الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو المشهور من مذهب المالكية والشافعية على خلاف بينهم هل تمكث التمييز فقط، أو تمكث من الأسود مقدار عادتها فقط.
دليل من قال: تعمل المستحاضة بالعادة دون التمييز
.
الدليل الأول:
(459)
ما رواه البخاري، قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: سمعت هشام بن عروة قال: أخبرني أبي
عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: لا. إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي"
(1)
.
ورواه البخاري، من طريق مالك عن هشام به.
وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي"
(2)
.
ورواه ابن حبان في صحيحه بسند صحيح من طريق أبي عوانة عن هشام به، وفيه:"تدع الصلاة أيامها"
(3)
.
ورواه ابن حبان أيضاً، من طريق أبي حمزة عن هشام به، وفيه: "ليس ذاك بحيض ولكنه عرق فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة عدد أيامك التي كنت
(1)
صحيح البخارى (325).
(2)
صحيح البخاري (306).
(3)
صحيح ابن حبان (1355).