الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلاتها
(1)
.
وقال أيضاً في الروضة: "وهو نص غريب للشافعي رحمه الله، ثم قال: وهو شاذ ضعيف"
(2)
.
دليل من قدر طهر المستحاضة بثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين يوماً
.
(457)
ما رواه أحمد، عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها مرفوعاً، وفيه:
"إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام، أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، واستيقنت واستنقأت، فصلي أربعاً وعشرين ليلة، أو ثلاثاً وعشرين ليلة، وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك .... " الحديث
(3)
.
[واسناده ضعيف]
(4)
.
دليل المالكية على أن الطهر يستمر إلى إقبال دم جديد غير الدم الذي كان عليها
.
(458)
ما رواه البخاري (331)، حدثنا أحمد بن يونس، عن زهير، قال: حدثنا هشام، عن عروة،
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
(5)
.
(1)
المجموع (2/ 424).
(2)
الروضة (1/ 144).
(3)
المسند (6/ 439).
(4)
وقد سبق تخريجه. انظر حديث 456.
(5)
صحيح البخاري (331)، ورواه مسلم بأطول من هذا (333)
ويفسرون الإقبال والإدبار بأن ترى دماً قد أقبل غير الدم الذي كان عليها، فإذا أقبل بعد طهر تام فهو حيض، وكذا الإدبار.
جاء في التمهيد لابن عبد البر: "أما قول مالك في المرأة التي لم تحض قط، ثم حاضت فاستمر بها الدم، فإنها تترك الصلاة إلى أن تتم خمسة عشر يوماً، فإن انقطع عنها قبل ذلك علمنا أنه حيض واغتسلت، وإن انقطع عنها لخمس عشرة فكذلك أيضاً، وهي حيضة قائمة تصير قرءاً لها.
وإن زاد الدم على خمسة عشر، اغتسلت عند انقضاء الخمس عشرة، وتوضأت لكل صلاة وصلت، وكان ما بعد خمسة عشر من دمها استحاضة، يغشاها فيه زوجها وتصلي فيه وتصوم، ولا تزال بمنزلة الطاهر حتى ترى دماً قد أقبل غير الدم الذي كان بها"
(1)
.
قوله: "ولا تزال بمنزلة الطاهر حتى ترى دماً قد أقبل غير الدم الذي كان بها دليل على أنهم لا يحدون طهر المستحاضة وحيضتها في كل شهر مرة".
وقال أيضاً: "قال محمد بن مسلمة: أقصى ما تحيض النساء عند علماء أهل المدينة مالك وغيره خمسة عشر يوماً، فإذا رأت المرأة الدم أمسكت خمسة عشر يوماً
…
ثم قال: فإن تمادى بها الدم أكثر من خمسة عشر يوماً، اغتسلت عند انقضاء الخمسة عشر، وعلمنا أنها مستحاضة، فأمرناها بالغسل لأنها طاهر، وتصلّي من يومها ذلك، ولا تصلي ما كان قبل ذلك، لأنها تركت الصلاة باجتهاد في أمر يختلف فيه، وقد ذهب وقت تلك الصلاة، وقلنا: أقيمي طاهرة حتى تقبل
(1)
فتح البر (3/ 491).
الحيضة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن تأتيها دفعة من دم تنكره بعد خمسة عشر يوماً من يوم غسلها، لأنه أقل الطهر عندنا، فإذا رأت الدفعة بعد خمسة عشر يوماً من الطهر كفت عن الصلاة ما دامت ترى الدم إلى خمسة عشر ثم اغتسلت وصلت فيما تستقبل كما ذكرنا"
(1)
.
الراجح من هذه الأقوال:
إذا كنا قد رجحنا في المستحاضة المبتدأة غير المميزة أن تجلس قدر عادة أهل بيتها من أم أو أخت أو عمة وخالة، فإنها تجلس في الطهر كذلك مقدار طهرهن قل أو كثر، سواء كان ذلك يقدر في كل شهر مرة، أو في كل شهرين بحسب طهر قريباتها. والله أعلم
(2)
.
(1)
فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 490).
(2)
بدائع الصنائع (1/ 41)، البحر الرائق (1/ 225)، مراقي الفلاح (ص 58)، تبيين الحقائق (1/ 64)، المبسوط (3/ 153)، البناية (1/ 669)، المجموع (1/ 423)، روضة الطالبين (1/ 144)، مغني المحتاج (1/ 114)، نهاية المحتاج (1/ 343)، الروض المربع (1/ 437)، كشاف القناع (1/ 206)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (1/ 480)، الإنصاف (1/ 363)، الفروع (1/ 274).