الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن ابن عباس قال: إنما فرقة وفسخ، وليس بطلاق، وذكر الله الطلاق في أول الآية، وفي آخرها، والخلع بين ذلك، فليس بطلاق. {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}
(1)
.
[إسناده صحيح]
(2)
.
الدليل الثالث:
(439)
ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة - أحسبه - عن ابن عباس، قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق، يعني الخلع
(3)
.
[إسناده صحيح].
الدليل الرابع:
(440)
ما رواه الترمذي، قال: حدثنا محمود بن غيلان، أنبأنا الفضل بن موسى، عن سفيان، أنبأنا محمد بن عبد الرحمن، وهو مولى آل طلحة، عن سليمان ابن يسار،
عن الربيع بنت معوذ بن عفراء، أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمرت أن تعتد بحيضة.
(1)
المصنف (4/ 123) رقم 18445.
(2)
ورواه عبد الرزاق في المصنف (11771)، والبيهقي (7/ 316).
(3)
مصنف عبد الرزاق (11770).
قال أبو عيسى: حديث الربيع، الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة
(1)
.
[إسناده صحيح، إلا أن المحفوظ فيه، أنها أمرت أن تعتد بحيضة، وأن الآمر لها عثمان بن عفان رضي الله عنه]
(2)
.
وله شاهد من حديث ابن عباس.
(441)
رواه أبو داود، حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز، ثنا علي بن بحر القطان، ثنا هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن سلم، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن امرأة ثابت بن قيس، اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها
(1)
سنن الترمذي (1185).
(2)
أخرجه ابن الجارود في المنتقى (763) من طريق محمود بن غيلان به، وأخرجه البيهقي (7/ 450) من طريق عبد الرحيم بن منيب، نا الفضل بن موسى به. وأخرجه أيضاً (7/ 450) من طريق وكيع، عن سفيان به، ولفظه:"فأمرت أن تعتد بحيضة".
فقول الترمذي: "الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة، ومعناه أن الترمذي يرجح لفظ البناء للمجهول على لفظ: "فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك رجح البيهقي، فإنه قال عقب أن روي الحديث من طريق وكيع عن سفيان به بلفظ:"فأمرت أن تعتد بحيضة". قال البيهقي: "وهذا أصح، وليس فيه من أمرها، ولا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روينا في كتاب الخلع، أنها اختلعت من زوجها زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه.
قلت: قد أخرج النسائي (6/ 186 - 187)، وابن ماجه (2085) من طريق ابن إسحاق، حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن الربيع بن معوذ، وفيه التصريح بأن زمن خلعها كان على عهد عثمان. وسنده حسن.
كما أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 124) رقم 18456 قال: نا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن الربيع اختلعت من زوجها، فأتى عملها عثمان، فقال: تعتد بحيضة. وهذا سند على شرط الشيخين.
حيضة
(1)
.
ورواه هشام بن يوسف عن معمر موصولاً.
رواه عبد الرزاق عن معمر مرسلاً.
قال أبو زرعة عن هشام بن يوسف، وعبد الرزاق. ومحمد بن ثور: كان هشام أكبرهم، وأحفظهم، وأتقنهم
(2)
.
وجه الاستدلال:
قال الخطابي في معالم السنن: "وهذا - يعني كون عدتها حيضة - أدل شيء، على أن الخلع فسخ، وليس بطلاق، وذلك أن الله تعالى قال:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}
(3)
. فلو كانت مطلقة لم يقتصر على قرء
(1)
سنن أبي داود (2229).
(2)
اختلف فيه على معمر ..
فرواه هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً.
ورواه عبد الرزاق عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة مرسلاً.
أما رواية هشام ..
فقد أخرجها الترمذي (1185)، والحاكم (2/ 206)، والطبراني (11/ 207)، والدارقطني (3/ 256)، والبيهقي (6/ 450) من طريق هشام بن يوسف، عن معمر به.
وأما رواية عبد الرزاق عن معمر.
فأخرجها في المصنف (11858)، والحاكم في المستدرك (2/ 206)، والبيهقي (7/ 450)، والدارقطني (3/ 256) من طريقين عن عبد الرزاق به.
(3)
البقرة، آية:128.