الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل العاشر: إذا وضعت المرأة توأمين فالنفاس من أيهما
اختلف العلماء في المرأة تلد توأمين بينهما فاصل، من أين تحسب مدة النفاس على القول بأن النفاس لأكثره حد.
فقيل: ابتداء النفاس من الأول.
وهذا مذهب أبي حنيفة، واختيار أبي يوسف
(1)
، والمعتمد عند المالكية
(2)
، ووجه في مذهب الشافعية
(3)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(4)
.
وقيل: ابتداء النفاس من الثاني.
وهو المشهور من مذهب الشافعية
(5)
(1)
شرح فتح القدير (1/ 189)، البناية (1/ 701)، تبيين الحقائق (1/ 68)، حاشية ابن عابدين (1/ 302، 301)، البحر الرائق (1/ 231).
(2)
اشترط المالكية اعتبار النفاس من الأول بشرطين:
الأول: أن ألا يكون بينهما شهران، فإن كان بينهما شهران، فلا خلاف أنها تستأنف؛ لأن أكثر النفاس عندهم ستون يوماً.
الثاني: ألا يأتي بعد الدم الأول طهر تام: - خمسة عشر يوماً عندهم -، فإن تخللهما طهر تام استأنفت للثاني. انظر حاشية العدوي المطبوع من الخرشي (1/ 209)، الشرح الصغير (1/ 217)،
(3)
روضة الطالبين (1/ 176)، المجموع (2/ 543).
(4)
قال في كشاف القناع (1/ 220): "وإن وضعت توأمين فأكثر، فأول النفاس وآخره من ابتداء خروج بعض الأول. وانظر المغني (1/ 431)، شرح العمدة (1/ 518).
(5)
روضة الطالبين (1/ 176)،