المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الحادي عشر: في الأحكام المترتبة على النفاس - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٨

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الخامس: حكم الخلع في زمن الحيض

- ‌تعريف الخلع:

- ‌خلاف العلماء في جواز الخلع

- ‌الفصل السادس: خلاف العلماء في خلع الحائض

- ‌دليل من قال: إن الخلع طلاق مطلقاً نوي أو لم ينو

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌أدلة القائلين بأن الخلع فسخ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال الخلع فسخ إلا إن نوى به الطلاق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الباب السابع: في أحكام الاستحاضة

- ‌المبحث الأول: تعريف الاستحاضة

- ‌تعريف الاستحاضة لغة:

- ‌تعريف الاستحاضة في الاصطلاح:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي:

- ‌تعريف الاستحاضة في الطب:

- ‌المبحث الثاني: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

- ‌الفصل الأول: في حكم المستحاضة إذا كانت مبتدأة

- ‌المبحث الأول: تعريف المبتدأة، ومتى تكون مستحاضة

- ‌المبحث الثاني: خلاف العلماء في المستحاضة المبتدأة

- ‌الفرع الأول: خلاف العلماء في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة

- ‌دليل الحنفية: بأنها تجلس عشرة أيام فقط

- ‌دليل الجمهور على العمل بالتمييز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل أبي يوسف على وجوب الاغتسال بعد ثلاثة أيام وتصوم وتقضي

- ‌الفرع الثاني: خلاف العلماء في المستحاضة المبتدأة إذا كانت غير مميزة

- ‌دليل من قال تجلس عشرة أيام

- ‌دليل من قال: تجلس خمسة عشر يوماً

- ‌دليل من قال: تقعد أيام لداتها

- ‌دليل من قال: تقعد أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام

- ‌دليل من قال: تجلس يوماً وليلة

- ‌دليل من قال تجلس ستة أيام أو سبعة أيام غالب عادة النساء

- ‌الفصل الثاني: خلاف العلماء في تقدير طهر المستحاضة

- ‌دليل من قدر الحيض والطهر في الشهر مرة واحدة

- ‌دليل من قدر طهر المستحاضة بستة عشر يوماً

- ‌دليل من قدر طهر المستحاضة بثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين يوماً

- ‌دليل المالكية على أن الطهر يستمر إلى إقبال دم جديد غير الدم الذي كان عليها

- ‌الفصل الثالث: في المستحاضة المعتادة

- ‌المبحث الأول: خلاف العلماء في المستحاضة المعتادة المميزة

- ‌دليل من قال: تعمل المستحاضة بالعادة دون التمييز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الأول

- ‌دليل من قال: تعمل بالتمييز ولا عبرة بالعادة

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل المالكية على أنها إذا كانت مميزة جلست منه قدر عادتها، وإن لم تكن مميزة فهي طاهر أبداً

- ‌المبحث الثاني: خلاف العلماء في المستحاضة المعتادة غير المميزة

- ‌دليل الجمهور على اعتبار العادة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: تجلس عادتها وتستظهر بثلاثة أيام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌دليل من قال: تقعد المستحاضة المعتادة خمسة عشر يوماً:

- ‌الفصل الرابع: في المرأة المستحاضة المتحيرة

- ‌المبحث الأول: خلاف العلماء في المستحاضة المتحيرة بالعدد

- ‌المبحث الثاني: خلاف العلماء في المستحاضة المتحيرة بالوقت فقط

- ‌المبحث الثالث: خلاف العلماء في المستحاضة المتحيرة الناسية لعددها ووقتها

- ‌الفصل الخامس: في طهارة المستحاضة

- ‌المبحث الأول: في خلاف العلماء في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة

- ‌دليل القائلين بوجوب الوضوء لكل صلاة

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل القائلين بوجوب الوضوء لوقت كل صلاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الشافعية على وجوب الوضوء لكل فريضة دون النافلة

- ‌أدلة المالكية على استحباب الوضوء للمستحاضة وأنه غير واجب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة الشافعية والحنابلة على وجوب غسل الفرج

- ‌أدلة الحنفية على أنه لا يجب الاستنجاء ومنه غسل الفرج من دم الاستحاضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الأدلة على وجوب التلجم والتحفظ

- ‌الدليل الأول:

- ‌[الدليل الثاني]

- ‌الفصل السادس: خلاف العلماء في وجوب الغسل على المستحاضة

- ‌أدلة من قال يجب عليها الغسل لكل صلاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌أدلة من قال تغتسل لكل صلاتين مجموعتين وتغتسل للفجر غسلاً واحداً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: تغتسل في كل يوم غسلاً واحداً

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر

- ‌الفصل السابع: خلاف العلماء في وطء المستحاضة

- ‌أدلة الجمهور على جواز وطء المستحاضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من منع وطء المستحاضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بالكراهة:

- ‌الباب الثامن: في أحكام النفاس

- ‌تمهيد

- ‌تعريف النفاس:

- ‌تعريف النفاس عند الأطباء

- ‌الفصل الأول: بأي شيء يثبت حكم النفاس

- ‌تعليل من قال: يثبت النفاس إذا تبين فيه خلق إنسان

- ‌تعليل من قال: إذا وضعت علقة

- ‌تعليل من قال: إذا وضعت مضغة

- ‌تعليل من قال: إذا وضعت لأربعة أشهر فهو نفاس وإلا فلا:

- ‌الفصل الثاني: في أحكام السقط

- ‌المبحث الأول: في أسباب الإسقاط

- ‌المبحث الثاني: في الحكم التكليفي للإسقاط

- ‌الفرع الأول: في إسقاط الجنين بعد نفخ الروح

- ‌الأدلة على تحريم الإسقاط بعد نفخ الروح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل على أن نفخ الروح يكون بمد تمام أربعة أشهر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الثاني: حكم الإسقاط قبل نفخ الروح

- ‌أدلة القائلين بتحريم إسقاط النطفة

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من أباح إسقاط النطفة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز إسقاط الجنين قبل التخلق

- ‌دليل من قال: يجوز إسقاط الجنين قبل أن ينفخ فيه الروح

- ‌الفرع الثالث: في حكم الإسقاط للضرورة بعد نفخ الروح

- ‌أدلة القائلين: لا يجوز إسقاط الجنين

- ‌دليل القائلين بجواز إسقاط الجنين إنقاذاً لأمه

- ‌المبحث الثالث: متى يبدأ الجنين بالتخلق

- ‌رأي الطب في العلقة:

- ‌رأي الطب في معنى مخلقة وغير مخلقة

- ‌موقف العلماء من حديث حذيفة وحديث ابن مسعود:

- ‌الفصل الثالث: في خلاف العلماء في الدم مع الولادة

- ‌دليل من لم يعتبره نفاساً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بأنه دم نفاس

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌دليل من اشترط خروج أكثر الولد

- ‌الفصل الرابع: في خلاف العلماء في الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة

- ‌أدلة الجمهور على أن الدم قبل الولادة لا يعتبر نفاساً

- ‌دليل الحنابلة على أن الدم قبل الولادة بيوم أو يومين نفاس

- ‌الفصل الخامس: في النقاء المتخلل بين الدمين في مدة النفاس

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الفصل السادس: إذا ولدت المرأة ولم تر دماً

- ‌دليل من قال: يجب عليها الغسل

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل السابع: في جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

- ‌دليل الجمهور على إباحة الوطء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنابلة على كراهة الوطء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يحرم الوطء

- ‌الفصل الثامن: خلاف العلماء في أقل النفاس

- ‌أدلة الجمهور على أن النفاس لا حد لأقله

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة القائلين بأن أقل النفاس ثلاثة أيام

- ‌أدلة القائلين بأن أقله يوم

- ‌أدلة القائلين بأن أقله أربعة أيام

- ‌الفصل التاسع: في خلاف العلماء في أكثر النفاس

- ‌أدلة من قال: أكثر النفاس أربعون

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌أدلة القائلين بأن أكثر النفاس ستون

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌ الثالث:

- ‌دليل من قال لا حد لأكثر النفاس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌رأي الطب في أكثر النفاس

- ‌الفصل العاشر: إذا وضعت المرأة توأمين فالنفاس من أيهما

- ‌دليل من قال: ابتداء النفاس من الأول

- ‌دليل من قال: ابتداء النفاس من الولد الثاني

- ‌دليل من قال: ابتداؤه من الأول وتستأنف المدة من الثاني

- ‌الفصل الحادي عشر: في الأحكام المترتبة على النفاس

- ‌فصل: في سجود التلاوة والشكر للحائض

- ‌دليل الجمهور على اشتراط الطهارة

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا تشترط الطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة من قال بوجوب الطهارة

- ‌دليل من لم يشترط الطهارة

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌الفصل الحادي عشر: في الأحكام المترتبة على النفاس

‌الفصل الحادي عشر: في الأحكام المترتبة على النفاس

قال ابن قدامة: وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها، ويسقط عنها، لا نعلم في هذا خلافاً، وكذلك تحريم وطئها، وحل مباشرتها، والاستمتاع بما دون الفرج منها، والخلاف في الكفارة بوطئها

(1)

.

وقال في المهذب: "ودم النفاس يحرم ما يحرمه الحيض، ويسقط ما يسقطه الحيض؛ لأنه حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل، فكان حكمه حكم الحيض

(2)

.

وقال في المعونة: وجميع ما ذكرناه من الظواهر - يعني من أحكام الحيض - وإن كان النص فيها متناولاً للحيض وحده، فإن النفاس ملحق به بالإجماع؛ لأن أحداً لم يفرق بينهما في هذه الأحكام، أو بالقياس، وهو أنه دم خارج من الفرج، لا يكون إلا مع البلوغ

(3)

.

وقال ابن رجب: ودم النفاس حكمه حكم دم الحيض، فيما يحرمه ويسقطه، وقد حكى الإجماع غير واحد من العلماء، منهم ابن جرير وغيره

(4)

.

وقال صاحب المجموع، وصاحب نيل المآرب يزيد بعضهم على بعض، قالا: والنفاس كحيض، فيما يحرم: كصلاة وصوم ووطء في فرج، وطلاق.

(1)

المغني (1/ 432).

(2)

المجموع (2/ 535).

(3)

المعونة (1/ 187).

(4)

شرح ابن رجب للبخاري (2/ 187).

ص: 343

وفيما يجب: كغسل،، وقضاء صوم، وكفارة بوطء فيه.

وفيما يسقط: كقضاء الصلاة، وطواف الوداع.

وفيما يحل: كاستمتاع بما دون فرج.

وفيما يمنع: صحة الصلاة، والصوم، والطواف، والاعتكاف، والغسل

(1)

.

وقال ابن حزم: "ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض، هذا لا خلاف فيه من أحد، حاشا الطواف بالبيت، فإن النفساء تطوف به؛ لأن النهي ورد في الحائض، ولم يرد في النفساء، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}

(2)

، ثم استدركنا فرأينا أن النفاس حيض صحيح، وحكمه حكم الحيض في كل شيء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: أنفست؟ قالت: نعم. فسمى الحيض نفاساً، وكذلك الغسل منه واجب بإجماع"

(3)

.

فيجب على النفساء الاغتسال إذا طهرت.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن على النفاس الاغتسال عند خروجها من النفاس. اهـ

(4)

.

ومنها سقوط الصلاة عن النفساء.

لا تجب الصلاة على النفساء، ولا قضاء عليها، قال ابن حزم: "وأما

(1)

المجموع (2/ 536)، ونيل المآرب (1/ 112).

(2)

مريم، آية:64.

(3)

المحلى (مسألة: 261).

(4)

الأوسط (2/ 248).

ص: 344

الحائض والنفساء وإسقاط القضاء عنهما، فإجماع متيقن"

(1)

وقال النووي: حكى البغوي والمتولي وجهاً أنها لو شربت دواء ليسقط الجنين ميتاً، فأسقطته ميتاً وجب عليها قضاء صلوات أيام النفاس؛ لأنها عاصية. والأصح الأشهر أنه لا يجب

(2)

.

ومنه سقوط الصيام عن النفساء، ووجوب القضاء عليها.

ومنها صحة إحرام النفساء.

(528)

فقد روى مسلم رحمه الله، في صحيحه، فقال: حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن يحيى بن سعيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فامرها أن تغتسل، وتهل

(3)

.

قال ابن رجب: فيه دليل أن حكم النفاس حكم الحيض في الإهلال بالحج.

ويرى ابن حزم: وجوب الغسل للإحرام على النفساء.

قال رحمه الله: "والنفساء والحائض شيء واحد، فأيتهما أرادت الحج أو

(1)

المحلى (مسألة: 277).

(2)

المجموع (2/ 537).

(3)

صحيح مسلم (1210).

ص: 345

العمرة ففرض عليها أن تغتسل، ثم تهل"

(1)

.

وقال أيضاً: "الغسل عند الإحرام نستحبه للرجال والنساء، وليس فرضاً إلا على النفساء"

(2)

.

والصحيح أنه مستحب منها كغيرها.

ومنها صحة دخول النفساء المسجد

قال ابن حزم: جائز للحائض والنفساء أن يدخلا المسجد، وكذلك الجنب، لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم جماعة كثيرة، ولا شك في أن فيهم من يحتلم، فما نهوا قط عن ذلك

(3)

.

قلت: حكم النفساء حكم الحائض، وقد فصلت الخلاف في الحائض في باب عبادات الحائض، فارجع إليه إن شئت.

ومنه طهارة بدن النفساء

قال النووي بعد أن دلل على طهارة الآدمي، قال:"فإذا ثبتت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه ودمعه طاهران، سواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء وهذا كله بإجماع المسلمين"

(4)

.

(1)

المحلى (مسألة: 184).

(2)

المحلى (مسألة: 824).

(3)

المحلى (مسألة 262).

(4)

شرح النووي لصحيح مسلم (4/ 89) ح 372.

ص: 346

صحة عقد النكاح على النفساء كالحائض

قال ابن حزم: جائز للحائض والنفساء أن يتزوجا

(1)

.

القول في كفارة وطء النفساء، كالحائض

قال ابن قدامة: النفساء كالحائض في كفارة الوطء في الحيض؛ لأنها تساويها في سائر أحكامها

(2)

.

ومنها تحريم طلاق النفساء،

قال النووي في المجموع: يحرم على الزوج طلاقها - يعني النفساء

(3)

.

وقال ابن حزم: "الطلاق في النفساء كالطلاق في الحيض"

(4)

.

وخالف في ذلك الحنفية.

قال ابن عابدين في حاشيته في الفروق بين الحيض والاستحاضة، فذكر منها:"وأنه لا يحصل به الفصل بين طلاق السنة والبدعة"

(5)

.

والراجح أن الطلاق حال النفاس لا يجوز، لأنه لا فرق بينهما وقد سمى الرسول صلى الله عليه وسلم الحيض نفاساً كما مر معنا.

ومنها حكم الصفرة والكدرة في النفاس حكمه في الحيض

(1)

المحلى (مسألة: 262).

(2)

المغني، بتصرف يسير (1/ 419).

(3)

المجموع (2/ 536).

(4)

المحلى (مسألة: 1953).

(5)

حاشية ابن عابدين (1/ 299).

ص: 347

قال النووي: والصفرة والكدرة في النفاس كهي في الحيض، وفاقا وخلافاً، ثم قال: وقطع الماوردي: بأنها نفاس قطعاً؛ لأن الولادة شاهد للنفاس، بخلاف الحيض.

(1)

وتفترق النفساء عن الحائض في الأحكام الآتية:

الأول: الحيض دليل على بلوغ المرأة، والنفاس لا يكون دليلاً عليه؛ لأن المرأة لا تحمل إلا وقد حاضت.

الثاني: الاعتداد، وذلك أن انقضاء العدة بالقروء، والنفاس ليس بقرء. فإن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه، لا بالنفاس، وإن كان الطلاق بعد الوضع فإنها تحتاج إلى ثلاث حيض ما خلا النفاس

(2)

.

الثالث: لا يحتسب النفاس في مدة الإيلاء. وهو المشهور من مذهب الشافعية

(3)

والمشهور عند الحنابلة

(4)

.

والإيلاء: أن يحلف الرجل على ترك جماع امرأته مدة تزيد على أربعة أشهر، فإذا حلف وطالبت الزوجة بحقها في الجماع ضرب له مدة أربعة أشهر، فإذا

(1)

الروضة (1/ 179).

(2)

انظر البناية (1/ 634)، حاشية ابن عابدين (1/ 299)، حاشية الدسوقي (1/ 175)، مغني المحتاج (1/ 120)، المجموع (2/ 536)، كشاف القناع (1/ 199)، المبدع (2/ 262).

(3)

المجموع (2/ 536)، مغني المحتاج (1/ 120).

(4)

كشاف القناع (1/ 199)، نيل المآرب (1/ 112)، المغني (1/ 432)، المبدع (8/ 22)، الكافي في فقه الإمام أحمد (3/ 247).

ص: 348

أنتهت خير بين الجماع أو الفراق بطلب الزوجة، فإذا مر بالمرأة نفاس لم يحسب على الزوج من الأربعة أشهر. وعللوا ذلك بأنه ليس بمعتاد، بخلاف الحيض فإنه يحسب من المدة باعتباره معتاداً، ولأن الحيض في الغالب لا يخلو منه شهر، فيؤدي عدم احتسابه إلى إسقاط حكم الإيلاء

(1)

.

وقيل: يحتسب النفاس في مدة الإيلاء كالحيض، وعللوا ذلك بأن النفاس مثل الحيض في سائر الأحكام فكذلك في هذه المسألة. وهو وجه في مذهب الشافعية

(2)

، والحنابلة

(3)

.

الرابع: قيل: النفاس يقطع التتابع في صوم الكفارة، بخلاف الحيض فإنه لا يقطعها. وهو مذهب الحنفية

(4)

، ووجه في مذهب الشافعية

(5)

، والحنابلة

(6)

.

ووجهه: قالوا: إنه فطرٌ أمكن التحرز منه، ولا يتكرر في العام، أشبه الفطر لغير عذر، ولا يصح قياسه على الحيض؛ لأنه أندر منه.

وقيل: النفاس كالحيض لا يقطع التتابع. وهو أصح الوجهين عند

(1)

كشاف القناع (1/ 199)، المبدع (8/ 22).

(2)

المجموع (2/ 536)، روضة الطالبين (8/ 253).

(3)

المبدع (8/ 22)، الكافي (3/ 247)

(4)

حاشية ابن عابدين (1/ 299)

(5)

المجموع (2/ 536)، روضة الطالبين (8/ 302).

(6)

المبدع (8/ 61).

ص: 349

الشافعية

(1)

والحنابلة

(2)

.

قال ابن مفلح الصغير: "أجمع أهل العلم، ونص عليه أحمد على أن الصائمة متتابعاً إذا حاضت قبل إتمامه، تقضي إذا طهرت وتبني؛ لأن الحيض لا يمكن التحرز منه في الشهرين إلا بتأخيره إلى الإياس، والنفاس كالحيض لأن أحكامهما واحدة

(3)

.

الخامس: أن أقل الحيض محدود عند الجمهور. ولا حد لأقل النفاس عندهم. والراجح أنه لا فرق بين الحيض والنفاس في هذه المسألة، كما بيناها في ثنايا البحث.

السادس: في المشهور عند الحنابلة إذا طهرت قبل تمام عادتها جاز لزوجها جماعها من غير كراهة، وأما في النفاس إذا طهرت قبل أربعين يوماً فإنه يكره لزوجها جماعها، وهو من مفردات مذهب أحمد، والجمهور على جوازه بلا كراهة، وهو الراجح، وقد فصلت القول في أدلة هذه المسألة فيما سبق.

وذكر ابن عابدين فى حاشيته سبعة فروق بعضها قد ذكرناه، وبعضها مرجوح.

فقال: وحكمه - يعني النفاس - إلا في سبعة: البلوغ، والاستبراء والعدة، وأنه لا حد لأقله، وأن أكثره أربعون يوماً، وأنه يقطع التتابع في صوم الكفارة،

(1)

روضة الطالبين (8/ 302)، المجموع (2/ 536).

(2)

الكافي (3/ 269)، المبدع (8/ 61).

(3)

المبدع (8/ 61).

ص: 350

وأنه لا يحصل به الفصل بين طلاق السنة والبدعة. اهـ

ويقصد في الاستبراء ما قاله ابن عابدين: وصورته في الاستبراء إذا اشترى جارية حاملاً، فقبضها، ووضعت عنده ولداً، وبقي ولد آخر في بطنها، فالدم الذي بين الولدين نفاس، ولا يحصل الاستبراء إلا بوضع الولد الثاني. اهـ.

ص: 351