الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الخامس:
ما يحكى من دعوى الإجماع من أن النفساء إذا رأت الطهر وجب عليها أن تغتسل وتصلي.
قال الترمذي في سننه: "أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي .... " إلخ كلامه رحمه الله
(1)
.
أدلة القائلين بأن أقل النفاس ثلاثة أيام
.
لا أعلم للثوري رحمه الله دليلاً على كون النفاس ثلاثة أيام إلا أن يكون
والتعديل (6/ 118).
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر. المرجع السابق.
وكان يشرب الخمر. انظر التاريخ الكبير - البخاري (6/ 170)، الكامل في الضعفاء (5/ 34) وتهذيب الكمال (21/ 417).
وقال أحمد وابن معين، والنسائي: منكر الحديث. تهذيب التهذيب (7/ 413).
وقال البخاري: يتكلمون فيه. تهذيب الكمال (21/ 417).
وقال ابن حبان: منكر الرواية عن أبيه، وكان جرير يحكي أن زائدة رآه يشرب الخمر. المجروحين (2/ 91).
وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (3/ 176).
وقال الدارقطني: متروك. انظر تهذيب التهذيب (7/ 413)، الضعفاء للعقيلي (3/ 176)، والمجروحين (2/ 91). وفي التقريب: ضعيف.
وقال الذهبي: ضعفوه. الكاشف (4082).
وفيه عرفجة السلمي. روى عنه جماعة. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (6/ 118)، وسكت عنه. وذكره ابن حبان في كتاب الثقات (5/ 273). وقال ابن القطان: مجهول، كما في تهذيب التهذيب (7/ 160).
(1)
سنن الترمذي (1/ 258).