الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في (الكتاب): " وقال الخليل كذلك: (لا آمرًا بالمعروف لك) إذا جعلت (بالمعروف) من تمام الاسم وجعلته متصلا به كأنك قلت لا أمرًا معروفا لك. وأن قلت (لا آمرا بمعروف) فكأنك جئت (بمعروف) بعدما بنيت على الأول كلاما كقولك (لا آمرا في الدار يوم الجمعة) وإن شئت جعلته كأنك قلت (لا آمرا يوم الجمعة فيها) فيصير المبني على الأول مؤخرا ويكون الملغى مقدما .. وإن شئت قلت (لا آمرا يوم الجمعة إذا نفيت الأمرين يوم الجمعة لا من سواهم من الآمرين، فإذا قلت: (لا امر يوم الجمعة) فأنت تنفي الآمرين كلهم، ثم اعلمت في أي حين) (1).
وجاء في (المقتضب): " ومما لا يكون معها اسما واحدا ما وصل بغيره نحو قولك: (لا خيرا من زيد لك) و (لا آمرا بالمعروف لك) تثبت التنوين لأنه ليس منتهى الاسم لأن ما بعده من تمامه فصار بمنزلة حرف من حروف الاسم.
ولو قلت: (لا خير عند زيد) و (لا آمرَ عنده) لم يكن إلا بحذف التنوين، لأنك لم تصله بما يكمله اسما ولكنه اسم تام فجعلته مع (لا) اسمًا واحدًا.
وتقول: (لا آمر يوم الجمعة لك) إذا نفيت جميع الآمرين، وزعمت أنهم ليسوا له يوم الجمعة.
فإن أردت أن تنفي آمرا يوم الجمعة قلت (لا آمرا يوم الجمعة لك) جعلت يوم الجمعة من تمام الاسم" (2).
العطف على اسم (لا):
يذكر النحاة أوجها متعددة في المعطوف على اسم (لا) النافية للجنس، فهم يجوزون أن تقول مثلا:
لا رجل ولا امرأة (بفتح المعطوف).
(1) سيبويه 1/ 350
(2)
المقتضب 4/ 365
لا رجل ولا امرأةٌ (بالرفع)
لا رجلَ لوا امرأةً (بالنصب).
هذا إذا كان المعطوف عليه مبنيا وكذلك إذا كان منصوبًا نحو:
لاغلام رجل ولا امرأة.
لا غلام رجلٍ ولا امرأةٌ
لا غلامَ رجلٍ ولا امرأةٌ.
فإن كان المعطوف عليه مرفوعا لم يجز النصب تقول: لا رجلٌ ولا امرأة (بفتح المعطوف).
لا رجلٌ ولا امرأةٌ (برفعهما)
هذا إذا تكررت (لا) فإن لم تتكرر لم يجز بناء المعطوف، تقول:
لا رجلَ وامرأةً (بالنصب).
لا رجلَ وامرأةٌ (بالرفع).
ولا تقول: لا رجلَ وامرأة (بالفتح)(1).
أن المفهوم من قول النحاة في جواز الأوجه أن للمتكلم أن يقول ذلك متى شاء أي إن يقول مثلا: لا رجل ولا امرأة، ولا رجلَ ولا امرأةً، أو لا رجلَ ولا امرأةً، أو لا رجلَ وامرأةً غير ذلك متى أراد دون تقييد.
والحق أنه مقيد بالمعنى فإن أراد معنى معينا التزم أن يقول تعبيرا خاصا به لا يحق له العدول عنه، فإن أراد التنصيص على الجنس جاء بالناصبة وإن أراد التنصيص على الوحدة جاء بالرافعة وإن أراد غير ذلك جاء به على حسب المعنى.
(1) انظر المقتضب 4/ 367 - 368، سيبويه 1/ 352 - 1/ 349، ابن الناظم 75، ابن عقيل 1/ 144، الرضي على الكافية 1/ 284 - 285، الأشموني 2/ 13، الهمع 2/ 143، التصريح 1/ 242