الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبيه،
عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة
(1)
.
[والحديث إسناده ضعيف جداً].
هذه الأدلة كلها تحيل الاستحاضة إلى العادة، و
الدليل الأول
وحده كافٍ، فإنه في الصحيحين، وكذا الدليل الثاني في مسلم.
دليل من قال: تعمل بالتمييز ولا عبرة بالعادة
.
الدليل الأول:
(466)
ما رواه البخاري، قال: حدثنا أحمد بن يونس، عن زهير قال: حدثنا هشام، عن عروة،
عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
(2)
.
ورواه مسلم، من طريق وكيع عن هشام به، قالت:
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله: إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
(3)
.
(1)
سنن أبي داود (297). وسبق تخريجه. انظر: حديث رقم (60).
(2)
صحيح البخاري (331).
(3)
صحيح مسلم (333).