الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(515)
ما رواه ابن عدي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زنجويه، ثنا محمد ابن إبراهيم أبو أمية، ثنا حفص بن عمر بن ميمون، ثنا محمد ابن سعيد الشامي، حدثني عبد الرحمن بن غنم، قال:
سمعت معاذ بن جبل يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حيض دون ثلاثة أيام، ولا حيض فوق عشرة أيام، فما زاد على ذلك فهي مستحاضة فما زاد تتوضأ لكل صلاة إلى أيام أقرائها، ولا نفاس دون أسبوعين، ولا نفاس فوق أربعين فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت وصلت ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين
[موضوع]
(1)
.
الدليل الثالث:
قالوا: لأن زمان النفاس باق، فلا تأمن من معاوية الدم في حال وطئها، فيكون قد صادف وطؤها نفاساً، فكره له ذلك
(2)
.
وقال الدارقطني: متروك. اللسان (2/ 133)، تعجيل المنفعة (145).
قال ابن عليه: الجلد أعرابي لا يعرف الحديث. اللسان (2/ 133).
وكان ابن عليه يرميه بالكذب. المجروحين (1/ 210).
وقال أبو حاتم: شيخ أعرابي ضعيف، يكتب حديثه ولا يحتج به. الجرح والتعديل (2/ 548).
(1)
أخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 141) وانظر تخريجه في بحث أكثر النفاس.
(2)
الأنتصار في المسائل الكبار - (1/ 602).