الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المشهور الذي نص عليه الشافعي في كتاب الحيض، وقطع به جماهير الأصحاب المتقدمين والمتأخرين"
(1)
. وقد تكلمنا عن أحكام المستحاضة في باب مستقل، فارجع إليه إن شئت
(2)
.
القول الرابع:
المذهب الحنبلي
في المذهب الحنبلي روايتان:
الأولى: وهي المشهورة من المذهب الحنبلي أنه مشكوك فيه، تصوم وتصلي، وتقضي الواجب،
(3)
وجه كونه مشكوكاً فيه، أي أنه تعارض فيه أمارتان، في كونه دم نفاس أو فساد.
الرواية الثانية: أنه دم نفاس
(4)
.
القول الخامس:
قال أبو ثور: إذا رأت النفساء الطهر والنقاء، فهو طهرها، فإن عاودها الدم بعد أيام، فهو دم فساد، ليس بحيض ولا نفاس، فإن رأت بعد خمسة عشر
(1)
المجموع (2/ 523).
(2)
المجموع (2/ 545، 544)، روضة الطالبين (1/ 178)، مغني المحتاج (1/ 119).
(3)
قال في الإنصاف (1/ 385): "وهو المذهب نص عليه".
(4)
قال في الإنصاف (1/ 384): "اختارها المصنف - يعني ابن قدامة - والمجد وابن عبدوس في تذكرته، وقال في الفائق: فهو نفاس في أصح الروايتين، وجزم به في الوجيز، والمنور، والمنتخب، والإفادات، وقدمه في المذهب الأحمد، والمحرر، وابن تميم، والرعايتين، والحاويين، وابن رزين في شرحه، والكافي، والهادي" اهـ.
يوماً دماً يوماً وليلة، فهو حيض
(1)
.
الراجح من هذه الأقوال:
ما رجحناه في باب الحيض نرجحه هنا، وأن الانقطاع اليسير لا يلتفت إليه؛ لأن عادة النساء في الحيض مستمرة بأن يجري الدم زماناً، ويرقأ زماناً، وليس من عادته أن يستديم جريانه إلى انقضاء مدته، أما إذا كان انقطاع الدم طويلاً كاليوم واليومين والثلاثة فإننا نحكم بطهارتها، فإذا عاد الدم في زمن الأربعين فإن وافق زمن عادتها فهو حيض، وإن لم يوافق فإنه نفاس. والله أعلم.
(1)
ذكره ابن المنذر في الأوسط (2/ 254).