الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: خلاف العلماء في المستحاضة المبتدأة إذا كانت غير مميزة
إذا كان دم المبتدأ المستحاضة على صفة واحدة، فقد اختلف العلماء:
فقيل: تجلس عشرة أيام - أكثر الحيض عندهم - وطهرها عشرون يوماً. وهو مذهب الحنفية، ولا فرق بين كونها مميزة أو غير مميزة
(1)
.
وقيل: تقعد خمسة عشر يوماً ثم تكون مستحاضة
(2)
. وهي رواية ابن القاسم وأكثر المدنيين عن مالك
(3)
.
(1)
البناية - العيني (1/ 669)، بدائع الصنائع (1/ 41)، تبيين الحقائق (1/ 64).
(2)
وإذا كانت مستحاضة، فإنها طاهرة يغشاها زوجها، وتصلي وتصوم، ولا تزال بمنزلة الطاهر حتى ترى دماً قد أقبل غير الدم الذي كان بها، والذي كانت تصلي فيه.
وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد كما في فتح البر (3/ 490): "عن محمد بن مسلمة قال: أقصى ما تحيض النساء عند علماء أهل المدينة مالك وغيره خمسة عشر يوماً ثم قال: "فإن تمادى بها الدم أكثر من خمسة عشر يوماً اغتسلت عند انقضاء الخمسة عشر، وعلمنا أنها مستحاضة، فأمرناها بالغسل لأنها طاهر، وتصلي من يومها ذلك، ولا تصلي ما كان قبل ذلك، لأنها تركت الصلاة باجتهاد في أمر يختلف فيه وقد ذهب وقت تلك الصلاة، وقلنا: أقيمي طاهرة حتى تقبل الحيضة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وذلك أن تأتيها دفعة من الدم تنكره بعد خمسة عشر يوماً من يوم غسلها، لأنه أقل الطهر عندنا، فإذا رأت الدفعة بعد خمس عشرة من الطهر، كفت عن الصلاة ما دامت ترى الدم إلى خمسة عشر، ثم اغتسلت وصلت فيما تستقبل كما ذكرنا. فإن لم يكن بين الدفعة وبين الطهر قدر خمسة عشر يوماً فهي امرأة حاضت أكثر مما تحيض النساء فلا تعتد به ولا تترك الصلاة لتلك الدفعة، ولا تزال تصلي حتى يأتيها ولو دفعة بعد خمسة عشر أو أكثر من الطهر" اهـ.
(3)
المدونة (1/ 49)، المنتقى - الباجي (1/ 124).
وقيل: تقعد ما تقعد النساء من أسنانها وأترابها ولداتها
(1)
، ثم هي مستحاضة بعد ذلك، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها إلا أن ترى دماً لا تشك فيه أنه دم حيضة. وهو رواية علي بن زياد عن مالك
(2)
.
وقيل: تقعد أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام. وهي رواية ابن وهب عن مالك
(3)
.
وقيل: تجلس يوماً وليلة. وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، وصححه جمهورهم
(4)
.
(1)
هذه ألفاظ مترادفة الأسنان، واللدات والأتراب معناهما واحد. قال في اللسان (1/ 231): الترب، واللدة، والسن، يقال: هذه تِرْب هذه أي لدتها. وقيل: ترب الرجل الذي ولد معه وأكثر ما يكون ذلك في المؤنث. وفي تاج العروس (1/ 323): الأتراب: الأسنان، لا يقال: إلا للإناث وقيل للذكور الأسنان والأقران، وأما اللدات فإنه يكون للذكور والإناث. وفي اللسان، قال: عرباً أتراباً فسره ثعلب فقال: الأتراب هنا الأمثال. قال: وهو حسن إذ ليست هناك ولادة.
(2)
المدونة (1/ 49)، المنتقى (1/ 124)، فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 485).
(3)
المنتقى - الباجي (1/ 124)، عارضة الأحوذي (1/ 209)، وضعفه، حيث قال:"الاستظهار في الحديث إنما جاء في المعتادة وليست في المبتدأة في معناه".
(4)
قال الرملي في نهاية المحتاج (1/ 343): "الأظهر أن حيضها يوم وليلة".
وقال النووي في روضة الطالبين (1/ 143): "أظهرهما: تحيض يوماً وليلة.
والثاني: ستاً وسبعاً. وعلى هذا في الست والسبع وجهان: أحدهما: للتخيير، فتحيض إن شاءت ستاً، وإن شاءت سبعاً. وأصحهما ليست للتخيير، بل إن كانت عادة النساء ستاً، تحيضت ستاً، وإن كانت سبعاً تحيضت سبعاً. وفي النساء المعتبرات أوجه أصحها: نساء عشيرتها من الأبوين، فإن لم يكن عشيرة فنساء بلدها. والثاني: نساء العصبات خاصة.