الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل التاسع:
(526)
ما رواه ابن عدي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زنجويه، ثنا محمد بن إبراهيم أبو أمية، ثنا حفص بن عمر بن ميمون، ثنا محمد ابن سعيد الشامي، حدثني عبد الرحمن بن غنم، قال:
سمعت معاذ بن جبل يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حيض دون ثلاثة أيام، ولا حيض فوق عشرة أيام، فما زاد على ذلك فهي مستحاضة فما زاد
وقال ابن معين: ثقة. تاريخ ابن معين (2/ 524).
وقال ابن عدي: هو حسن الحديث، وأرجو أنه لا بأس به. الكامل (6/ 223).
وقال أبو زرعة: صالح. الجرح والتعديل (7/ 302). وفيه عن أبي حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به.
وقال البخاري: في حفظه نظر. التاريخ الكبير (2/ 132).
وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات، ويأتي بالمعضلات عن الأثبات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على جهة القدح فيه، ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب. المجروحين (2/ 274 - 280).
وقال الدارقطني: عمرو بن حصين، وابن علاثة ضعيفان، متروكان. السنن (1/ 221).
وقال الأزدي: حديثه يدل على كذبه، وكان أحد العضل في التزيد عن الأوزاعي. وتعقبه الخطيب، فقال: قد أفرط أبو الفتح الأزدي في الميل عن ابن علاثة، وأحسبه وقعت إليه روايات من جهة عمرو بن الحصين، فإنه كان كذاباً، وأما ابن علاثة فقد وصفه يحيى ابن معين بالثقة، ولم أحفظ لأحد من الأئمة فيه خلاف ما وصفه يحيى. تاريخ بغداد (5/ 388 - 391).
وكلام الخطيب مقبول إلا قوله: لم أحفظ عن أحد من الأئمة ..... الخ فإنه قد علم أن الدارقطني، والبخاري، وغيرهما قد تكلموا فيه. والله أعلم.
وفي التقريب: صدوق يخطئ. والحديث أخرجه البيهقي في الخلافيات (3/ 416) من طريق الحاكم به. وأخرجه الدارقطني في السنن (1/ 221) ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 386).
تتوضأ لكل صلاة إلى أيام إقرائها، ولا نفاس دون أسبوعين، ولا نفاس فوق أربعين فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت وصلت ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين.
[موضوع]
(1)
.
هذه الأحاديث التي وقفت عليها، وفيها التحديد، والصالح للاستدلال منها حديث أم سلمة، وأثر ابن عباس، وعثمان بن أبي العاص، فأثر ابن عباس صحيح الإسناد، ووحده كاف في الاحتجاج، لأن قول الصحابي أراه حجة فيما لم يخالف فيه، وأثر أم سلمة قد حسنه بعضهم كالخطابي، وابن الملقن، والنووي، ويبقى حتى على القول بضعفه يتقوى بأثر ابن عباس، وحديث عثمان بن أبي العاص، فيه انقطاع لا يخرجه عن الاعتبار. والله أعلم.
ولقد أحسن ابن عبد البر رحمه الله حين قال: "وليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال: بالأربعين؛ فإنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مخالف لهم منهم، وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم، ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم؛ لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم، والنفس تسكن إليهم. فأين المهرب عنهم دون سنة ولا أصل؟ وبالله التوفيق"
(2)
.
وقال الترمذي في السنن: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين
(1)
أخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 141).
وفيه محمد بن سعيد المصلوب. قال العقيلي: صلب في الزندقة، متروك الحديث.
وقال سفيان: كذاب. الضعفاء للعقيلي (4/ 70). وسبقت ترجمته وافية.
(2)
الاستذكار (3/ 250).
ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي. فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك والشافعي
(1)
وأحمد وإسحاق. اهـ
الدليل الثاني:
أن القول بالتحديد لا بد منه، لأنه لا يمكن أن يقال إنه دم نفاس، ولو مكث ما مكث، فلا بد من القول إذا أطبق الدم صارت مستحاضة، فمتى تحكمون له بأنه استحاضة؟
فإن قيل: بعد السبعين أو الثمانين قيل: هذا رجوع إلى القول بالتحديد، وإذا كان لا بد من القول بالتحديد فالأخذ بقول ابن عباس أولى من الأخذ بقول غيره.
وإن قلتم: فما الفرق بين دم الحيض حيث رجحت بأنه لا حد لأكثر الحيض، ورجحت هنا بأن النفاس لأكثره حد.
فالجواب:
أولاً: الحيض عندنا أجل معلوم إذا بلغته المرأة أصبحت مستحاضة، وهو في حالة ما إذا أطبق الدم عليها شهراً كاملاً، أما النفاس فليس عندنا أجل معين
(1)
المشهور عن الشافعي أنه يقول: أكثر النفاس ستين يوماً. ولقد استغرب النووي في المجموع ما نقله الترمذي عن الشافعي. وقال ابن رجب في شرح البخاري (2/ 188): "وحكاه الترمذي عن الشافعي وهو غريب عنه".