الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مقدوراً للمكلّف فإنّه واجب (1).
وفي لفظ: ما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب (2). ويلحق بهذه القواعد:
ما لا يتمّ الجائز إلا به فهو جائز (3).
وقاعدة: ما لا يتمّ المباح إلا به فهو مباح (4).
وقاعدة: ما لا يتمّ اجتناب المحرّم إلا باجتنابه فهو حرام (4).
[الوسائل والمقاصد]
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
سبق بيان أنّ للوسائل أحكام المقاصد (5)، فهذه القواعد ذات صلة وثيقة بذلك ولكنّها تفصل بيان تلك الوسائل لمختلف المقاصد. وهذه قواعد فقهيّة أصوليّة.
ومفادها: أنّ الواجبات والمباحات والمحرّمات كلّها لا بدّ لها من وسائل توصل إليها، فوسيلة كلّ مقصد بحسبه وتأخذ حكمه. فوسيلة
(1) قواعد الحصني جـ 2 ص 41.
(2)
أشباه ابن السبكي جـ 2 ص 88.
(3)
القواعد النورانيّة ص 140.
(4)
نفس المصدر ص 147.
(5)
وينظر قواعد الأحكام جـ 1 ص 46.