الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّبعون بعد المئتين [المعاني الباطنة - الأسباب الظّاهرة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
متى تعذّر الوقوف على المعاني الباطنة تقام الأسباب الظّاهرة مقامها (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المعاني الباطنة: مثل الرّضا وعدمه والإرادة والحبّ والبغض.
الأسباب الظّاهرة: هي العلامات الدّالة على ما في الباطن.
فمفاد القاعدة: أنّه متى لم نستطع الوقوف على المعاني الباطنة، وتعذّرت معرفتها لأسباب خاصّة فإنّما تبنى الأحكام على الأسباب والعلامات الظّاهرة التي تدلّ على ما في الباطن.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
في قوله تعالى: {وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (46)} (2).
فالله سبحانه وتعالى دلّ على عدم إرادة المنافقين للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الإعداد لذلك الخروج. فعدم الإعداد سبب
(1) المبسوط جـ 24 ص 159، وينظر عقد الجواهر الثّمينة جـ 2 ص 257.
(2)
الآية 46 من سورة التوبة.
ظاهري لعدم إرادة الخروج؛ لأنّ الإرادة أمر باطني لا يطّلع عليه من العباد والذي يريد الخروج للجهاد - ولو لم يتكلّم - يقوم بتجهيز نفسه ومركوبه وسلاحه وأداته، فلمّا لم يفعلوا ذلك دلّ على عدم إرادتهم الخروج للجهاد.
ومنها: سكوت البكر عند عرض الزّواج عليها دليل على رضاها بالزّوج الخاطب، فالسّكوت سبب ظاهر لمعنى باطن وهو الرّضا.
ومنها: إذا دفع المشتري للبائع ثمن السّلعة المكتوب عليها وتسلّمه البائع ووضعه في صندوقه، كان ذلك دليلاً على رضاه بالبيع.
ومنها: إقامة البلوغ عن عقل مقام اعتدال الحال الباطن في تحمّل التّكاليف والتّبعات.
ومنها: إقامة السّفر والسّير المديد مقام المشقّة في جواز التّرخص.