الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّابعة والخمسون [ما ثبت للجماعة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا ثبت شيء لإنسان فله التّصرف فيه منفرداً لا يشاركه فيه غيره، ولكن إذا ثبت شيء لجماعة - اثنين فصاعداً - فهو شركة بينهم على التّساوي أو التفاضل - بحسب أنصبتهم - ولا يجوز انفراد أحدهم بالتّصرّف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا وصَّى اثنين فلا يجوز انفراد أحدهما بالتّصرّف، فلا بدّ من اجتماعهما؛ لأنّ الموصي إنّما رضي باجتماع رأييهما.
ومنها: إذا جعل على الوقف ناظرين فكذلك لا يجوز انفراد أحدهما بالتّصرّف.
ومنها: إذا أعطى ماله مضاربة لشخصين فلا بدّ من اشتراكهما معاً في التّجارة.
(1) أشباه ابن نجيم ص 176. وترتيب اللآلي لوحة 93 أ.