الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: حكم الإسقاط قبل نفخ الروح
.
اختلف في هذه المسألة على أقوال:
فقيل يحرم الإسقاط مطلقاً، ولو كان نطفة.
ذهب إلى هذا بعض الحنفية
(1)
، وهو المعتمد عند المالكية
(2)
، وقول الغزالي
(3)
، وابن العماد من الشافعية
(4)
، واختيار ابن الجوزي من الحنابلة
(5)
.
(1)
حاشية ابن عابدين (3/ 176).
(2)
حاشية الدسوقي (2/ 267)، أسهل المدارك (1/ 405)، حاشية العدوي، مطبوع مع الخرشي (3/ 225)، منح الجليل (3/ 360).
جاء في الشرح الكبير (2/ 267): "لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم، ولو قبل الأربعين يوماً" قال الدسوقي في حاشيته تعليقاً عليه (2/ 267): "وهو المعتمد".
وقال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص 235): "وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له".
(3)
قال الغزالي في إحياء علوم الدين (2/ 51): "وليس هذا - يقصد العزل - كالإجهاض والوأد؛ لأن ذلك جناية على موجود حاصل، وله أيضاً مراتب، وأول الوجود أن تقع النطفة في الرحم، وتختلط بماء المرأة، وتستعد لقبول الحياة، وإفساد ذلك جناية، فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش، وإن نفخ فيه الروح، واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفحشاً، ومنتهى التفحش في الجناية بعد الانفصال حياً".
(4)
جاء في تحفة المحتاج (8/ 241): "اختلفوا في التسبب لإسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه، وهو مائة وعشرون يوماً، والذي يتجه وفاقاً لابن العماد وغيره الحرمة، ولا يشكل عليه جواز العزل لوضوح الفرق بينهما، بأن المني حال نزوله محض جماد، ولم يتهيأ للحياة بوجه بخلافه بعد استقراره في الرحم وأخذه في مبادئ التخلق".
(5)
أحكام النساء - ابن الجوزي (ص: 374).
وقيل: يجوز التسبب لإسقاط الجنين مطلقا، ما لم يتخلق، والمراد بالتخلق عندهم نفخ الروح. وهو الراجح عند الحنفية
(1)
.
فهذان قولان متقابلان: التحريم مطلقاً، والإباحة مطلقاً ما لم ينفخ فيه الروح.
وبقي في المسألة أقوال: منها:
وقيل: يباح الإسقاط ما دام نطفة مطلقاً لعذر أو لغير عذر، أما العلقة والمضغة فلا يجوز إسقاطها.
انفرد به اللخمي من المالكية
(2)
، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(3)
.
وقيل: يباح إلقاء النطفة إذا كان لعذر، أما من غير عذر فلا يجوز، اختاره بعض الحنفية
(4)
.
(1)
يقول ابن عابدين في حاشيته المشهورة (3/ 176): "قال في النهر: بقي هل يباح الاسقاط بعد الحمل؟ نعم يباح، ما لم يتخلق منه شيء، ولن يكون ذلك إلا بعد مضي مائة وعشرين يوماً". وعلق ابن عابدين: "وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح، وإلا فهو غلط؛ لأن التخلق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة". وهذا مذكور بحروفه في شرح فتح القدير (3/ 401).
وجاء في تبيين الحقائق (2/ 166): "المرأة يسعها أن تعالج لإسقاط الحبل ما لم يستبن شيء من خلقه، وذلك ما لم يتم له مائة وعشرون يوماً". وانظر البناية (4/ 759)، الاختيار لتعليل المختار (5/ 168).
(2)
حاشية الرهوني على شرح الزرقاني (3/ 264).
(3)
الفروع (1/ 281)، الإنصاف (1/ 386)، كشاف القناع (1/ 220).
(4)
جاء في حاشية ابن عابدين (3/ 176): "وفي كراهة الخانية: ولا أقول بالحل؛ إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه؛ لأنه أصل الصيد، فلما كان يؤخذ بالجزاء فلا أقل من أن