الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحمد
(1)
.
وقيل: أقله أربعة أيام. وهو قول المزني
(2)
.
أدلة الجمهور على أن النفاس لا حد لأقله
.
الدليل الأول:
دم النفاس دم أذى كالحيض، قال تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى}
(3)
. فإذا وجد الأذى وجد حكمه. وإذا ارتفع الأذى ارتفع حكمه.
الدليل الثاني:
تحديد أقل النفاس لا يصح إلا بتوقيف. ولم يأت دليل على التحديد. وإذا لم يرد دليل تحديده من الشرع فالمرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلاً وكثيراً
(4)
.
الدليل الثالث:
وجود دم النفاس هو الموجب لترك الصلاة، فإذا انقطع الدم عاد الفرض بحاله كما كان قبل وجود دم النفاس. وهذا يشبه الدليل الأول
(5)
.
(1)
الإنصاف (1/ 384).
(2)
حكاه الغزالي في الوسيط عن المزني (1/ 477)، والنووي في المجموع (2/ 542).
(3)
البقرة، آية:222.
(4)
بتصرف الاستذكار (3/ 250)، المغني - ابن قدامة (1/ 428).
(5)
الأوسط - ابن المنذر (2/ 253).