الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الرابع:
(491)
ما رواه أبو داود، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثني أبي، عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت:
استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت أن تعجل العصر، وتؤخر الظهر، وتغتسل لهما غسلاً، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلاً، وتغتسل لصلاة الصبح غسلاً
(1)
.
[ضعيف، وقد أعل بالإرسال، وفي إسناده اختلاف]
(2)
وأظنه قال: تغتسل للفجر، فذكرت ذلك لابن الزبير وابن عباس فقالا: ما نجد لها إلا ما قال علي.
[وهذا الإسناد ضعيف فيه لين من أجل الليث بن أبي سليم].
ورواه ابن أبي شيبة (1/ 119): حدثنا جرير، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء عن ابن عباس قال:
تؤخر الظهر، وتعجل العصر، وتغتسل مرة واحدة، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل مرة واحدة، ثم تغتسل للفجر، ثم تقرن بينهما.
[وهذا سند صحيح على شرط البخاري].
(1)
سنن أبي داود (294).
(2)
مداره على عبد الرحمن بن القاسم. واختلف عليه فيه.
فرواه شعبة، ومحمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة فجعلاه من مسند عائشة على اختلاف بينهم في لفظه كما سيأتي.
ورواه الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن زينب في قصة استحاضتها، فجعل الحديث من مسند زينب.
ورواه ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أن امرأة من المسلمين استحيضت فأرسله.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأما الاختلاف في متنه، فإن رواية شعبة على البناء للمجهول:
"استحيضت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت .... " وإلى هنا لا خلاف، لأن الراجح إذا قيل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم:"أمرت" أن الآمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في رواية أبي داود الطيالسي: "قال القاسم بن محمد لعائشة: من أمرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً، فهنا عائشة رفضت أن تجعل الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وكون الصحابية لا تجزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذه علة في الحديث، ولذلك القاسم بن محمد يرسله كما في رواية ابن عيينة.
ورواه معاذ بن معاذ، عن شعبة، فجعل السائل عن رفعه شعبة، وليس القاسم بن محمد، ففي لفظ أبي داود (296) فقلت لعبد الرحمن: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا أحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً، وفي بعض النسخ لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ولعل زيادة إلا خطأ.
وانفرد ابن إسحاق في روايته عن عبد الرحمن بن القاسم بأمرين:
الأول: أنه صلى الله عليه وسلم أمرها في ابتداء الأمر بالغسل لكل صلاة، فلما جهدها أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد
…
الخ الحديث. ولم يذكر هذا شعبة والثوري وابن عيينة.
الثاني: أنه جعل المرأة سهلة بنت سهيل، بينما الثوري جعلها زينب بنت جحش.
ولهذا الاختلاف بين الرواة في وصله وإرساله، وهل هو من مسند ج عائشة أو زينب، ورفض عائشة أن تجعل الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث من أجل هذا لا يستطيع أن يجزم الباحث بصحته.
تخريج الحديث:
رواية شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم.
فأخرجها أبو داود الطيالسي (1419): حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: استحيضت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت - قلت: من أمرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لست أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً - قالت: فأمرت أن تؤخر الظهر، وتعجل العصر، وتغتسل لهما غسلاً واحداً.
وأخرجه أبو داود (294) حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثني أبي، عن شعبة به. وفي آخره: فقلت لعبد الرحمن: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء.
وأخرجه النسائي (360، 213) أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة به. وفيه: فقيل لها: إنه عرق عاند، وأمرت أن تؤخر الظهر .... الخ الحديث، وليس فيه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قول شعبة لعبد الرحمن، وسؤاله عن رفعه.
وأخرجه الدارمي (777) أخبرنا هاشم بن القاسم، ثنا شعبة به. وفيه: قال: قلت لعبد الرحمن: النبي صلى الله عليه وسلم أمرها؟ قال: لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً.
وأخرجه البيهقي (1/ 352) من طريق أبي داود الطيالسي، ومن طريق عاصم بن علي، عن شعبة به.
رواية سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم.
أخرجه النسائي (361) أخبرنا سويد بن نصر،، قال: حدثنا عبد الله - يعني ابن المبارك - عن سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم، عن زينب بن جحش، قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم:
إنها مستحاضة، فقال: تجلس أيام أقرائها، وتؤخر الظهر، وتعجل العصر، وتغتسل، وتصلي، وتؤخر المغرب، وتعجل العشاء، وتغتسل، وتصليهما جميعاً، وتغتسل للفجر.
وأخرجه الطحاوي (1/ 100)، والبيهقي (1/ 353) من طريق نعيم بن حماد، عن ابن المبارك به.
وأما رواية ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم.
فأخرجها عبد الرزاق (1176) عن ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن امرأة من المسلمين استحيضت، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، أو سئل عنها، فقال:
إنما هو عرق، تترك الصلاة قدر حيضتها، ثم تجمع الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء بغسل واحد، وتغتسل للصبح غسلاً.
وذكره أبو داود معلقاً، قال: إثر حديث (295): ورواه ابن عيينة، عن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: إن امرأة استحيضت، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها بمعناه .... " اهـ.
وأخرجه البيهقي (1/ 353) من طريق إسحاق، أنبأ سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، أن امرأة
…
فذكره.
وأخرجه الطحاوي (1/ 100) حدثنا يونس - هو ابن عبد الأعلى - حدثنا سفيان به.
واما رواية ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم.
فأخرجها أحمد (6/ 139) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، عن أبيه، عن عائشة، قالت: إنما هي سهيلة بنت سهل، وأن