الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أدلة من قال تغتسل لكل صلاتين مجموعتين وتغتسل للفجر غسلاً واحداً
.
الدليل الأول:
(488)
ما رواه أبو داود، قال: حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن سهيل - يعني: ابن أبي صالح - عن الزهري، عن عروة بن الزبير،
عن أسماء بنت عميس، قالت: قلت: يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت، منذ كذا وكذا فلم تصلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله، إن هذا من الشيطان، لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً، وتتوضأ فيما بين ذلك (1).
[الحديث ضعيف، خالف فيه سهيل بن صالح جميع من رواه عن الزهري، واختلف عليه في لفظه](2).
(646)، وابن الجارود في المنتقى (116) من طريق شيبان النحوي كلاهما، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أم بكر أن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هو عرق، أو قال عروق.
وفي سنن ابن ماجه: أنها أخبرت عن عائشة، وفي المنتقى عن أم أبي بكر، والصواب أم بكر، وأم بكر هذه مجهولة.
(1)
سنن أبي داود (296).
(2)
اختلف في إسناده على الزهري.
فرواه الليث، وإبراهيم بن سعد، وابن عيينة، ومعمر، والأوزاعي، وعمرو بن الحارث، وابن إسحاق، وابن أبي ذئب، وغيرهم كلهم رووه عن الزهري، عن عروة، وتارة عن عمرة، وتارة يجمعها، عن عائشة بقصة أم حبيبة. وسبق الكلام عليها.
وخالفهم سهيل بن أبي صالح فرواه عن الزهري، عن عروة، عن أسماء.