الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(481)
ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع والأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان، قال:
قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم
(1)
.
ولا يسلم القياس إلا بتحقق أمرين:
أولهما: أن يكون غسل الفرج قاطعاً للخارج، كما أن الاستنجاء يقطع الخارج. وهذا لا يتحقق هنا؛ لأن الاستنجاء هنا لن يقطع دم الاستحاضة.
وثانيهما: أن يكون دم الاستحاضة نجساً، كالحال في الاستنجاء من البول والغائط، وأما من رأى أن دم الاستحاضة طاهر؛ لأنه دم عرق، مثله مثل دم سائر العروق من البدن، فلا يسلم القياس، ولا يوجب غسل الفرج؛ لأنه كالمني لا يجب الاستنجاء منه. والله أعلم.
أدلة الحنفية على أنه لا يجب الاستنجاء ومنه غسل الفرج من دم الاستحاضة
.
الدليل الأول:
(*)
(482)
ما رواه أحمد، قال: حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا ثور بن يزيد، عن حصين الحبراني، عن أبي سعد،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج عليه. ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن،
(1)
صحيح مسلم (262).
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: لم يذكر المؤلف دليلا آخر
ومن لا، فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، ومن أكل بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج
(1)
.
[إسناده ضعيف، يرويه مجهول، عن مجهول]
(2)
.
(1)
المسند (2/ 371).
(2)
في الإسناد حصين الحبراني:
ذكره البخاري، وسكت عليه. التاريخ الكبير (3/ 6).
وقال أبو زرعة: شيخ. الجرح والتعديل (3/ 199).
وذكره ابن حبان في الثقات. ثقات ابن حبان (6/ 211).
وقال الذهبي: لا يعرف في زمن التابعين. ميزان الإعتدال (1/ 555)، لسان الميزان (7/ 200).
وقال الحافظ في التقريب: مجهول.
وفي الإسناد أيضاً: أبو سعيد الحبراني:
ذكره ابن حبان في الثقات (3/ 271)، وقال: له صحبة.
قال أبو زرعة: لا أعرفه. الجرح والتعديل (9/ 378).
وقال العجلي: تابعي، ثقة. ثقات العجلي (2/ 404).
وقل الحافظ: مجهول. لسان الميزان (7/ 466).
وخطأ الحافظ في التهذيب من ادعى أنه صحابي، وقال: هما اثنان: الأنماري، والحبراني، فأبو سعيد الحبراني تابعي قطعاً.
ومع أن الحافظ ضعف الحديث في التلخيص (1/ 180) وقال: "حصين الحبراني: مجهول". إلا أنه سها في الفتح (1/ 348)، فقال: إسناده حسن".
وقال النووي في المجموع (2/ 92): "وأما حديث أبي هريرة فحسن، رواه أحمد، والدارمي، وأبو داود، وابن ماجه بأسانيد حسنة!! ".
الشاهد منه: قوله صلى الله عليه وسلم: "من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج".
وجه الاستدلال:
قال الكاساني: "الاستدلال به من وجهين:
تخريج الحديث:
الحديث مداره على ثور بن يزيد، عن حصين الحبراني، عن أبي سعيد، وقيل سعد الخير، عن أبي هريرة. ويرويه عن ثور جماعة.
الأول: عيسى بن يونس.
أخرجه أبو داود (35) حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: حدثنا عيسى بن يونس به.
وأخرجه الطحاوي (1/ 121) من طريق يحيى بن حسان، حدثني عيسى بن يونس به.
وأخرجه البيهقي (1/ 94) من طريق عيسى بن يونس، وعمرو بن الوليد، قالا: حدثنا ثور بن يزيد، عن حسن الحبراني - والصواب: حصين - ثم إنه اقتصر على آخره: "من أتى الغائط فليستتر
…
الخ الحديث.
والثاني: عاصم، عن ثور.
أخرجه الدارمي (662) أخبرنا أبو عاصم، عن ثور به.
وأخرجه الطحاوي (1/ 122) وابن حبان (1410) من طريق أبي عاصم به. ولم يذكر ابن حبان قوله في الحديث: "ومن تخلل .. ومن لاك".
الثالث: عبد الملك بن الصباح، عن ثور.
أخرجه ابن ماجه (338، 337) عن محمد بن بشار، وعبد الرحمن بن عمر (رستة)، كلاهما، عن عبد الملك بن الصباح، عن ثور. وأعاده في الطب (3498) عن رستة وحده.
وفي رواية أحمد، والبيهقي، والطحاوي، قالوا: أبو سعد الخير.
وفي رواية أبي داود، وإحدى روايتي الطحاوي، وإحدى روايتي ابن ماجه، قالوا: أبو سعيد.
أحدهما: أنه نفى الحرج في تركه، ولو كان فرضاً لكان في تركه حرج.
الثاني: أنه قال: "من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج، ومثل هذا لا يقال في المفروض، وإنما يقال في المندوب إليه، والمستحب" اهـ
(1)
.
والجواب على هذا الحديث من وجهين:
الأول: أن نفي الحرج لا يرجع إلى الاستنجاء، وإنما يرجع إلى الإيتار؛ لأنه أقرب مذكور، وهو صفة في الاستنجاء، وليس في أصله.
الثاني: أن الحديث ضعيف، وما بني على الضعيف فهو ضعيف.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 18).
الفرع الثاني: شد عصابة الفرج عند الوضوء
ذهب الحنفية
(1)
والشافعية
(2)
والحنابلة
(3)
إلى أنه يجب على المستحاضة أن
(1)
قال في البحر الرائق (1/ 227): "ومتى قدر المعذور على رد السيلان برباط أو حشو، أو كان لو جلس لا يسيل، ولو قام سال وجب رده".
وقال ابن الهمام في شرح فتح القدير (1/ 185): "ومتى قدر المعذور على رد السيلان برباط أو حشو، أو كان لو جلس لا يسيل، ولو قام سال وجب رده، فإنه يخرج برده عن أن يكون صاحب عذر". اهـ وانظر مراقي الفلاح (ص 60).
(2)
قال النووي في الروضة (1/ 137): "فتغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء أو التيمم، وتحشوه بقطنة أو خرقة دفعاً للنجاسة وتقليلاً، فإن اندفع به الدم، وإلا شدت مع ذلك خرقة في وسطها، وتلجمت بأخرى مشقوقة الطرفين، فكل هذا واجب إلا أن تتأذى بالشد أو تكون صائمة، فتترك الحشو وتقتصر على الشد".
وقال في مغني المحتاج (1/ 111): "تشده - يعني فرجها - بعد غسله بخرقة مشقوقة الطرفين، تخرج أحدهما من أمامها والآخر من خلفها، وتربطهما بخرقة تشدها على وسطها كالتكة، فإن احتاجت في رفع الدم أو تقليله إلى حشو بنحو قطن، وهى مفطرة، ولم تتأذ به وجب عليها أن تحشو قبل الشد والتلجم، وتكتفي به إن لم تحتج إليهما، أما إذا كانت صائمة أو تأذت باجتماعه فلا يجب عليها الحشو".
وقال أيضاً (1/ 112): "ويجب تجديد العصابة، وما يتعلق بها من غسل وحشو في الأصح، قياساً على تجديد الوضوء.
والثاني: لا يجب تجديدها، لأنه لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها، ومحل الخلاف إذا لم يظهر الدم على جوانب العصابة، ولم تزل العصابة عن موضعها زوالاً له وقع، وإلا وجب التجديد بلا خلاف؛ لأن النجاسة قد كثرت مع إمكان تقليلها.
وانظر كلام النووى في شرح صحيح مسلم (4/ 25).
(3)
قال: ابن قدامة في المغني (1/ 421): "والمستحاضة تغسل المحل، ثم تحشوه بقطن أو ما أشبهه ليرد الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم: "أنعت لك الكرسف؛