الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والذي جاء عن علي إما الاغتسال لكل صلاة، وإما الاغتسال لكل صلاتين مجموعتين، والاغتسال لصلاة الصبح.
دليل من قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر
.
لا أعلم فيه حديثاً مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال أبو داود في السنن:
وروى عن ابن عمر وأنس بن مالك: "تغتسل من ظهر إلى ظهر"
(1)
وكذا قال ابن عبد البر في التمهيد
(2)
، والاستذكار
(3)
، ولم أقف عليه مسنداً عنهما
(4)
فالله أعلم من رواه عنهما.
وأما التابعون فقد جاء ذلك عن سعيد بن المسيب، والحسن.
(494)
فقد رواه مالك في الموطأ، عن سمي مولى أبي بكر، أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب
(5)
.
8666).
وفي التقريب: مجهول.
(1)
سنن أبي داود، ذكره بعد حديث (301).
(2)
فتح البر (3/ 504).
(3)
الاستذكار (3/ 233).
(4)
بحثت عنه في الكتب التالية في مصنف عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وفي شرح معاني الآثار للطحاوي، وفي سنن البيهقي، وفي الأوسط لابن المنذر، وفي التمهيد لابن عبد البر، وفي الاستذكار له.
(5)
الموطأ (1/ 63).
[سنده صحيح]
(1)
.
(495)
وكذلك روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن الحسن، قال: تغتسل من صلاة الظهر إلى مثلها من الغد.
[وسنده صحيح]
(2)
.
(1)
ورواه من طريق مالك أبو داود (301).
ورواه عبد الرزاق (1169) عن الثوري، عن سمي به، وزاد:"ويجامعها زوجها".
ورواه ابن أبي شيبة (1/ 119) 1358 حدثنا وكيع، عن سفيان به.
ورواه أيضاً (1/ 119) 1357: حدثنا وكيع، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد ابن المسيب.
وفي المطبوع في الموطأ "من طهر إلى طهر" بالطاء وهو خطأ.
وفي الاستذكار (3/ 232): "كان مالك يقول: ما أرى الذي حدثني به من ظهر إلى ظهر إلا أنه قد وهم.
وقال أبو داود: قال مالك: إني لأظن حديث ابن المسيب من ظهر إلى ظهر قال فيه: "إنما هو من طهر إلى طهر، ولكن الوهم دخل فيه، فقلبها الناس، فقالوا: من ظهر إلى ظهر".
ورواه مسور بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع، قال فيه:"من طهر إلى طهر" فقلبها الناس: "من ظهر إلى ظهر".
ورواه ابن عبد البر في الاستذكار (3/ 232) فقال: "ليس ذلك بوهم؛ لأنه صحيح عن سعيد معروف عنه، من مذهبه في المستحاضة، تغتسل كل يوم مرة، من ظهر إلى ظهر" اهـ.
قلت: كلام مالك محتمل، خاصة أنه جاء عن سعيد بن المسيب في المستحاضة ما يوافق قول الجمهور، فقد روى ابن أبي شيبة (1/ 119) حدثنا ابن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن القعقاع بن حكيم، قال: سألت سعيد بن المسيب عن المستحاضة، فقال:
ما أحد أعلم بهذا مني إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل، ولتغسل عنها الدم، ولتتوضأ لكل صلاة. وسنده صحيح.
(2)
المصنف (1/ 120) رقم 1369.