الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّادسة والثّّمانون [الكثرة والقلّة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما ضبط بالكثرة والقلّة واختلف حكمهما (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تتعلّق بورود الشّكّ، والتّردّد في بلوغ الشّيء المقدّر حد كثرته أو أقلّ من ذلك؛ بسبب اختلاف حكم الكثرة والقلّة وبناء الأحكام المختلفة عليهما.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا وقعت في الماء نجاسة وشكّ المكلّف هل هذا الماء بلغ حد الكثرة - أي القُلَّتين - أو لم يبلغها؟ ففيه احتمالان. واختار النّووي رحمه الله طهارة الماء عملاً بالأصل؛ لأنّ (الأصل في الماء الطّهارة)(2).
ومنها: إذا فعل في الصّلاة فعلاّ منافياً - كالحركة - ثمّ وقع الشّكّ والتّردّد في بلوغه حدّ الكثرة أم لا؟ ففي هذه المسألة ثلاثة أوجه: الأوّل: استصحاب حكم الصّحّة - أي أنّ الأصل صحّة الصّلاة.
والثّاني: الحكم بالبطلان.
(1) المنثور جـ 3 ص 144.
(2)
ينظر المجموع شرح المهذب جـ 1 ص 172.
والثّالث: يتبع غلبة الظّنّ، فإن استوى الظّنان فالأصل دوام صحّة الصّلاة. والأوّل هو الأظهر.
ومنها: إنّ دم البراغيث والبقّ والبعوض وخرء الطّير معفو عنه إذا كان قليلاً، فلو تردّد ففيه احتمال. وقال النّووي رحمه الله: الأصحّ أنّ له حكم القليل (1).
(1) ينظر المجموع شرح المهذب جـ 1 ص 172.