الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: الوضوء واجب لكل صلاة، فرضاً كانت أو نفلاً، خرج الوقت أو لم يخرج. وهذا اختيار ابن حزم
(1)
.
دليل القائلين بوجوب الوضوء لكل صلاة
.
[الدليل الأول]
(*)
(473)
استدلوا بما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد، قال: ثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا؛ إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.
"والمشهور من المذهب طريقة المغاربة أن السلس على أربعة أقسام:
الأول: أن يلازم، ولا يفارق، فلا يجب الوضوء، ولا يستحب؛ إذ لا فائدة فيه فلا ينتقض وضوء صاحبه بالبول المعتاد.
الثاني: أن تكون ملازمته أكثر من مفارقته، فيستحب الوضوء إلا أن يشق ذلك عليه لبرد أو ضرورة فلا يستحب.
الثالث: أن يتساوى إتيانه ومفارقته، ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان"
ثم قال:
والرابع: "أن تكون مفارقته أكثر، فالمشهور وجوب الوضوء خلافاً للعراقيين فإنه عندهم مستحب" اهـ.
وانظر حاشية الدسوقي (1/ 116) وانظر بهامش الصفحة التاج والإكليل.
وانظر الخرشي (1/ 152)، فتح البر في ترتيب التمهيد (3/ 508)، الاستذكار (3/ 225 - 226) القوانين الفقهية لابن جزي (ص 29).
(1)
المحلى (مسألة: 168).
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع
قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت
(1)
.
[زيادة قال هشام قال أبي الراجح أنها موقوفة على عروة، ورفعها غير محفوظ]
(2)
.
(1)
صحيح البخاري (228).
(2)
سبب اختلاف العلماء في دم الاستحاضة، هل هو حدث أم لا؟ اختلافهم في قول هشام:"وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت" هل هذه الزيادة موقوفة أو مرفوعة؟ وهل هي متصلة أو معلقة؟ وعلى تقدير كونها مرفوعة، هل هي محفوظة أو شاذة؟
فالحديث مداره على هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
ورواه عن هشام جمع كثير على اختلاف يسير في متنه، وبعضهم يذكر هذه الزيادة وبعضهم لا يذكرها.
وقد جاءت الزيادة بالوضوء من طريق أبي معاوية عن هشام به.
واختلف على أبي معاوية فيه، فروى بعضهم الحديث عن أبي معاوية دون ذكر الزيادة، وبعضهم رواه عن أبي معاوية مصرحاً برفعها، وبعضهم روى الزيادة عن أبي معاوية موقوفة على عروة.
وممن روى الزيادة أبو حمزة السكري، واختلف عليه أيضاً:
فروي عنه مرفوعاً، وروى عنه مرسلاً.
وروى الزيادة أيضاً حماد بن زيد، وحماد بن سلمة عن هشام، إلا أنهما ذكرا الوضوء ولم ينصا على التكرار لكل صلاة بل قال:"فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي" فكما أن الاغتسال يكفي فيه الامتثال مرة واحدة، ولا يطلب تكراره عند كل وقت صلاة، فكذلك الوضوء بحسب لفظ الحمادين، على أن حماد بن سلمة قد روى عنه عفان، وهو من أثبت أصحابه ولم يذكر عنه الوضوء.
وممن روى الزيادة أيضاً أبو عوانة (الوضاح بن عبد الله اليشكري) وأبو حنيفة واختلف عليهما فيه كما سيأتي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هؤلاء هم الذين انفردوا بذكر الزيادة على الخلاف السابق، وخالفهم جمع كثير، وفيهم من هو أحفظ منهم، فقد روى الحديث عن هشام ستة عشر حافظاً ولم يذكروها، منهم مالك، ووكيع، ويحيى بن سعيد القطان، وزهير، وسفيان بن عيينة، وأبو أسامة، والليث ابن سعد، وعمرو بن الحارث، وعبدة، ومحمد بن كناسة، ومعمر، وجعفر بن عون، والداروردي، وعبد الله بن نمير، وسعيد بن عبد الرحمن. هذا بعض من وقفت عليه ممن رواه عن هشام ولم يذكر الزيادة، فلو كان من ذكر هذه الزيادة لم يضطرب فيها لكانت شاذة، لأن الحكم عند أهل الحديث للأحفظ، وللأكثر عدداً على من دونهم، كما فصلت ذلك في بحث زيادة الثقة.
وقد حكم بضعف هذه الزيادة الإمام مسلم والنسائي والبيهقي، وأبو داود كما سيأتي، وضعفه ابن رجب في شرحه لصحيح البخاري قال (2/ 72): والصواب أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة: فقد روى مالك، عن هشام، عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلاً واحداً، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة" اهـ كلام ابن رجب.
فهنا فصل مالك الحديث المرفوع من الموقوف في روايته عن هشام، فحين روى المرفوع لم يورد قال هشام: قال أبي ثم توضئي لكل صلاة، وحين روى الموقوف لم يذكر المرفوع، والله أعلم. هذا الكلام المجمل حول الحديث، وأما تفصيله فإليك هو:
فالحديث كما ذكرت سابقاً مداره على هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وله طرق كثيرة إلى هشام.
الأول: أبو معاوية عن هشام.
وقد سقت لفظه في الباب، وقد أخرجه البخاري (228): حدثنا محمد - يعني ابن سلام - حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة به.
وقال في آخره: قال - يعني هشاماً - قال أبي: "ثم توضئي لكل صلاة".
ورواه الترمذي (125): حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية، عن هشام به، قال أبو معاوية في حديثه:"وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت".
وأخرجه مسلم (333): حدثنا يحيى، أخبرنا أبو معاوية، عن هشام به، ولم يذكر الأمر بالوضوء.
وأخرجه النسائي (359): أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو معاوية به، بدون ذكر الزيادة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأخرجه الدارقطني (1/ 206) من طريق يعقوب بن إبراهيم، نا أبو معاوية به، وفيه:"فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم اغتسلي" فخالف الجماعة فإن لفظهم" فاغسلي عنك الدم وصلي".
فصار الحديث يرويه يحيى بن يحيى كما عند مسلم، وإسحاق بن إبراهيم كما عند النسائي، ويعقوب بن إبراهيم كما عند الدارقطني، ثلاثتهم عن أبي معاوية دون ذكر الوضوء لكل صلاة.
ورواه هناد عن أبي معاوية كما في رواية الترمذي، وهي صريحة بالرفع.
ورواه البخاري عن محمد بن سلام عن أبي معاوية بذكر الزيادة موقوفة على عروة بسند ظاهره التعليق؛ لأنه قال بعد ذكر الحديث، وقال هشام قال أبي، ويحتمل أنه موصول بالإسناد نفسه.
وكذلك رواه إسماعيل بن قتيبة، عن يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية عند البيهقي (1/ 344)، قال هشام: قال أبي: "ثم توضئي لكل صلاة".
وإسماعيل بن قتيبة ثقة له ترجمة في السير (13/ 344).
واختلف العلماء في هذه الزيادة، هل هي معلقة أم لا؟ وهل هي موقوفة أو مرفوعة؟
قال البيهقي في السنن (1/ 327): وفيه زيادة الوضوء لكل صلاة، وليست بمحفوظة.
وقال أيضاً (1/ 344): "والصحيح أن هذه الكلمة من قول عروة بن الزبير.
وقال الزيلعي في نصب الراية (1/ 201): "وهذه اللفظة - أعني: توضئي لكل صلاة - هي معلقة عند البخاري، عن عروة في صحيحه"، ثم قال:"وقد جعل ابن القطان في كتابه مثل هذا تعليقاً". اهـ
قلت: ذكر مسلم أنه ترك تخريجها في كتابه من طريق حماد، عن هشام، وكذلك أشار النسائي إلى أنها غير محفوظة، وسوف يأتي نقل كلامه عند الحديث على زيادة حماد.
وقال بعضهم: إنها مرفوعة.
قال الحافظ في الفتح (1/ 441) ح 228 وادعى بعضهم أن هذا معلق، وليس بصواب، بل هو بالإسناد المذكور، عن محمد، عن أبي معاوية، عن هشام، وقد بين ذلك الترمذي، وادعى آخر أن قوله:"ثم توضئي" من كلام عروة موقوفاً عليه، وفيه نظر؛ لأنه لو كان من كلام عروة لقال:"ثم تتوضأ" بصيغة الإخبار، فلما أتى بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المرفوع وهو قوله: "فاغسلي" اهـ.
قلت: ظاهر نقل البخاري أنها موقوفة عليه، خاصة أن هشاماً لا يروي الحديث إلا عن أبيه، ولا يشاركه شيخ آخر، فلماذا إذاً قال، قال هشام: قال أبي، ولو أن هشاماً يروي الحديث عن أكثر من شيخ لأمكن أن يقال: إن هشاماً أراد أن يفصل زيادة أبيه عن لفظ مشايخه الآخرين، فلما لم يكن له شيخ إلا أبوه، علمنا أن هشاماً أضاف إلى أبيه هذا الكلام، ولم يقصد رفعها، وكون هذه الكلمة جاءت صريحة في رواية الترمذي فهذا من الاختلاف على أبي معاوية، ويرجح كونها موقوفة أيضاً أن الإمام مالك رحمه الله روى الحديث عن هشام فذكر المرفوع، ولم يذكر الزيادة، وروى الزيادة عن هشام موقوفاً على عروة دون ذكر المرفوع، ففصل المرفوع عن الموقوف كما روى الحديث ابن أبي شيبة (1/ 119) عن أبي معاوية عن هشام عن عروة قال:"المستحاضة تغتسل وتتوضأ لكل صلاة" موقوفاً عليه.
كما رواه ابن أبي شيبة (1/ 119) عن حفص عن هشام به قرنه بأبي معاوية موقوفاً على عروة
فصار الحديث عن أبي معاوية، تارة يروى بدون زيادة الوضوء.
وتارة تروى عنه صريحة بالرفع.
وتارة تروى عنه موقوفة على عروة.
وهل السند معلق أو موصول ظاهره التعليق، وإن كنت أميل إلى أنه موصول بالإسناد نفسه، إلا أن الأمر بالوضوء لكل صلاة موقوف على عروة.
وأبو معاوية قد قال فيه أحمد: في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفطها جيداً.
وقال أبو داود: قلت لأحمد: كيف حديث أبي معاوية عن هشام؟ قال: فيها أحاديث مضطربة، يرفع منها أحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي التقريب: ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره.
وقد جاءت الزيادة في غير طريق أبي معاوية كما في الطريق الآتي:
الطريق الثاني:
أبو حمزة، محمد بن ميمون السكري، عن هشام به.
فقد تابع أبو حمزة أبا معاوية بذكر الزيادة بالأمر بالوضوء لكل صلاة، لكن قد اختلف عليه فيه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فرواه ابن حبان (1354) من طريق علي بن الحسن بن شقيق، أخبرنا أبو حمزة عن هشام بن عروة به، وفيه:"فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة عدد أيامك التي كنت تحيضين فيها، فإذا أدبرت فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة".
لكن رواه البيهقي (1/ 544) من طريق عبد الله بن عثمان، ثنا أبو حمزة، قال: سمعت هشاماً يحدث عن أبيه، أن فاطمة بنت أبي حبيش، قالت: "يا رسول الله: إني أستحاض فلا أطهر
…
" الحديث، وقال فيه: "فاغتسلي عند طهرك وتوضئي لكل صلاة". فصار الحديث يروى عن أبي حمزة تارة مرسلاً، وتارة موصولاً.
وجاءت الزيادة من طريق الحمادين كما في الطريق التالي.
الطريق الثالث والرابع:
حماد بن سلمة، وحماد بن زيد عن هشام به.
فقد جاء ذكر الزيادة أيضاً من طريق حماد بن سلمة عن هشام، إلا أنه لم يأمرها بالوضوء لكل صلاة، بل أمرها بالوضوء عقب غسل الدم، فكما ذكرت سابقاً: أن غسل الدم يكفى في الامتثال مرة واحدة عند إدبار الحيضة، ولا يطلب تكراره عند كل وقت صلاة، فكذلك الوضوء بحسب لفظ حماد بن سلمة.
فقد أخرج الحديث الدارمي (779): أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أمر، أفأترك الصلاة؟ قال: لا؛ إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي".
قال هشام: فكان أبي يقوله: تغتسل غسل الأول، ثم ما يكون بعد ذلك فإنها تطهر وتصلي.
قلت: في هذا الحديث دليل ظاهر على أن هشام يتبع الحديث المرفوع بكلام لأبيه موقوفاً عليه، فلا يبعد أن يكون بعض الرواة أدرج الموقوف في المرفوع، كما ذكر ابن رجب ونقلت كلامه سابقاً.
وقد اختلف على حماد بن سلمة:
فرواه حجاج بن منهال، عن حماد، عن هشام به، كما سبق بذكر الزيادة.
ورواه ابن عبد البر في التمهيد كما في فتح البر (3/ 512) من طريق عفان، عن حماد بن سلمة به، وليس فيه "وتوضئي" وعفان من أثبت أصحاب حماد بن سلمة، فهو مقدم على
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
غيره.
ولم ينفرد حماد بن سلمة بلفظ: "وتوضئي" دون قوله: "عند كل صلاة" بل تابعه على هذا حماد بن زيد، فقد أخرجه النسائي (364) أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد، عن هشام به، وفيه "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وتوضئي وصلي؛ فإنما ذلك عرق، وليست بالحيضة. قيل له: فالغسل؟ قال: وذلك لا يشك فيه".
قال أبو عبد الرحمن (النسائي): وقد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه "وتوضئي" غير حماد، والله تعالى أعلم.
وأخرجه مسلم (233): حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة به ثم قال مسلم: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. اهـ.
يشير إلى زيادة الأمر بالوضوء، ولعله تركها للخلاف فيها. قال البيهقي في السنن (1/ 344): وكأنه - يعني مسلماً - ضعفه لمخالفته سائر الرواة عن هشام. اهـ
فهذا حماد بن سلمة، وحماد بن زيد روياه بلفظ:"فاغسلي عنك الدم، وتوضئي وصلي"، ولم يقل:"عند كل صلاة". وهذا وجه من المخالفة.
الطريق الخامس:
أبو عوانة عن هشام به.
أخرجه ابن حبان (1355) بلفظ: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة فقال: تدع الصلاة أيامها، ثم تغتسل غسلاً واحداً، ثم تتوضأ عند كل صلاة"، فيظهر أنه روى الحديث بالمعنى فاختصره.
الطريق السادس:
عن أبي حنيفة عن هشام به.
رواه أبو نعيم الفضل بن دكين، عن أبي حنيفة، واختلف على أبي نعيم به.
فرواه الطحاوي (1/ 102) عن فهد بن سليمان، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو حنيفة رحمه الله، عن هشام به، بذكر الوضوء لكل صلاة.
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد كما في فتح البر (3/ 511، 510) من طريق محمد بن الحسين ابن سماعه، قال: حدثنا أبو نعيم به، ولم يذكر زيادة الوضوء لكل صلاة.
وكتب لي الشيخ محمد الفراج وفقه الله مستدركاً بعض من ذكروا الزيادة، فقال:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"وقد ذكرت الزيادة أيضاً عن كل من:
1 -
يحيى بن سليم. أخرجها السراج كما في فتح الباري (306)، والدارقطني معلقاً في العلل (5 - ورقة 32).
2 -
الحجاج بن أرطاة. أخرجها الطبراني في الكبر (24/ 361) ح 361، 897.
3 -
ومحمد بن عجلان. البيهقي (1/ 344). وعلقه الدارقطني في العلل (5 - ورقة 32). أربعتهم عن هشام به بنحوه. ثم قال الشيخ: وهذه ضعيفة كما تفضلت ببيان ذلك في سوابقها، بل هي أشد ضعفاً". اهـ كلام الشيخ محمد الفراج وفقه الله.
هذا ما وقفت عليه ممن ذكر الزيادة، ولا يخلو أحد من الرواة ممن ذكر هذه الزيادة إلا وقد خالف واختلف عليه فيها، فأبو معاوية تارة يذكرها، وتارة لا يذكرها، وتارة مرفوعة، وتارة موقوفة.
وأبو حمزة السكري، تارة يروي الحديث مرسلاً، وتارة موصولاً.
وأما الحمادان فقد خالفا غيرهما بذكر الأمر بالوضوء، ولم يذكرا بأنه عند كل صلاة، على أن حماد بن سلمة قد روى عنه عفان وهو من أثبت أصحابه ولم يذكر عنه هذه الزيادة، وكذا أب حنيفة تارة يذكرها، وتارة لا يذكرها، والذي لم يختلف عليه هو أبو عوانة فقد ذكرها، وقد روى الحديث بالمعنى، وهو ثقة إلا أن مخالفته لا تحتمل، فقد روى الحديث عن هشام أئمة ثقات أعلى قدراً، وأكثر عدداً فلم يذكروا هذه الزيادة وإليك هم:
الأول: إمام دار الهجرة مالك بن أنس.
أخرجه في الموطأ (1/ 61)، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (306)، والنسائي (366)، وأبو عوانة (1/ 319)، والدارقطني (1/ 206)، وابن حبان (1350)، والبيهقي (1/ 321، 329)، والبغوي (324).
الثاني: وكيع.
أخرجه أحمد (6/ 194)، ومسلم (332)، والترمذي (125)، والنسائي (359)، وابن ماجه (621).
الثالث: زهير.
أخرجه البخاري (331)، وأبو داود (282).