المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بشر، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس قال: النفساء تنتظر - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٨

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الخامس: حكم الخلع في زمن الحيض

- ‌تعريف الخلع:

- ‌خلاف العلماء في جواز الخلع

- ‌الفصل السادس: خلاف العلماء في خلع الحائض

- ‌دليل من قال: إن الخلع طلاق مطلقاً نوي أو لم ينو

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌أدلة القائلين بأن الخلع فسخ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال الخلع فسخ إلا إن نوى به الطلاق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الباب السابع: في أحكام الاستحاضة

- ‌المبحث الأول: تعريف الاستحاضة

- ‌تعريف الاستحاضة لغة:

- ‌تعريف الاستحاضة في الاصطلاح:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي:

- ‌تعريف الاستحاضة في الطب:

- ‌المبحث الثاني: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

- ‌الفصل الأول: في حكم المستحاضة إذا كانت مبتدأة

- ‌المبحث الأول: تعريف المبتدأة، ومتى تكون مستحاضة

- ‌المبحث الثاني: خلاف العلماء في المستحاضة المبتدأة

- ‌الفرع الأول: خلاف العلماء في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة

- ‌دليل الحنفية: بأنها تجلس عشرة أيام فقط

- ‌دليل الجمهور على العمل بالتمييز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل أبي يوسف على وجوب الاغتسال بعد ثلاثة أيام وتصوم وتقضي

- ‌الفرع الثاني: خلاف العلماء في المستحاضة المبتدأة إذا كانت غير مميزة

- ‌دليل من قال تجلس عشرة أيام

- ‌دليل من قال: تجلس خمسة عشر يوماً

- ‌دليل من قال: تقعد أيام لداتها

- ‌دليل من قال: تقعد أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام

- ‌دليل من قال: تجلس يوماً وليلة

- ‌دليل من قال تجلس ستة أيام أو سبعة أيام غالب عادة النساء

- ‌الفصل الثاني: خلاف العلماء في تقدير طهر المستحاضة

- ‌دليل من قدر الحيض والطهر في الشهر مرة واحدة

- ‌دليل من قدر طهر المستحاضة بستة عشر يوماً

- ‌دليل من قدر طهر المستحاضة بثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين يوماً

- ‌دليل المالكية على أن الطهر يستمر إلى إقبال دم جديد غير الدم الذي كان عليها

- ‌الفصل الثالث: في المستحاضة المعتادة

- ‌المبحث الأول: خلاف العلماء في المستحاضة المعتادة المميزة

- ‌دليل من قال: تعمل المستحاضة بالعادة دون التمييز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الأول

- ‌دليل من قال: تعمل بالتمييز ولا عبرة بالعادة

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل المالكية على أنها إذا كانت مميزة جلست منه قدر عادتها، وإن لم تكن مميزة فهي طاهر أبداً

- ‌المبحث الثاني: خلاف العلماء في المستحاضة المعتادة غير المميزة

- ‌دليل الجمهور على اعتبار العادة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: تجلس عادتها وتستظهر بثلاثة أيام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌دليل من قال: تقعد المستحاضة المعتادة خمسة عشر يوماً:

- ‌الفصل الرابع: في المرأة المستحاضة المتحيرة

- ‌المبحث الأول: خلاف العلماء في المستحاضة المتحيرة بالعدد

- ‌المبحث الثاني: خلاف العلماء في المستحاضة المتحيرة بالوقت فقط

- ‌المبحث الثالث: خلاف العلماء في المستحاضة المتحيرة الناسية لعددها ووقتها

- ‌الفصل الخامس: في طهارة المستحاضة

- ‌المبحث الأول: في خلاف العلماء في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة

- ‌دليل القائلين بوجوب الوضوء لكل صلاة

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل القائلين بوجوب الوضوء لوقت كل صلاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الشافعية على وجوب الوضوء لكل فريضة دون النافلة

- ‌أدلة المالكية على استحباب الوضوء للمستحاضة وأنه غير واجب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة الشافعية والحنابلة على وجوب غسل الفرج

- ‌أدلة الحنفية على أنه لا يجب الاستنجاء ومنه غسل الفرج من دم الاستحاضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الأدلة على وجوب التلجم والتحفظ

- ‌الدليل الأول:

- ‌[الدليل الثاني]

- ‌الفصل السادس: خلاف العلماء في وجوب الغسل على المستحاضة

- ‌أدلة من قال يجب عليها الغسل لكل صلاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌أدلة من قال تغتسل لكل صلاتين مجموعتين وتغتسل للفجر غسلاً واحداً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: تغتسل في كل يوم غسلاً واحداً

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر

- ‌الفصل السابع: خلاف العلماء في وطء المستحاضة

- ‌أدلة الجمهور على جواز وطء المستحاضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من منع وطء المستحاضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بالكراهة:

- ‌الباب الثامن: في أحكام النفاس

- ‌تمهيد

- ‌تعريف النفاس:

- ‌تعريف النفاس عند الأطباء

- ‌الفصل الأول: بأي شيء يثبت حكم النفاس

- ‌تعليل من قال: يثبت النفاس إذا تبين فيه خلق إنسان

- ‌تعليل من قال: إذا وضعت علقة

- ‌تعليل من قال: إذا وضعت مضغة

- ‌تعليل من قال: إذا وضعت لأربعة أشهر فهو نفاس وإلا فلا:

- ‌الفصل الثاني: في أحكام السقط

- ‌المبحث الأول: في أسباب الإسقاط

- ‌المبحث الثاني: في الحكم التكليفي للإسقاط

- ‌الفرع الأول: في إسقاط الجنين بعد نفخ الروح

- ‌الأدلة على تحريم الإسقاط بعد نفخ الروح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل على أن نفخ الروح يكون بمد تمام أربعة أشهر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الثاني: حكم الإسقاط قبل نفخ الروح

- ‌أدلة القائلين بتحريم إسقاط النطفة

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من أباح إسقاط النطفة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز إسقاط الجنين قبل التخلق

- ‌دليل من قال: يجوز إسقاط الجنين قبل أن ينفخ فيه الروح

- ‌الفرع الثالث: في حكم الإسقاط للضرورة بعد نفخ الروح

- ‌أدلة القائلين: لا يجوز إسقاط الجنين

- ‌دليل القائلين بجواز إسقاط الجنين إنقاذاً لأمه

- ‌المبحث الثالث: متى يبدأ الجنين بالتخلق

- ‌رأي الطب في العلقة:

- ‌رأي الطب في معنى مخلقة وغير مخلقة

- ‌موقف العلماء من حديث حذيفة وحديث ابن مسعود:

- ‌الفصل الثالث: في خلاف العلماء في الدم مع الولادة

- ‌دليل من لم يعتبره نفاساً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بأنه دم نفاس

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌دليل من اشترط خروج أكثر الولد

- ‌الفصل الرابع: في خلاف العلماء في الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة

- ‌أدلة الجمهور على أن الدم قبل الولادة لا يعتبر نفاساً

- ‌دليل الحنابلة على أن الدم قبل الولادة بيوم أو يومين نفاس

- ‌الفصل الخامس: في النقاء المتخلل بين الدمين في مدة النفاس

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الفصل السادس: إذا ولدت المرأة ولم تر دماً

- ‌دليل من قال: يجب عليها الغسل

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل السابع: في جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

- ‌دليل الجمهور على إباحة الوطء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنابلة على كراهة الوطء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يحرم الوطء

- ‌الفصل الثامن: خلاف العلماء في أقل النفاس

- ‌أدلة الجمهور على أن النفاس لا حد لأقله

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة القائلين بأن أقل النفاس ثلاثة أيام

- ‌أدلة القائلين بأن أقله يوم

- ‌أدلة القائلين بأن أقله أربعة أيام

- ‌الفصل التاسع: في خلاف العلماء في أكثر النفاس

- ‌أدلة من قال: أكثر النفاس أربعون

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌أدلة القائلين بأن أكثر النفاس ستون

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌ الثالث:

- ‌دليل من قال لا حد لأكثر النفاس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌رأي الطب في أكثر النفاس

- ‌الفصل العاشر: إذا وضعت المرأة توأمين فالنفاس من أيهما

- ‌دليل من قال: ابتداء النفاس من الأول

- ‌دليل من قال: ابتداء النفاس من الولد الثاني

- ‌دليل من قال: ابتداؤه من الأول وتستأنف المدة من الثاني

- ‌الفصل الحادي عشر: في الأحكام المترتبة على النفاس

- ‌فصل: في سجود التلاوة والشكر للحائض

- ‌دليل الجمهور على اشتراط الطهارة

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا تشترط الطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة من قال بوجوب الطهارة

- ‌دليل من لم يشترط الطهارة

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: بشر، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس قال: النفساء تنتظر

بشر، عن يوسف بن ماهك،

عن ابن عباس قال: النفساء تنتظر نحواً من أربعين يوماً.

[إسناده صحيح والموقوف شاهد للمرفوع، ولو لم يوجد إلا هذا الأثر لكفى]

(1)

.

‌الدليل الثالث:

(520)

ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن يونس، عن الحسن،

عن عثمان بن أبي العاص، أنه كان لا يقرب نساءه إذا تنفست إحداهن أربعين ليلة.

[رجاله ثقات، إلا أن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص، وروي مرفوعاً، ولا يصح، ومع ذلك يبقى صالحاً للاعتبار]

(2)

.

(1)

والأثر أخرجه ابن الجارود في المنتقى (119) حدثنا زياد بن أيوب، قال: ثنا هشيم، عن أبي بشر به، قال ابن عباس: تمسك النفساء عن الصلاة أربعين يوماً. وأخرجه البيهقي (1/ 341)، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا هارون بن سليمان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثني أبو عوانة عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس، قال: النفساء تنتظر أربعين يوماً أو نحوه. وبإسناده قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن بشر بن منصور عن ابن جريج عن عكرمة عن ابن عباس: تنتظر يعني النفساء سبعاً فإن طهرت وإلا فأربعة عشر فإن طهرت وإلا فواحدة وعشرين فإن طهرت وإلا فأربعين ثم تصلي.

(2)

المصنف (1201). وقد اختلف في رفعه ووقفه. فرواه الحاكم في المستدرك (1/ 176)، من طريق أبي بلال الأشعري، ثنا أبو شهاب، عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "وقت للنفساء في نفاسهن أربعين يوماً". ضعفه الدارقطني كما في السنن (1/ 220).

ص: 317

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وجاء في اللسان: قال ابن القطان: لا يعرف البتة. وتعقبه الحافظ فقال: هو مشهور بكنيته. أبو بلال من أهل الكوفة. قال ابن حبان في الثقات: يغرب ويتفرد. ولينه الحاكم أيضاً. وقول ابن القطان: لا يعرف البتة وهم في ذلك؛ فإنه معروف. وممن رواه مرفوعاً أيضاً أبو بكر الهذلي، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص. واختلف على أبي بكر، فرواه عنه عمر بن هارون البلخي مرفوعاً كما في سنن الدارقطني (1/ 220)، ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (3/ 413). وعمر بن هارون متروك. كما رواه مرفوعاً القاسم بن الحكم الهمذاني، عن أبي بكر الهذلي، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص مرفوعاً.

وأبو بكر الهذلي متروك أيضاً، وقد خالفهما وكيع، فرواه عن أبي بكر الهذلي عن الحسن عن عثمان موقوفاً. وهو المعروف.

قال الحافظ في التلخيص (1/ 303): "الحسن عن عثمان بن أبي العاص منقطع، والمشهور عن عثمان موقوف فقد رواه جماعة عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص موقوفاً. وإليك بيانهم.

الأول: يونس بن عبيد كما في مصنف عبد الرزاق، وقد ذكرت روايته في المتن، والدارمي (950).

الثاني: أشعث بن سوار الكندي. رواه الطبراني في المعجم الكبير (8384)، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا أبو الربيع الزهراني، ثنا حبان بن علي، عن أشعث، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص قال: وقت للنفساء أربعون يوماً.

وأشعث: ضعيف. جاء في الجرح والتعديل (2/ 27): "كان يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن ابن مهدي لا يحدثان عن أشعث. وقال أبو زرعة: لين. اهـ.

وضعفه النسائي. الضعفاء والمتروكين له (58). والكامل في الضعفاء (1/ 371).

وضعفه يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل. ضعفاء العقيلي (1/ 31).

وقال العجلي: كوفي ضعيف، يكتب حديثه. معرفة الثقات (1/ 233).

وقال مرة: لا بأس به، وليس بالقوي. تهذيب التهذيب (1/ 308).

وذكره ابن حبان في المجروحين، وقال: فاحش الخطأ، كثير الوهم. المجروحين (1/ 171).

وضعفه الدارقطني، وأبو داود تهذيب التهذيب (1/ 308).

ص: 318

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال ابن سعد: كان ضعيفاً في حديثه. الطبقات (6/ 358). ومع ضعفه إلا أنه يعتبر به.

الثالث ممن رواه موقوفاً: هشام بن حسان.

رواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 249) من طريق زائدة، عنه.

الرابع: إسماعيل بن مسلم.

أخرجه الدارمي (951)، قال: أخبرنا جعفر بن عون، أنا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص، قال: وقت النفساء أربعين يوما فإن طهرت وإلا فلا تجاوزه حتى تصلي.

وإسماعيل بن مسلم، متفق على تضعيفه.

وقال عمرو بن علي كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن إسماعيل المكي. تهذيب التهذيب (1/ 289).

وقال صالح بن أحمد بن حنبل عن علي بن المديني: سمعت يحيى يعني القطان وسئل عن إسماعيل بن مسلم المكي قيل له كيف كان في أول أمره قال لم يزل مخلطا قال: يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب. الضعفاء الكبير (1/ 91)، تهذيب التهذيب (1/ 289).

وعن إسحاق بن أبي إسرائيل سمعت سفيان يقول، وذكر إسماعيل بن مسلم فقال: كان يخطيء في الحديث، جعل يحدث فيخطيء أسأله عن الحديث من حديث عمرو بن دينار فلا يدري إن كان علمه أيضا لما سمع منه الحديث كما رأيته فما كان يدري شيئا. تهذيب الكمال (3/ 198).

وقال أبو طالب قال أحمد بن حنبل إسماعيل بن مسلم المكي منكر الحديث. المرجع السابق.

وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين إسماعيل بن مسلم المكي ليس بشيء.

وقال محمد بن أحمد بن البراء وأبو العباس القرشي عن علي بن المديني إسماعيل بن مسلم المكي لا يكتب حديثه.

وقال عمرو بن علي إسماعيل المكي يحدث عنه أهل الكوفة الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وجماعة وكان ضعيفا في الحديث يهم فيه وكان صدوقا يكثر الغلط يحدث عنه من لا ينظر في الرجال.

وقال البخاري: تركه ابن المبارك. الضعفاء الصغير (ص: 17).

ص: 319