الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: في أحكام السقط
تعريف الإسقاط لغة وشرعاً:
جاء في المصباح المنير: "السِّقط: الولد ذكراً كان أو أنثى يسقط قبل تمامه، وهو مستبين الخلق".
وفي تاج العروس: "الولد يسقط من بطن أمه لغير تمام" اهـ ولم يشترط كونه مستبين الخلق.
وجاء في المصباح المنير، يقال: سقط الولد من بطن أمه سقوطاً، فهو سقط بالكسر. والتثليث لغة. ولا يقال: وقع.
وأسقطت الحامل: القت سقطاً.
وفي تاج العروس: السقط مثلثة، والكسر أكثر. وجاء في تاج العروس أيضاً:"أسقطت الناقة وغيرها ولدها: إذا القت ولدها، والذي في أمالي القالي: أنه خاص في بني آدم". اهـ
وفي معنى الإسقاط: الإجهاض. جاء في المصباح المنير: أجهضت المرأة ولدها إجهاضاً: أسقطته ناقص الخلق اهـ
(1)
ملاحظة: الإطلاق اللغوي للإسقاط لا يفرق بين كون السقط سقط من تلقاء نفسه، أو كان السقط حدث بفعل فاعل من جناية أو دواء.
وجاء في المعجم الوسيط: أن مجمع اللغة العربية أقر إطلاق كلمة إجهاض
(1)
تاج العروس (10/ 284)، والمصباح المنير (ص: 146)
على خروج الجنين قبل الشهر الرابع، وكلمة إسقاط على إلقائه ما بين الشهر الرابع والسابع، وهذا التعريف اصطلاح حادث.
تعريف الإسقاط في اصطلاح الفقهاء.
تبين لنا من تعريف الإسقاط لغة أنه يطلق على إلقاء العمل ناقصاً سواء كان النقص في المدة، أو كان النقص في الخلق. وتعريف الفقهاء لا يخرج عن هذا المعنى.
عرف ابن عابدين الإجهاض في رسائله: "هو إنزال الجنين قبل أن يستكمل مدة الحمل
(1)
.
وللفقهاء ألفاظ مرادفة لمعنى الإسقاط والإجهاض، وهي تؤدي نفس المعنى منها: الإلقاء، الإملاص، الإنزال، الإخراج، الطرح.
(1)
(2/ 411) وانظر البحر الرائق (8/ 389)، رد المحتار (5/ 276)، نهاية المحتاج (8/ 442)، مغني المحتاج (4/ 103)، الفروع (6/ 13).