الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقول زفر ومحمد من الحنفية
(1)
.
وقيل: ابتداءه من الأول، ثم تستأنف المدة من الثاني. وهو وجه في مذهب الشافعية
(2)
، ورواية عن أحمد
(3)
.
وعلى القول بأن الدم بين التوأمين ليس بنفاس:
فقيل: إنه دم حيض، بناء على أن الحامل تحيض.
وقيل: يعتبر دم فساد. وهما وجهان في مذهب الشافعية
(4)
.
دليل من قال: ابتداء النفاس من الأول
.
قالوا: لأنه دم خرج عقيب الولادة، فكان نفاساً، كالخارج عقيب الولد الواحد
(5)
.
تعليل آخر: قالوا: إن الولد الثاني تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله
(6)
.
دليل من قال: ابتداء النفاس من الولد الثاني
قالوا: لأن الدم قبل وضع الثاني لو اعتبرناه نفاساً يلزم منه أن تكون المرأة نفساء، وهي ما زالت حاملاً.
(1)
شرح فتح القدير (1/ 189) البناية (1/ 701)، تبيين الحقائق (1/ 68)، بدائع الصنائع (1/ 43).
(2)
المجموع (2/ 542).
(3)
المستوعب (1/ 412).
(4)
المجموع (2/ 543)، روضة الطالبين (1/ 176).
(5)
تبيين الحقائق (1/ 68)، المبدع (1/ 296).
(6)
المرجع السابق.