الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني أحوال جواز الإبدال والاستبدال
1 -
إذا نص الواقف على جواز استبدال الوقف، وهذا ما ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية
(1)
، أما إذا نص الواقف على عدم الاستبدال فيعمل بشرطه ولا يجوز استبداله إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، ومن ثم يخالف شرطه، وهذا ما نصت عليه كتب الحنفية والحنابلة
(2)
.
2.
إذا تعطلت منافع الوقف تعطلًا كاملًا، وهذا ما ذهب المالكية في المذهب، والحنابلة في المذهب كذلك، والشافعية في وجه، والحنفية فيما يجوز وقفه من المنقول عندهم
(3)
.
3.
إذا تعطلت منافع الوقف وهو عقار غير مسجد، حيث يجوز استبداله، وهذا ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد من الحنفية، والحنابلة في الصحيح من المذهب، وبعض الشافعية، والزيدية، وهو رواية عن مالك
(4)
.
4 -
إذا تعطل الموقوف وهو مسجد، فيجوز استبداله عند محمد بن الحسن من الحنفية، وهو رواية عن أبي حنيفة
(5)
.
5 -
إذا قلت الثمرة المرجوة من الوقف، وذلك بأن كانت إيرادات الوقف لا تغطي نفقاته، وهو ما عبر عنه الحنفية بقولهم: لا تفضل غلة الأرض عن مؤنتها
(6)
.
6 -
إذا كان في استبدال الوقف ريع يزيد عن ريعه زيادة معتبرة، فيجوز الاستبدال عند أبي يوسف من الحنفية، ويكون ذلك تحت إشراف الجهة التي تتولى ذلك على نحو ما سيأتي، يقول ابن عابدين:"وإن كان للوقف ريع ولكن يرغب شخص في استبداله إن أعطى بدله أكثر ريعًا منه في صقع - أي ناحية أو جهة - أحسن من صقع الوقف جاز عند القاضي أبي يوسف والعمل عليه، وإلا فلا يجوز"
(7)
.
(1)
سبق بيان ذلك بالتفصيل في الصورة الأولى من صور الاستبدال.
(2)
سبق بيان ذلك بالتفصيل في الصورة السادسة من صور الاستبدال.
(3)
سبق بيان ذلك بالتفصيل في الصورة الثالثة من صور الاستبدال.
(4)
سبق بيان ذلك بالتفصيل في الصورة الرابعة من صور الاستبدال.
(5)
سبق بيان ذلك بالتفصيل في الصورة الخامسة من صور الاستبدال.
(6)
انظر: فتح القدير، ابن الهمام، 6/ 228.
(7)
العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، 1/ 115.
7 -
إذا احتاج الوقف بيع بعضه لإصلاح الباقي، فيجوز بيعه لذلك، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة، ووافقهم الحنفية على ذلك في بيع ما انهدم من بناء الوقف وآلته.
يقول ابن قدامة: "الوقف إذا خرب، وتعطلت منافعه
…
أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه، جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته"
(1)
.
ويقول المرغيناني في الهداية: "وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه، وإن استغني عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيهما؛ لأنه لابد من العمارة ليبقى على التأبيد فيحصل مقصود الواقف"
(2)
.
أما بيع بعض أرض الوقف لإصلاح ما خرب من الباقي بثمن ما بيع، فليس للقيم ولا لغيره ذلك عند الحنفية
(3)
.
8 -
يستبدل الوقف ولو كان غير خرب للمصلحة العامة التي لا مناص منها؛ كتوسيع لمسجد، أو بناء لقنطرة، أو مقبرة، أو توسعة الطريق ونحو ذلك، وإن امتنع صاحب الحبس عن البيع، أجبر على ذلك، ويشترى بثمن الحبس ما يجعل حبسًا كالأول، وهذا ما ذهب إليه الحنفية، والمالكية.
يقول ابن الهمام: "ولو ضاق المسجد وبجنبه أرض وقف عليه أو حانوت جاز أن يؤخذ ويدخل فيه
…
يعني إذا احتاجوا إلى ذلك، ولأهل المسجد أن يجعلوا الرحبة مسجدا، وكذا على القلب ويحولوا الباب أو يحدثوا له بابا آخر
…
إلا أن قوله وعلى القلب يقتضي جعل المسجد رحبة، وفيه نظر"
(4)
.
ويقول ابن عابدين: "وإن أراد أهل المحلة أن يجعلوا شيئًا من المسجد طريقا للمسلمين فقد قيل: ليس لهم ذلك، وإنه صحيح، ثم نقل عن العتَّابيّة عن خُواهر زاده: إذا كان الطريق ضيقًا والمسجد واسعًا لا يحتاجون إلى بعضه تجوز الزيادة في الطريق من المسجد؛ لأن
(1)
المغني، ابن قدامة، 6/ 28، انظر أيضًا: الفروع، ابن مفلح، 4/ 625، وكشاف القناع، البهوتي، 4/ 293، وشرح منتهى الإرادات، البهوتي، 2/ 426.
(2)
الهداية شرح بداية المبتدي، المرغيناني، 6/ 224.
(3)
انظر: الفتاوي الهندية، مجموعة من علماء الهند، 2/ 417.
(4)
فتح القدير، ابن الهمام، 6/ 235 - 236.
كلها للعامة ا. هـ. والمتون على الثاني، فكان هو المعتمد لكن كلام المتون في جعل شيء منه طريقًا، وأما جعل كل المسجد طريقًا، فالظاهر أنه لا يجوز قولًا واحدًا، نعم في التتارخانية سُئل أبو القاسم عن أهل مسجد أراد بعضهم أن يجعلوا المسجد رحبة والرحبة مسجدًا، أو يتخذوا له بابًا أو يحولوا بابه عن موضعه، وأبي البعض ذلك، قال: إذا اجتمع أكثرهم وأفضلهم ليس للأقل منعه. ا. هـ .. قلت: ورحبة المسجد ساحته، فهذا إن كان المراد به جعل بعضه رحبة فلا إشكال فيه، وإن كان المراد جعل كله فليس فيه إبطاله من كل جهة؛ لأن المراد تحويله بجعل الرحبة مسجدًا بدله بخلاف جعله طريقًا تأمل"
(1)
.
وقال في الفتح: "ولو ضاق المسجد وبجنبه أرض وقف عليه أو حانوت جاز أن يؤخذ ويدخل فيه
…
وتقييده بقوله: وقف عليه أي على المسجد يفيد أنها لو كانت وقفًا على غيره لم يجز، لكن جواز أخذ المملوكة كرهًا يفيد الجواز الأولى؛ لأن المسجد لله تعالى، والوقف كذلك"
(2)
.
ويقول الدردير في شرحه على خليل: "لا يجوز بيع العقار المحبس، وإن خرب ولو بعقار غير خرب خلافًا لمن قال بجواز بيع الخرب بغيره، إلا أن يباع العقار الحبس ولو غير خرب لتوسيع المسجد. والطريق والمقبرة، والمراد بالمسجد الجامع، فيجوز بيع حُبُس غير هذه الثلاثة لتوسيع الثلاثة وسواء تقدم الحبس على أحد هذه الثلاثة، أو تأخر فالصور ست، والمراد بالجواز الإذن؛ فلذا قال: (ولو جبرًا) إن أبي المستحق أو الناظر وإذا جبر على ذلك في الوقف، فالملك أحرى"
(3)
.
ويقول الخرشي: "إذا ضاق المسجد بأهله واحتاج إلى توسعة وبجانبه عقار حبس أو ملك فإنه يجوز بيع الحبس لأجل توسعة المسجد، وإن أبي صاحب الحبس أو صاحب الملك عن بيع ذلك فالمشهور أنهم يجبرون على بيع ذلك ويشترى بثمن الحبس ما يجعل حبسًا كالأول، ومثل توسعة المسجد توسعة طريق المسلمين ومقبرتهم"
(4)
.
(1)
رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 378.
(2)
فتح القدير، ابن الهمام، 6/ 235.
(3)
الشرح الكبير على مختصر خليل، الدردير، 4/ 91 - 92.
(4)
شرح مختصر خليل، الخرشي، 7/ 95 - 96، وانظر: منح الجليل، عليش المالكي، 8/ 155 - 156، وأيضًا: قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية، قرارات وتوصيات الموضوع الثانيه الاستبدال في الوقف وأحكام البدل، البند ثالثًا.