الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تشد فرجها وتعصبها،
وهل يجب عليها ذلك في كل صلاة، على الخلاف السابق في غسل الفرج.
الأدلة على وجوب التلجم والتحفظ
.
الدليل الأول:
(483)
ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:
لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت فلتغتسل، ثم لتستثفر، ثم لتصلي"
(1)
.
[والحديث رجاله ثقات، إلا أنه أعل بالانقطاع، وفي إسناده اضطراب]
(2)
.
وجه الاستدلال:
قوله: "ثم لتستثفر بثوب".
فإنه يذهب الدم"، فإن لم يرتد الدم بالقطن استثفرت بخرقة مشقوقة الطرفين تشدها على جنبيها ووسطها على الفرج".
ثم قال: "فإذا فعلت ذلك، ثم خرج الدم، فإن كان لرخاوة الشد فعليها إعادة الشد والطهارة، وإن كان لغلبة الخارج وقوته، وكونه لا يمكن شده أكثر من ذلك لم تبطل الطهارة؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، فتصلي ولو قطر الدم".
(1)
الموطأ (1/ 62).
(2)
سبق تخريجه.
قال ابن منظور في اللسان: وهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة أو قطنة تحتشي بها، وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع سيلان الدم وهو مأخوذ من: ثَفَر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها.
وفي نسخة: "وتوثق طرفيها، ثم تربط فوق ذلك رباطاً، تشد طرفيه إلى حقب تشده كما تشد الثفر تحت ذنب الدابة"
(1)
.
وقال في تاج العروس: "والاستثفار أن يدخل الإنسان إزاره بين فخذيه ملوياً ثم يخرجه، والرجل يستثفر بإزاره عند الصراع، إذا هو لواه على فخذيه فشد طرفيه في حجزته وزاد ابن ظفر في شرح المقامات: حتى يكون كالتُّبان، وقد تقدم أن التبان هو السراويل الصغير، لا ساقين له .. الخ كلامه"
(2)
.
وورد كذلك التلجم والتحفظ في حديث حمنة بنت جحش، فقد رواه أحمد، وفيه:
"فقلت: يا رسول الله، إني استحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها، قد منعتني الصلاة والصيام، قال: أنعت لك الكرسف؛ فإنه يذهب الدم، قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: إنما اثج ثجاً
…
الحديث".
[والحديث ضعيف]
(3)
.
وجه الاستدلال:
قوله: "تلجمي"، قال ابن منظور في اللسان: "تلجمت المرأة، إذا
(1)
اللسان (4/ 105).
(2)
تاج العروس (6/ 148).
(3)
المسند (6/ 439)، وسبق الكلام عليه في حديث رقم (456).