الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(486)
ما رواه أحمد، قال: ثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد - يعن: ابن إسحاق
وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (7/ 617).
وقال أيضاً: من متقني أهل المدينة وصالحيهم. المشاهير (1055).
وقال العجلي: مدني ثقة. ثقات العجلي (2/ 365).
وفي التقريب: ثقة مكثر.
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
روى له الجماعة، وفي التقريب: ثقة عابد.
عمرة بنت عبد الرحمن.
قال عمر بن عبد العزيز: ما بقي أحد أعلم بحديث عائشة منها - يعني عمرة - الطبقات (2/ 387).
وقال يحيى بن معين: ثقة. تهذيب التهذيب (12/ 466)، تهذيب الكمال (35/ 241).
وقال العجلي: مدنية تابعية ثقة. ثقات العجلي (2/ 456).
وذكر ابن المديني عمرة ففخم أمرها، وقال: عمرة أحد الثقات، العلماء بعائشة، الأثبات فيها. تهذيب التهذيب (12/ 466).
وقال أبو حبان: تروي عن عائشة، وكانت من أعلم الناس بحديثها. الثقات (5/ 288).
وفي التقريب: ثقة.
فالإسناد رجاله كلهم ثقات، إلا عبد العزيز بن أبي حازم فإنه صدوق، إلا أن رفع الأمر بالغسل شاذ كما سيتبين من خلال تخريج حديث عائشة من طريق الزهري في الحديث الذى بعد هذا فانظره.
وأما تخريج الحديث:
فقد أخرجه الطحاوي (1/ 98) من طريق الحميدي، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم به، وأخرجه البيهقي (1/ 349) من طريق ابن كاسب، ثنا ابن أبي حازم به، وتوبع فيه ابن أبي حازم فخرج من عهدته، فقد رواه أبو عوانة (1/ 323) من طريق الداروردي، عن يزيد بن الهاد به.
- عن الزهري، عن عروة،
عن عائشة، أن زينب بنت جحش استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل صلاة، فإن كانت لتدخل المركن مملوءاً ماء، فتنغمس فيه، ثم تخرج منه، وإن الدم لغالبه فتخرج فتصلي"
(1)
.
[وهم فيه ابن إسحاق، وقد رواه جماعة عن الزهري، وليس فيه الأمر بالغسل لكل صلاة]
(2)
.
(1)
المسند (6/ 237).
(2)
الإسناد مداره على الزهري.
فرواه ابن إسحاق عن الزهري عن عروة، عن عائشة في قصة استحاضة زينب بنت جحش، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة، وزينب هي أم حبيبة، وقد جاء في الموطأ (1/ 62) تسمية أم حبيبة بزينب، ولي في اسمها وقفة إن شاء الله تعالى.
وتابع سليمان بن كثير ابن إسحاق، إلا أن سليمان بن كثير قد ضعف في الزهري، كما أنه قد اختلف عليه.
فرواه أبو الوليد الطيالسي، عن سليمان بن كثير به، بذكر الأمر بالاغتسال لكل صلاة، ذكره أبو داود في السنن، قال بعد حديث (292)، ورواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه، عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: استحيضت زينب بنت جحش، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"اغتسلي لكل صلاة" وساق الحديث.
ورواه البيهقي في السنن (1/ 35) من طريق مسلم بن إبراهيم، ثنا سليمان - يعني: ابن كثير - عن الزهري به، وفيه:"فاغتسلي وصلي" وليس فيه الأمر بالاغتسال لكل صلاة، ولا الرضوء لكل صلاة".
قال البيهقي: وهذا أولى لموافقته سائر الروايات عن الزهري. اهـ.
ورواه جمع من الرواة، عن الزهري، ولم يجعلوا الغسل لكل صلاة من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم منهم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 - ابن أبي ذيب، 2 - والليث، 3 - والأوزاعي، 4 - وإبراهيم بن سعد، 4 - وعمرو بن الحارث، 5 - وسفيان بن عيينة، 6 - والنعمان، 7 - وحفض بن غيلان. وكل هؤلاء مقدمون على بن إسحاق، بل فيهم من هو مقدم وحده على ابن إسحاق فكيف وفد اجتمعوا.
وإليك تخريج رواياتهم، وما فيها من اختلاف.
رواية ابن إسحاق عن الزهري.
أخرجها أحمد كما قدمت في الباب (6/ 237)، عن يزيد بن هارون، عن ابن إسحاق به. وأخرجه الدارمي (775) عن يزيد بن هارون به.
وأخرجه أبو داود (292) حدثنا هناد بن السري، عن عبدة، عن ابن إسحاق به.
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (1/ 350).
وأخرجه الطحاوي (1/ 98) من طريق الوهبي، ثنا محمد بن إسحاق به.
وقد عنعن ابن إسحاق في جميع هذه الطرق.
وقد سمَّى ابن إسحاق المرأة المستحاضة عند أحمد (6/ 237) بـ "زينب بنت جحش، وسماها في سنن أبي داود (292)، والطحاوي (1/ 98) أم حبيبة، وعند الدارمي (775) ابنة جحش، وهي واحدة ذكر مرة اسمها ومرة كنيتها، وسأسوق الخلاف في اسمها في نهاية البحث إن شاء الله تعالى.
وتابع ابن إسحاق سليمان بن كثير، وقد أخرجت الرواية عنه فيما سبق وأشرت إلى الاختلاف عليه، وأنه ضعيف في الزهري.
وأما رواية ابن أبي ذئب عن الزهري.
فأخرجها أبو داود الطيالسي (1439): حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة:
"أن زينب بنت جحش استحيضت سبع سنين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل وتصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة".
[وسنده صحيح].
فليس في الحديث أنه أمرها أن تغتسل عند كل صلاة، وإنما أمر أن تغتسل، وهذا لا يقتضي التكرار، والمقصود به الغسل من الحيض اللازم لكل امرأة حاضت وطهرت، سواء كانت مستحاضة أو غير مستحاضة، وزينب هي أم حبيبة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأخرجه أحمد (6/ 141): ثنا يزيد - يعني ابن هارون - قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة:
"أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت سبع سنين، وكانت امرأة عبد الرحمن بن عوف، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله: إنما ذلك عرق، وليس بحيضة فاغتسلي وصلي، وفكانت تغتسل عند كل صلاة"
[وسنده صحيح].
وأخرجه أبو عوانة (1/ 321) من طريق حسين المروروذي، قال: ثنا ابن أبي ذئب به، وجمع بين عروة وعمرة.
وأخرجه البخاري (327): ثنا إبراهيم بن المنذر، قال: ثنا معن، قال: ثني ابن أبي ذئب به بذكر عروة وعمرة.
وأخرجه أبو داود (291): ثنا محمد بن إسحاق المسيّي، حدثني أبي، عن ابن أبي ذئب به، بذكر عروة وعمرة.
وشيخ أبي داود محمد بن إسحاق صدوق، ووالده إسحاق بن محمد: صدوق فيه لين، وأخرجه الطحاوي (1/ 99) من طريق أسد بن موسى، ثنا ابن أبي ذئب به، بذكر عروة وعمرة.
وأخرجه الدارمي (781): ثنا عبيد الله بن عبد المجيد، ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن أم حبيبة، قالت: يا رسول الله غلبني، قال: اغتسلي وصلي.
فجعله عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي من مسند أم حبيبة، وخالف جميع من رواه عن ابن أبي ذئب، كيزيد بن هارون، وأبي داود الطيالسي، ومعن، ومحمد بن إسحاق، وأسد ابن موسى وغيرهم، فإنهم جعلوا قصة أم حبيبة من مسند عائشة.
وعبيد الله بن عبد المجيد،
قال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين: عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، ما حاله؟ قال: ليس به بأس. الجرح والتعديل (5/ 324).
وروى العقيلي هذا النص بحروفه إلا أنه قال عن يحيى: ليس بشيء. ضعفاء العقيلي (3/ 123). وهو خطأ، وما في الجرح والتعديل أصح؛ فإن الذي في تاريخ الدارمي الترجمة (644): قلت: فعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، أخو أبي بكر الحنفي ما حاله؟ فقال: ليس به
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بأس. وقد قال الحافظ في التقريب: لم يثبت أن ابن معين ضعفه.
وقال أبو حاتم الرازي: صالح، ليس به بأس. الجرح والتعديل (5/ 324).
وقال ابن سعد: ثقة إن شاء الله. الطبقات الكبرى (7/ 299).
وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (8/ 404).
وقال العجلي: بصري ثقة. ثقات العجلي (2/ 112).
ووثقه الدارقطني وابن قانع. تهذيب التهذيب (7/ 31).
وقال الحافظ في التقريب: صدوق، ومع كونه صدوقاً إلا أن مخالفته لما سبق لا تحتمل، بل لو خالف يزيد بن هارون وحده لقدم عليه يزيد، فكيف بمن معه، ثم إنه قد خالف كل من رواه عن الزهري وهم جماعة كما سيأتي.
وأما رواية الليث عن الزهري.
أخرجها أحمد (6/ 82) ثنا إسحاق، قال: حدثني ليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أنها قالت:"استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحاض قال: "إنما ذلك عرق، فاغتسلي، ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة، قال ابن شهاب: لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل عند كل صلاة إنما فعلته هي".
فهذا صريح في وهم ابن إسحاق عن الزهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة، إذ لو كان هذا في رواية الزهري لما قال الزهري ما قال: فإذا أضفت إلى ذلك مخالفة ابن إسحاق للجماعة الحفاظ الذين رووه عن الزهري، ولم يذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة، قطع الباحث بوهم ابن إسحاق، والواحد من هؤلاء مقدم على ابن إسحاق، فكيف وقد اجتمعوا.
وأخرجه الترمذي (129)، ومسلم (334) قالا: حدثنا قتيبة بن سعيد، وأخرجه مسلم (334)، ثنا محمد بن رميح كلاهما، عن الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة وذكر الحديث، وفي آخره، قال قتيبة: قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي.
وأخرجه النسائي (206) أنا قتيبة، ثنا الليث به، إلا أنه لم يخرج قول الليث، عن ابن شهاب، واقتصر على ذكر عروة ولم يذكر عمرة، كطريق مسلم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأخرجه أبو داود (290) حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، حدثني الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة واختصر الحديث.
وأخرجه الطحاوي (1/ 99) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثني الليث ابن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة به.
ثم ذكر في آخره قول الليث، لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة".
وابن بكير ثقة في الليث.
ورواه البيهقي (1/ 349، 321) من طريق يحيى بن بكير وقتيبة بن سعيد فرقهما، عن الليث به، ولم يذكر قول الليث.
وأخرجه ابن حبان (1353) من طريق الوليد بن مسلم، قال: أخبرني الليث، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة، فزاد عمرة، ولم يذكر قول الليث عن ابن شهاب، وزاد في متنه "فكانت تقعد في مركن أختها فكانت حمرة الدم تعلو الماء".
وأما رواية الأوزاعي عن الزهري.
فأخرجها النسائي (203) حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا الزهري، عن عروة، وعمرة، عن عائشة قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش سبع سنين، فاشتكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق فاغتسلي ثم صلي".
وأخرجه النسائي (204)، والطحاوي (1/ 99) قالا: أخبرنا الربيع بن سلمان بن داود، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الهيثم بن حميد، قال: أخبرني النعمان والأوزاعي، وأبو معيد: حفص بن غيلان، عن الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت:
استحيضت أم حبيبة بنت جحش، امرأة عبد الرحمن بن عوف، وهي أخت زينب بنت جحش، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي، وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة.
قالت عائشة: وكانت تغتسل أحياناً في مركن في حجرة أختها زينب، وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء، وتخرج فتصلي مع رسول الله فما يمنعها ذلك من الصلاة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وانفرد هذا الطريق بقوله: "إذا أدبرت، وإذا أقبلت" وهذا غير محفوظ من حديث أم حبيبة، ولي فيه وقفة إن شاء الله.
وأخرجه الدارمي (778): حدثنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، حدثني الزهري، عن عروة، عن عائشة، بنحو رواية الهيثم بن حميد عن الأوزاعي، وزاد في قول عائشة، قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة.
وأخرجه البيهقي (1/ 327) من طريق الوليد بن يزيد، قال: سمعت الأوزاعي به، بذكر عروة وعمرة عن عائشة.
وأخرجه ابن حبان (1353) من طريق الوليد بن مسلم، قال: أخبرني الأوزاعي عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة به.
وخالفهم أبو المغيرة عند أحمد فأخرجه (6/ 83): ثنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي، ثني الزهري، عن عروة، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به.
فجعل أبو المغيرة عروة يروي الحديث عن عائشة، بواسطة عمرة.
وأبو المغيرة: اسمه عبد القدوس بن حجاج الخولاني.
وثقه الدارقطني. تهذيب التهذيب (6/ 329).
وقال النسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (18/ 237).
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: صدوق، كدنا أن ندركه. قلت: فما قولك فيه: قال يكتب حديثه. الجرح والتعديل (6/ 56).
وقال العجلي: أبو المغيرة الحمصي ثقة. ثقات العجلي (2/ 100).
وذكره ابن حبان في الثقات. ثقات ابن حبان (8/ 419).
فهذه الرواية شاذة، تخالف كل من روى الحديث عن الأوزاعي، فإنهم رووه عنه، عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة.
وكذلك تخالف كل من رواه عن الزهري، كابن أبي ذئب، والليث بن سعد، وإبراهيم بن سعد، وعمرو بن الحارث، وسفبان بن عيينة، وغيرهم، وقد خشيت أن يكون سند أحمد خطأ من الناسخ، فراجعت أطراف المسند لابن حجر فوافق المطبوع، فتبين أن الوهم من أبي المغيرة.
وأما رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فقد أخرجها أحمد (6/ 187) ثنا عبد الرحمن بن مهدي، وأبو كامل، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة، قالت: جاءت أم حبيبة بنت جحش - قال أبو كامل: أم حبيب - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت سبع سنين فاشتكت ذلك إليه، واستفتته فيه، فقال: ليس هذا بالحيضة، ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. فكانت تغتسل لكل صلاة وتصلي، وكانت تجلس في مركن فتعلو حمرة الدم الماء، ثم تصلي.
وأخرجه مسلم (334) ثنا أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد، أخبرنا إبراهيم بن سعد به.
وأخرجه الدارمي (782) أنا سليمان بن داود الهاشمي، ثنا إبراهيم بن سعد به.
وأخرجه أبو عوانة (1/ 320) من طريق سليمان بن داود الهاشمي، وداود بن منصور، كليهما عن إبراهيم بن سعد به.
وأخرجه الطحاوي (1/ 99) من طريق محمد بن إدريس، عن إبراهيم بن سعد به.
وأخرجه ابن حبان (1351) من طريق محمد بن خالد بن عبد الله، قال: حدثنا إبراهيم ابن سعد به.
وطريق إبراهيم بن سعد لم يختلف عليه، فكلها من طريق عمرة، عن عائشة، لم يذكر عروة.
وأما طريق عمرو بن الحارث عن الزهري.
فأخرجها مسلم (334) ثنا محمد بن سلمة المرادي، ثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو ابن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، وفي آخره: فقالت عائشة: وكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها
…
الخ.
وليس فيه: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة.
وأخرجه أبو داود (285) ثنا ابن أبي عقيل، ومحمد بن مسلمة المصريان، قالا: ثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة به.
وأخرجه أبو داود (288) بالإسناد نفسه، وزاد في آخره: قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن
…
الخ.
وأخرجه النسائي (205) أنا محمد بن مسلمة، قال: ثنا ابن وهب به، بذكر عروة وعمرة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأخرجه أبو عوانة (1/ 322، 321)، وابن حبان (1352)، والحاكم (1/ 173)، ومن طريقه البيهقي في السنن (1/ 348) كلهم من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن عروة وعمرة به.
وأما رواية ابن عيينة عن الزهري.
فأخرجها الحميدي (160) ثنا سفيان، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة به، وفيه: فأمرها أن تغتسل وتصلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، وتجلس في المركن فيعلو الدم.
وأخرجه مسلم (334) ثنا محمد بن المثنى، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة به
…
قال بنحو حديثهم - يعني: حديث الليث، وعمرو بن الحارث، وإبراهيم ابن سعد به.
وأخرجه النسائي (1/ 210) أنا محمد بن المثنى، ثنا سفيان، عن الزهري، عن عمرة به وخالف محمد بن المثنى في لفظه حيث قال فيه:"فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها، وتغتسل وتصلي، وكانت تغتسل لكل صلاة".
وأما طريق النعمان وحفص بن غيلان عن الزهري.
فعند النسائي (204)، والطحاوي (1/ 99)، وقد سقت الأسانيد إليهما ومتونهما في طريق الأوزاعي حيث جمعا معه في سند واحد فارجع إليه.
وأما رواية معمر عن الزهري.
فأخرجها عبد الرزاق (1164) عن معمر، عن الزهري، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به.
فتلخص من هذا البحث ما يأتي:
أولاً: أن الأمر بالغسل لكل صلاة جاء مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، ولم يختلف الرواة في هذا الحديث، وإن كان رفع الغسل شاذ في هذا الحديث.
وأما رواية الزهري عن عمرة وعروة، فكل من رواه عن الزهري، كالليث، وابن سعد، وابن عيينة، وعمرو بن الحارث، والأوزاعي، ومعمر، والنعمان، وابن المنذر، وحفص بن غيلان وغيرهم رووه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل فقط، والمقصود به الغسل من الحيض، اللازم لكل امرأة حاضت وطهرت، سواء كانت مستحاضة أو غيرها، وفهمت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أم حبيبة أنها تغتسل عند كل صلاة.
وخالف ابن إسحاق الجماعة فرواه عن الزهري، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة، وهذا وهم من ابن إسحاق، لأن الزهري نفسه كان يقول كما في مسند أحمد (6/ 82) وغيره: لم يأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تغتسل عند كل صلاة، وإنما فعلته هي".
ثانياً: واختلف على الزهري في إسناده.
فمرة يرويه عن عروة عن عائشة.
ومرة عن عمرة عن عائشة.
ومرة عن عروة وعمرة عن عائشة
ومرة يرويه عن عروة عن عمرة عن عائشة فجعل بين عروة وعائشة واسطة وهي عمرة.
وقيل: عن عروة وعمرة عن عائشة، عن أم حبيبة.
وقيل: عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حبيش.
وحاول بعضهم تضعيف الحديث لهذا الاختلاف، كالحافظ ابن عبد البر، فقد قال في التمهيد، كما في فتح البر (3/ 482):"لهذا الاختلاف ومثله عن عروة، والله أعلم، ضعف أهل العلم بالحديث ما عدا حديث هشام بن عروة، وسليمان بن يسار من أحاديث الحيض والاستحاضة".
وقال أيضاً (3/ 481): "وحديث ابن شهاب في هذا الباب مضطرب".
والصحيح أن الأمر ممكن فيه الترجيح، فلا يصار إلى الاضطراب إلا عند تعذر الترجيح، ولا يمنع أن يكون الزهري سمعه من عروة وعمرة عن عائشة، فكان تارة يجمعهما، وتارة يفرقهما، خاصة أن الرواية عن عروة وعمرة مجتمعين جاءت عند البخاري (327) من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري عن عروة وعمرة، وجاءت عند مسلم (334) من طريق عمرو ابن الحارث، عن الزهري عن عروة وعمرة.
وما عدا هذا فهو شاذ، وبيان الاختلاف على الزهري كالتالي:
فقد رواه ابن عيينة، ومعمر، وإبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عمرة، لم يختلف على أحد منهم، ولم يذكروا عروة في روايتهم.
وأما رواية ابن أبي ذئب عن الزهري.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فرواه يزيد بن هارون كما عند أحمد ومعن عند البخاري، وإسحاق بن محمد عند أبي داود وأسد بن موسى كما عند الطحاوي كلهم رووه عن ابن أبي ذئب عن الزهري، عن عروة، وعمرة عن عائشة.
وخالفهم أبو الوليد الطيالسي (1438) فرواه عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة وحده.
وأما رواية الليث عن الزهري.
فرواه قتيبة بن سعيد كما عند مسلم والترمذي، والنسائي، ومحمد بن رمح كما عند مسلم، ويزيد بن خالد بن موهب، كما عند أبي داود، ويحيى بن بكير كما في الطحاوي والبيهقي، كلهم رووه عن الليث، عن ابن شهاب به عن عروة وحده.
ورواه إسحاق كما عند أحمد (6/ 82) وابن حبان (1353) من طريق الوليد بن مسلم عن الليث، عن عروة وعمرة.
وأما رواية النعمان وحفص بن غيلان. عند النسائي، والطحاوي، فقد روياه عن الزهري عن عروة وعمرة، لم يختلف عليهما.
وأما رواية الأوزاعي عن الزهري.
فقد روى الحديث إسماعيل بن عبد الله، والهيثم بن حميد، والوليد بن مزيد، والوليد ابن مسلم كلهم رووا الحديث عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة.
وتابعهم محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة وحده عن عائشة.
وخالفهم أبو المغيرة عند أحمد، فرواه عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عمرة عن عائشة، فجعل حديث عروة يرويه عن عمرة لا عن عائشة، ولا شك بأن هذا وهم، ولا يمكن أن يحكم للحديث بالاضطراب لهذا الطريق.
وأما رواية الزهري، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حبيش أو عن أسماء فقد أخرجها أبو داود (281) ثنا يوسف بن موسى، ثنا جرير، عن سهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة بن الزبير قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش، أنها أمرت أسماء، أو حدثتني أسماء أنها أمرت فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل".
وأخرجه البيهقي (1/ 33) من طريق أبي داود، وضعفه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقد خالف سهيل بن أبي صالح جميع من رواه عن الزهري، خالفهم في الإسناد وخالفهم في المتن، كما أنه اختلف عليه في لفظ الحديث كما سأبين.
وتارة يجزم بأنه عن أسماء، ويسميها أحياناً بأنها بنت عميس، وأحياناً يسميها بنت أبي بكر، وتارة يشك في الحديث هل هو عن أسماء أنها أمرت فاطمة أو بالعكس.
وكل من رواه عن الزهري كالليث، وابن عيينة، والأوزاعي، وعمرو بن الحارث، وابن أبي ذئب، ومعمر كلهم رووه عن الزهري عن عروة، أو عمرة، وتارة يجمعها عن عائشة، ولم يذكروا أسماء وجعلوه في قصة أم حبيبة، ولم يجعلوا الحديث في قصة فاطمة، وحديث عروة عن عائشة في قصة فاطمة انفرد به هشام وقد سبق تخريجه.
قال البيهقي رحمه الله في السنن (1/ 354): "هكذا رواه سهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة، واختلف فيه عليه، والمشهور رواية الجمهور عن الزهري، عن عروة، عن عائشة في شأن أم حبيبة بنت جحش" اهـ، وسوف أخرج رواية سهيل في أدلة القول الثاني.
هكذا فيما يتعلق في الكلام على الاختلاف في إسناده، وسبق الكلام على مسألة الغسل لكل صلاة.
وأما متن الحديث، والاختلاف فيه كالتالي:
فقد رواه إبراهيم بن سعد، والليث، وعمرو بن الحارث، وابن أبي ذئب، ومعمر وغيرهم، رووه بلفظ:"إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي".
ورواه الأوزاعي، واختلف عليه فيه:
فرواه إسماعيل بن عبد الله، عن الأوزاعي، عن الزهري بلفظ الجماعة.
ورواه عبد الله بن يوسف، عن الأوزاعي بلفظ:"فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي، وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة".
قال أبو داود: لم يذكره أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي، ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث، والليث، ويونس، وابن أبي ذئب، ومعمر، وإبراهيم بن سعد، وسليمان بن كثير، وابن إسحاق، وسفيان بن عيينة، ولم يذكروا هذا الكلام.
قال أبو داود: وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة. اهـ.
قلت: قد تابع الأوزاعي النعمان بن منذر، وحفص بن غيلان، وهما صدوقان عند
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
النسائي (204)، والطحاوي (1/ 99) من طريق الهيثم بن حميد، قال: أخبرني النعمان، والأوزاعي، وأبو معيد حفص بن غيلان عن الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، وفيه:"إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة".
إلا أن الهيثم بن حميد عندما قرن الأوزاعي بالنعمان وحفص بن غيلان أخشى أن يكون لفظ الحديث هو لفظ الأوزاعي، وقدمه على غيره لأن الأوزاعي أوثق الثلاثة، وعلى تقدير أن يكون اللفظ لهم ثلاثتهم، فإن رواية الجماعة أولى وهي مقدمة عليها من وجهين:
الأول: لم يختلف على الجماعة في لفظ الحديث، وقد اختلف على الأوزاعي، فتارة يرويه كرواية الجماعة، وتارة يخالفهم.
ثانياً: أنهم أكثر عدداً، مع كونهم من الحفاظ الأثبات، ومن أصحاب الزهري المكثرين عنه بخلاف النعمان بن منذر وحفص بن غيلان.
وكما اختلف على الأوزاعي في متنه، ففد سبق أن اختلف عليه في إسناده فقد رواه أبو المغيرة عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة، وقد بينت أن أبا المغيرة وهم فيه، في معرض كلامي على الاختلاف في الأسانيد.
وأما رواية ابن عيينة فرواه الحميدي (160) عن سفيان، عن الزهري بلفظ الجماعة.
ورواه محمد بن المثنى، كما عند النسائي، عن سفيان ولفظه:"فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها".
وأخرجه مسلم عن محمد بن المثنى، ولم يذكر متناً، وإنما قال: بنحو حديثهم يعني: حديث عمرو بن الحارث، والليث بن سعد، وإبراهيم بن سعد.
والحميدي في سفيان بن عيينة مقدم على غيره، وكان البخاري لا يقدم عليه أحداً في روايته عن سفيان.
وقال أبو داود في السنن (285): "وزاد ابن عيينة فيه أيضاً: "أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها". وهو وهم من ابن عيينة. اهـ.