء 133.
(3)
انظر: حاشية رد المحتار علي الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 16 - 17.