الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول: في حكم المستحاضة إذا كانت مبتدأة
المبحث الأول: تعريف المبتدأة، ومتى تكون مستحاضة
؟
المبتدأة: المرأة التي جاءها الحيض، ولم يتقدم لها حيض قبل ذلك
(1)
.
قال البهوتي من الحنابلة في كشاف القناع: "المبتدأة، التي رأت دماً، ولم تكن حاضت في سن تحيض لمثله كبنت تسع سنين فأكثر
…
" اهـ
(2)
.
وهي في مقابلة المعتادة
…
وقد اختلف الفقهاء في المبتدأة إذا استمر بها الدم متى نحكم بأنها مستحاضة؟ وذلك لاختلافهم في أكثر الحيض.
فقيل: إذا استمر مع المرأة الدم إلى أن جاوز عشرة أيام فهي مستحاضة وكذا إن نقص عن ثلاثة أيام، وهو مذهب الحنفية
(3)
.
لأن أكثر الحيض عندهم عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام، وسبق مناقشة هذا
(1)
انظر: الخرشي (1/ 204)، وحاشية ابن عابدين (1/ 190).
(2)
كشاف القناع (1/ 204).
(3)
بدائع الصنائع (1/ 41)، شرح فتح القدير (1/ 161)، البحر الرائق (1/ 202)، حاشية ابن عابدين (1/ 284 - 285)، مراقي الفلاح (ص 57)، تبيين الحقائق (1/ 55).
القول.
وقيل: إذا جاوز الدم خمسة عشر يوماً فهي مستحاضة، وهو مذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
، وهذا مبني أيضاً على أن أكثر الحيض عندهم خمسة عشر يوماً.
وقيل: المبتدأة تجلس ما تراه من الدم حتى يطبق عليها الدم، فإذا استمر معها الدم شهراً كاملاً صارت مستحاضة، وهو اختيار ابن تيمية.
قال في الاختيارات: "المستحاضة تجلس ما تراه من الدم ما لم تصر مستحاضة"
(4)
. وهذا مبني على أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره .. والأصل أن الحيضة تكون في الشهر لا تكون شهراً ولذا جعل الله سبحانه وتعالى عدة الحائض ثلاث حيض، وعدة المرأة التي لا تحيض ثلاثة أشهر، فكان في مقابل كل حيضة وطهر شهراً، فثلاث حيض بثلاثة أشهر، فلا يصح أن يكون الحيض مستغرقاً للشهر كاملاً، فإذا استمر معها الدم شهراً كاملاً علمنا أنها مستحاضة.
وقد استعرضت في مسائل متقدمة حجة من حدد أكثر الحيض بخمسة عشر أو عشرة أيام وبينت ضعف هذه الأقوال.
(1)
الشرح الصغير (1/ 210)، منح الجليل (1/ 68)، حاشية الدسوقي (1/ 167)، الخرشي (1/ 205، 204)، أسهل المدارك (1/ 87)، مواهب الجليل (1/ 368).
(2)
روضة الطالبين (1/ 142)، المجموع (2/ 423، 422)، نهاية المحتاج (1/ 341، 340).
(3)
كشاف القناع (1/ 205)، المحرر (1/ 24)، المغني (1/ 411).
(4)
الاختيارات (ص 28).