الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال البهوتي - من الحنابلة - في الروض المربع في تعريف الخلع: "هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة"
(1)
.
خلاف العلماء في جواز الخلع
.
ذهب بكر بن عبد الله المزني رحمه الله إلى أن الخلع غير جائز، وأن قوله تعالى:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}
(2)
، منسوخ بقوله:{وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا}
(3)
.
وتعقبه ابن عبد البر بقوله:
"وهذا خلاف السنة، الثابتة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس ابن شماس أن يأخذ من زوجته ما أعطاها ويخلي سبيلها. ولا ينبغي لعالم أن يجعل شيئاً من القرآن منسوخاً إلا بتدافع يمنع من استعماله وتخصيصه ثم بين ابن عبد البر أن قوله:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}
(4)
أي بالتراضي منهما، وحمل قوله عز وجل:{فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} أي: بغير رضاها، وعلى كره منها، وإضرار بها.
(1)
الروض المربع (ص 552).
(2)
البقرة، آية:229.
(3)
ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار (17/ 175) ونقله الحافظ ابن حجر في الفتح في شرحه للبخارى كتاب الطلاق: باب الخلع وكيف الطلاق فيه (10/ 497). قال: أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه ولم أجده في المصنف.
ونقل كلام ابن عبد البر صاحب المغني (10/ 268).
(4)
البقرة، آية:229.
وبهذا صح استعمال الآيتين" اهـ. نقلاً من الاستذكار
(1)
.
وقال ابن حجر في الفتح، عن قول بكر بن عبد الله المزني: "تعقب مع شذوذه، بقوله تعالى في النساء أيضاً:{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}
(2)
.
وبقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا}
(3)
. وبالحديث - يعني حديث ابن عباس - في قصة امرأة ثابت بن قيس - وسيأتي تخريجه - وكأنه لم يثبت عنده أو لم يبلغه، وانعقد الإجماع بعده على اعتباره وأن آية النساء مخصوصة بآية البقرة وبآيتي النساء الآخريين
(4)
.
القول الثاني:
ذهب ابن سيرين وأبو قلابة أنه لا يحل الخلع حتى يجد على بطنها رجلاً.
(431)
رواه ابن أبي شيبة، قال: أنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي قلابة وابن سيرين قالا: لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها لأن الله يقول: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}
(5)
.
[وسنده صحيح]
(6)
.
(1)
الاستذكار (1/ 174).
(2)
النساء، آية:4.
(3)
النساء، آية:128.
(4)
فتح الباري (10/ 497).
(5)
النساء، آية:19.
(6)
المصنف (4/ 120) رقم 18407.
قال ابن عبد البر: "وهذا عندي ليس بشيء، لأن الفاحشة قد تكون في البذاء والجفاء، ومنه قيل للبذي فاحش ومتفاحش وعلى أنه لو اطلع منها على الفاحشة كان له لعانها، وإن شاء طلقها، وإما أن يضارها حتى تفتدي منه بمالها فليس ذلك له. وما أعلم أحداً قال له أن يضارها ويسيء إليها حتى تختلع منه إذا وجدها تزني غير أبي قلابة" والله أعلم
(1)
.
وقال الله عز وجل: {إلا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}
(2)
يعني: في حق العشرة، والقيام في حق الزوج، والقيام بحقها، فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
القول الثالث:
وهو قول العلماء قاطبة - إلا من تقدم ذكره في القولين السابقين - أن الخلع جائز إذا خاف كل من الزوجين، أو أحدهما ألا يقيما حدود الله، قال تعالى:{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}
(3)
.
وروى البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، حدثنا قراد أبو نوح، حدثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:
جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله،
(1)
الاستذكار (17/ 181).
(2)
البقرة، آية:229.
(3)
البقرة: آية 229.
ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فرددت عليه، فأمره ففارقها
(1)
.
(1)
صحيح البخاري (5276).