الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثامن: خلاف العلماء في أقل النفاس
اختلف العلماء في أقل النفاس:
فقال بعضهم: لا حد لأقله، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
،
(1)
تبيين الحقائق (1/ 67)، بدائع الصنائع (1/ 41)، البحر الرائق (1/ 230)، المبسوط (3/ 210)، البناية (1/ 695)، مراقي الفلاح (ص: 57)، حاشية رد المحتار (1/ 299)، شرح فنح القدير (1/ 187)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 30). قال ابن الهمام في شرح فتح القدير (1/ 187):"قال شيخ الإسلام في مبسوطه: اتفق أصحابنا على أن أقل النفاس ما يوجد، فإنها إذا رأت الدم ساعة ثم انقطع عنها الدم فإنها تصوم وتصلي، وكان ما رأت نفاساً لا خلاف في هذا بين أصحابنا" اهـ.
وفي البناية للعيني (1/ 695): "وأما إطلاق جماعة من أصحابنا أن أقله ساعة، ليس معناه أن الساعة التي هي جزء من اثني عشر جزءاً من النهار، بل المراد اللحظة فيما ذكر الجمهور. هذا هو الصحيح" اهـ وهذا النص ذكره النووي في المجموع (2/ 539).
وإنما اختلف علماء الحنفية في تحديد أقل النفاس إذا احتيج إليه في انقضاء العدة، كما لو قال لها: إذا ولدت فأنت طالق. فقالت: انقضت عدتي. فأي مقدار يعتبر لأقل النفاس مع ثلاث حيض.
فذهب أبو حنيفة إلى أن أقل النفاس خمسة وعشرون يوماً.
وقيل: أقله أحد عشر يوماً، وهو قول أبي يوسف.
وقيل: أقله ساعة. وهو قول محمد. انظر المراجع السابقة.
(2)
قال ابن رشد في المقدمات (1/ 129): "وأما النفاس فلا حد لأقله عندنا، وعند أكثر الفقهاء".
وانظر الكافي (ص: 31)، حاشية الخرشي (1/ 210)، مواهب الجليل (1/ 376).
وقال في الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (1/ 174): "وأقله - يعني النفاس - دفعة". وانظر أسهل المدارك (1/ 92)، وفي الاستذكار (3/ 250): "إذا ولدت المرأة
والشافعية
(1)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(2)
، واختاره ابن حزم
(3)
، وابن تيمية
(4)
، وهو الراجح
(5)
.
وقيل: أقله يوم. وهو رواية عن أحمد
(6)
.
وقيل: أقله ثلاثة أيام، وهو قول الثوري
(7)
، ورواية عن
ولم تر دماً اغتسلت وصلت".
(1)
المجموع (3/ 539)، روضة الطالبين (1/ 174)، مغني المحتاج (1/ 119)، الوسيط في المذهب - الغزالي (1/ 477)، نهاية المحتاج (1/ 356). وقال الماوردي في الحاوي (1/ 436): "فأما أقل النفاس فليس للشافعي في كتبه نص عليه، وإنما روى أبو ثور عنه أنه قال: أقل النفاس ساعة.
فاختلف أصحابنا هل الساعة حد لأقله أو لا؟ على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي العباس وجميع البغدادين أنه محدود الأقل بساعة، وبه قال محمد بن الحسن وأبو ثور.
الثاني: وهو قول البصريين: أن لا حد لأقله، وإنما ذكر الساعة تقليلاً وتفريقاً. لا أنه جعله حداً. وأقله مجة".
(2)
كشاف القناع (1/ 219)، الممتع في شرح المقنع - التنوخي (1/ 301)، الكافي - ابن قدامة (1/ 85) المبدع (1/ 294)، شرح العمدة - ابن تيمية (1/ 519). الفروع (1/ 282)، المحرر (1/ 27).
(3)
المحلى (مسألة 268).
(4)
مجموع الفتاوى (19/ 339).
(5)
الجامع للاختيارات (1/ 204).
(6)
الإنصاف (1/ 384). المبدع (1/ 294).
(7)
نسب هذا القول للثوري الماوردي في الحاوي (1/ 436)، والعيني في البناية (1/ 695) والمقنع في شرح كتاب مختصر الخرقي (1/ 289). ونقل ابن عبد البر في الاستذكار (3/ 250) خلاف ما نقلوه. قال:"ولم يحد الثوري، وأحمد وإسحاق في أقل النفاس حداً".