الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأوزاعي
(1)
.
أدلة من قال: أكثر النفاس أربعون
.
الدليل الأول:
(518)
ما رواه أحمد
(2)
، ثنا أبو النضر، قال: ثنا أبو خثيمة - يعني زهير بن معاوية - عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل من أهل البصرة، عن مسة،
عن أم سلمة، قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً، أو أربعين ليلة - شك أبو خثيمة - وكنا نطلي على وجوهنا الورس من الكلف.
[إسناد ضعيف، وهو صالح في الشواهد]
(3)
.
(1)
انظر المجموع (2/ 539)، والأوسط (2/ 251).
(2)
المسند (6/ 300).
(3)
أعل الحديث بعلل بعضها لا يصح. منها.
أولاً: جاء في رواية لأبي داود (312)، قال: حدثنا الحسن بن يحيى، أخبرنا محمد بن حاتم - يعني حبي - حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس بن نافع، عن كثير بن زياد، قال: حدثتني الأزدية - يعني مسة - قالت: حججت فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت: لا يقضين كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس.
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (3/ 329): "فخبر هذا ضعيف الإسناد، منكر المتن، فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما منهن من كانت نفساء أيام كونها معه إلا خديجة، وزوجيتها كانت قبل الهجرة؛ فإذاً لا معنى لقولها: "كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين يوماً".
والجواب على هذا أن يقال: