الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكذلك استحيضت حمنة
(1)
، وكانت تحت طلحة، وقد سألتا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الاستحاضة، فلم يذكر لهما تحريم الجماع، ولو كان حراماً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهما
(2)
.
الدليل الخامس:
(498)
روى البخاري معلقاً بصيغة الجزم، قال: قال ابن عباس:
تغتسل وتصلي، ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم
(3)
فكانت تغتسل لكل صلاة. وفي رواية لمسلم (64 - 334) عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش، ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي.
(1)
حديث حمنة، سبق تخريجه في غسل المستحاضة.
(2)
شرح ابن رجب للبخاري (2/ 180).
(3)
كتاب الحيض، باب: إذا رأت المستحاضة الطهر ولو ساعة.
وقد أشار الحافظ في الفتح أن الأثر الذي ساقه البخاري مركب من أثرين: الأول قوله تغتسل وتصلي، ولو ساعة. قلت: وهذا الأثر سنده صحيح، وسبق أن خرجته في مسألة: الفرق بين دم الاستحاضة، ودم الحيض.
قال الحافظ: قوله: "ويأتيها زوجها" هذا أثر آخر، عن ابن عباس أيضاً وصله عبد الرزاق، وغيره، من طريق عكرمة.
قلت: قد أخرجه عبد الرزاق (1189) عن ابن المبارك، عن الأجلح، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا بأس أن يجامعها زوجها. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/ 216) من طريق عبد الرزاق. وهذا إسناد فيه لين، لأن الأجلح الأكثر على ضعفه لكن تابعه خصيف عند الدارمي، فأخرجه الدارمي (817) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عتاب - وهو ابن بشير الجزري - عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، في المستحاضة لم ير بأساً أن يأتيها زوجها.