الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع: في جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين
إذا طهرت المرأة قبل تمام الأربعين:
فقيل: يباح وطؤها. وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، ورواية عن أحمد
(4)
.
وقيل: يكره وطؤها. وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(5)
.
(1)
تبيين الحقائق (1/ 67)، بدائع الصنائع (1/ 41)، البحر الرائق (1/ 230)، المبسوط (3/ 210)، البناية (1/ 695)، مراقي الفلاح (ص: 57)، حاشية رد المحتار (1/ 299)، شرح فتح القدير (1/ 187)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 30). قال ابن الهمام في شرح فتح القدير (1/ 187).
(2)
حاشية الخرشي (1/ 210)، الكافي (ص: 31)، مواهب الجليل (1/ 376)، أسهل المدارك (1/ 92).
(3)
قال النووي في المجموع (2/ 550): "إذا انقطع دم النفاس، واغتسلت جاز وطؤها، كما تجوز الصلاة وغيرها، ولا كراهة في وطئها، هذا مذهبنا، وبه قال الجمهور. قال العبدري: هو قول أكثر الفقهاء". اهـ
وقال في روضة الطالبين (1/ 179): "وإذا انقطع دم النفاس، واغتسلت، أو تيممت حيث يجوز، فللزوج وطؤها في الحال بلا كراهة. حتى قال صاحب الشامل والبحر: لو رأت الدم بعد الولادة ساعة وانقطع لزمها الغسل وحل الوطء. فإن خافت عود الدم استحب له التوقف احتياطاً. والله أعلم. اهـ.
(4)
الإنصاف (1/ 384)، المستوعب (1/ 412، 411).
(5)
الإنصاف (1/ 384)، المستوعب (1/ 411)، الإقناع (1/ 72)، الزاد مع الروض (1/ 115)، كشاف القناع (1/ 220) شرح منتهى الإرادات (1/ 122).