الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: في خلاف العلماء في الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة
اختلف العلماء في الدم الخارج قبل الولد:
فقيل: لا يعتبر نفاساً.
وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
.
وقيل: إن خرج الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعه طلق
(4)
، كان نفاساً، وإلا فلا.
وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(5)
.
(1)
مراقي الفلاح (ص: 57)، البحر الرائق (1/ 229)، تبيين الحقائق (1/ 67)، البناية (1/ 691) شرح فتح القدير (1/ 187)، حاشية ابن عابدين (1/ 299).
(2)
الشرح الصغير (1/ 216)، منح الجليل (1/ 175)، حاشية الدسوقي (1/ 174)، حاشية الخرشي (1/ 209).
(3)
الحاوي الكبير (1/ 438)، روضة الطالبين (1/ 175)، المجموع (2/ 537).
(4)
ظاهر كلام ابن تيمة أنه لا يقيده بيوم أو يومين، ولذلك قال في مجموع الفتاوى (19/ 240):"وما تراه من حين أن تشرع في الطلق فهو نفاس" اهـ.
وقال السعدي في الفتاوى السعدية (151): "صريح كلام الفقهاء أن ما رأته النفساء قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أيام دم فساد، وليس بنفاس، ولو مع وجود الأمارة، وفي هذا نظر ..... وليس تحديد الثلاثة منصوصاً عليه"، ثم رجح أن الدم الخارج بسبب الولادة أنه نفاس ولو زاد على ثلاثة أيام.
(5)
الإنصاف (1/ 387)، المبدع (1/ 293)، كشاف القناع (1/ 218)، الفروع