الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صريح في تخيير الرسول صلى الله عليه وسلم لها بين أن تصلي الصلوات بطهر واحد، وبين أن تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "وهذا أعجب الأمرين إلي" أي أحسن الأمرين أي فكلا الأمرين حسن، وهذا أحسن، يعني الغسل مع الجمع.
وفي تاج العروس: شيء معجب: إذا كان حسناً جداً
(1)
.
وفي اللسان: أعجبه الأمر: سره وأعجب به
(2)
.
الدليل الثالث:
(490)
ما رواه عبد الرزاق في المصنف، قال: عن معمر، عن أيوب عن سعيد بن جبير، أن امرأة من أهل الكوفة كتبت إلى ابن عباس بكتاب، فدفعه إلى ابنه ليقرأه، فتعتع فيه، فدفعه إلي، فقرأته، فقال ابن عباس: أمَّا لو هذرمته كما هذرمه الغلام المصري، فإذا في الكتاب:
إني امرأة مستحاضة، أصابني بلاء وضر، وإني أدع الصلاة الزمان الطويل، وإن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فأفتاني أن اغتسل عند كل صلاة، فقال ابن عباس: اللهم لا أجد لها إلا ما قال علي، غير أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء بغسل واحد، وتغتسل للفجر، قال: فقيل له: إن الكوفة أرض باردة، وإنه يشق عليها. قال: لو شاء لابتلاها بأشد من
(1)
تاج العروس (2/ 209).
(2)
اللسان (1/ 581).
ذلك
(1)
.
[إسناده صحيح إلا أنه موقوف على ابن عباس].
والخلاف في المسألة بين الصحابة محفوظ، فمنهم من يرى عليها الاغتسال لكل صلاة، ومنهم من يرى عليها الاغتسال لكل صلاتين مجموعتين، والاغتسال لصلاة الفجر، ومنهم من يرى الاغتسال مرة واحدة في اليوم، ومنهم من يرى أن عليها الاغتسال مرة واحدة عند إدبار حيضها، وعند الاختلاف فليس قول بعضهم حجة على البعض.
كما أن ابن عباس قد اختلف قوله في المسألة
(2)
.
(1)
المصنف (1173).
(2)
اختلف فيه على سعيد بن جبير، فتارة يرويه عن ابن عباس بالغسل لكل صلاة، وتارة يرويه بالغسل ثلاث مرات في اليوم والليلة.
فرواه المنهال، وأبو الزبير، وأبو حسان، وحماد بن أبي سليمان كلهم، عن سعيد، عن ابن عباس بالاغتسال لكل صلاة.
ورواه أيوب، وإسماعيل بن رجاء، عن سعيد، عن ابن عباس بالاغتسال ثلاث مرات في اليوم.
وكذلك رواه عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس.
ورواه ابن أبي شيبة (1/ 119): حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن المنهال، عن سعيد ابن جبير، قال: كنت عند ابن عباس، فجاءت امرأة بكتاب، فقرأته، فإذا فيه: إني امرأة مستحاضة، وإن علياً قال تغتسل لكل صلاة، فقال ابن عباس: ما أجد لها إلا ما قال علي".
ورجاله كلهم ثقات، إلا المنهال فإنه صدوق ربما وهم.
ورواه الطحاوي (1/ 99) من طريق الخصيب بن ناصح، ثنا همام، عن قتادة، عن أبي حسان، عن سعيد بن جبير أن امرأة أتت ابن عباس رضي الله عنه بكتاب فدفعه إلى ابنه فترتر فيه، فدفعه إليَّ فقرأته، فقال لأبنه: ألا هذرمته كما هذرمه الغلام المصري، فإذا فيه: "بسم الله
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الرحمن الرحيم، من امرأة من المسلمين أنها استحيضت، فاستفتت علياً رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتصلي، فقال: اللهم لا أعلم القول إلا ما قال علي رضي الله عنه ثلاث مرات.
قال قتادة: وأخبرني عزرة عن سعيد، أنه قيل له: إن الكوفة أرض باردة، وأنه يشق عليها الغسل لكل صلاة، فقال: لو شاء لابتلاها بما هو أشد.
ورجاله ثقات إلا الخصيب بن ناصح فإنه صدوق يخطيء وأبو حسان الأعرج صدوق رمي برأي الخوارج.
فهذه القصة واحدة والحكم مختلف.
وأما عنعنة قتادة، فإنها قد زالت بالمتابعة.
ورواه الطحاوي (1/ 100) من طريق يزيد بن إبراهيم، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير في قصة استحاضة امرأة من أهل الكوفة، وذكر في القصة ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، ولم يذكر في القصة علي بن أبي طالب، كما أنهم تتابعوا في وجوب الغسل لكل صلاة.
وسنده حسن، وعنعنة أبي الزبير لمن يراه مدلساً قد زال أثرها بالمتابعة.
وكذلك رواه الطحاوي (1/ 100) من طريق حماد بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير به بالغسل لكل صلاة
…
وسنده حسن كذلك.
وخالفهم إسماعيل بن رجاء فرواه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس
…
فذكر في القصة ابن عمر، وابن عباس، وعلي بن أبي طالب، ولم يذكر ابن الزبير.
وفيه مخالفة أخرى، وهو أن ابن عمر أفتاها بترك الصلاة ما رأت الدم، وأنكر هذا ابن عباس، وقال: إن كاد ليكفرك، بينما في رواية أبي الزبير عن سعيد بن جبير، أن ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير أفتوها بترك الصلاة ما رأت الدم.
ومن المخالفة أيضاً أن علياً أفتاها في هذه الرواية بالاغتسال عند كل صلاتين بينما يا رواية أيوب، وأبي حسان أفتاها بالاغتسال لكل صلاة.
هذا هو وجه الاختلاف على سعيد بن جبير
وقد رواه ابن أبي شيبة من غير طريق سعيد بن جبير (1/ 119) حدثنا حفص بن غياث، عن الليث، عن الحكم، عن علي
في المستحاضة، تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتؤخر من المغرب وتعجل العشاء، قال: