الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المشهور الذي نص عليه الشافعي في كتاب الحيض، وقطع به جماهير الأصحاب المتقدمين والمتأخرين"
(1)
. وقد تكلمنا عن أحكام المستحاضة في باب مستقل، فارجع إليه إن شئت
(2)
.
القول الرابع:
المذهب الحنبلي
في المذهب الحنبلي روايتان:
الأولى: وهي المشهورة من المذهب الحنبلي أنه مشكوك فيه، تصوم وتصلي، وتقضي الواجب،
(3)
وجه كونه مشكوكاً فيه، أي أنه تعارض فيه أمارتان، في كونه دم نفاس أو فساد.
الرواية الثانية: أنه دم نفاس
(4)
.
القول الخامس:
قال أبو ثور: إذا رأت النفساء الطهر والنقاء، فهو طهرها، فإن عاودها الدم بعد أيام، فهو دم فساد، ليس بحيض ولا نفاس، فإن رأت بعد خمسة عشر
(1)
المجموع (2/ 523).
(2)
المجموع (2/ 545، 544)، روضة الطالبين (1/ 178)، مغني المحتاج (1/ 119).
(3)
قال في الإنصاف (1/ 385): "وهو المذهب نص عليه".
(4)
قال في الإنصاف (1/ 384): "اختارها المصنف - يعني ابن قدامة - والمجد وابن عبدوس في تذكرته، وقال في الفائق: فهو نفاس في أصح الروايتين، وجزم به في الوجيز، والمنور، والمنتخب، والإفادات، وقدمه في المذهب الأحمد، والمحرر، وابن تميم، والرعايتين، والحاويين، وابن رزين في شرحه، والكافي، والهادي" اهـ.