الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المشهور من مذهب الحنابلة
(1)
والقول القديم للشافعي
(2)
.
وقيل: هو فسخ مطلقاً سوى نوى به الطلاق أو لم ينو.
وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله
(3)
.
دليل من قال: إن الخلع طلاق مطلقاً نوي أو لم ينو
.
الدليل الأول:
(432)
ما رواه البخاري، قال: حدثنا أزهر بن جميل، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد، عن عكرمة عن ابن عباس:
أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه
(4)
.
(1)
كشاف القناع (5/ 216) الفروع (5/ 346).
(2)
مغني المحتاج (3/ 268) روضة الطالبين (7/ 375) منهاج الطالبين مطبوع بهامش مغني المحتاج (3/ 268).
(3)
مجموع الفتاوى (32/ 306) الاختيارات الفقهية (ص 211)، الجامع للإختيارات (2/ 663).
(4)
صحيح البخاري (5273)، وأخرجه النسائي (3463) أخبرنا أزهر بن جميل به. وأخرجه البيهقي (7/ 313) من طريق أبي بكر محمد بن محمد بن سليمان الواسطي ببغداد، نا أزهر بن جميل به.
واختلف على خالد الحذاء فرواه عبد الوهاب الثقفي، عنه، عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه غيره عن خالد الحذاء، عن عكرمة مرسلاً.