الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو قول ابن المسيب، والحسن، وعطاء، وروى مثل ذلك عن ابن عمر، وأنس، وهو رواية عن عائشة
(1)
.
وقيل: لا يجب عليها الغسل لشيء من الصلوات إلا مرة واحدة عند إدبار حيضها. وهو مذهب الحنفية
(2)
، والمالكية
(3)
، والشافعية
(4)
، وأحمد
(5)
.
إلا أن الحنفية والشافعية والحنابلة يرون أنه يجب عليها الوضوء إما لوقت كل صلاة أو لكل فريضة بخلاف مالك فإنه يستحب لها الوضوء، ولا يوجبه، وسبق بيانه.
قال النووي: "وبهذا قال جمهور السلف والخلف. وهو مروى عن علي وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن"
(6)
.
أدلة من قال يجب عليها الغسل لكل صلاة
.
الدليل الأول:
(485)
ما رواه أحمد: ثنا أحمد بن الحجاج، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي
(1)
فتح البر (3/ 504)، المجموع (2/ 553)، صحيح مسلم بشرح النووي (4/ 27).
(2)
البناية (1/ 673)، حاشية ابن عابدين (1/ 305)، شرح فتح القدير (1/ 179).
(3)
فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 509)، الاستذكار (3/ 226)، مقدمات ابن رشد (1/ 131، 130).
(4)
المجموع (2/ 553)، شرح صحيح مسلم - النووي (4/ 27) ح 333.
(5)
الإنصاف (1/ 377)، المحرر (1/ 27)، كشاف القناع (1/ 214).
(6)
المجموع (2/ 553).